عثمان الثمالي
11-27-2007, 07:01 AM
مطالب بإدراجها كجريمة جنائية
http://www.alriyadh.com/2007/11/27/img/281082.jpg
ماجد الهديان
الرياض - سالم كنعان السالم:
بلغ أجمالي قيمة المعاملات المقدمة للإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والخاصة بالشيكات المرتجعة والسندات والكمبيالات ما يقارب ل 466.557.642ريالاً موزعة بين أفراد ومنشآت تجارية وبنوك ل 560معاملة تم تسوية 14% منها وتم إحالة بعضها لوزارة التجارة والصناعة ويتم مداولة بقيتها.
و بين مدير عام الشئون القانونية بغرفة الرياض المستشار القانوني ماجد الهديان بأن الشيكات التي بدون رصيد المقدمة من المنشآت التجارية والأفراد للإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدر قيمتها ب 138.765.381ريالاً بمجموع 253شيكاً، كما تقدر قيمة السندات والكمبيالات 327.933.053ريالاً بمجموع 309سندات من بداية العام 2007حتى تاريخ 2007/10/31م .
وأوضح الهديان بأن عدد الأفراد المتضررين من هذه الشيكات خلال عام 2007م، 239فرداً و 276منشأة تجارية و 45بنكاً ليبلغ أجمالي المتضررين 560و يقدر المبلغ المطلوب 466.557.642ريالاً، وقامت الإدارة القانونية بتسوية 79معاملة وتداولت 242معاملة و 18سنداً و59شيكاً وكمبيالتين وأحالت 241معاملة لوزارة التجارة والصناعة.
وأرجع الهديان وجود ظاهرة الشيكات بدون رصيد إلى ضعف الوازع الديني لدى مصدري هذه الشيكات، ولعدم معرفتهم بالجزاءات المترتبة على ذلك، وبطء سير إجراءات الفصل في هذه القضايا .
و أكد الأستاذ ماجد الهديان على أن الحاجة الآن ملحة لأن يتم اعتبار حالة إصدار شيك بدون رصيد كجريمة جنائية على من أصدره كما هو معمول به في الدول الأخرى وخاصة دول الخليج، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيساهم بكبح جماح انتشار ظاهرة الشيكات بدون رصيد من المتلاعبين.
مضيفاً بأن هذه الظاهرة تعد خطيرة وسوف تزداد خطورة إذا ما استمرت في التوسع والانتشار وهي في الواقع مشكلة اجتماعية واقتصادية غاية في الخطورة، وذلك نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة،كما أنها تتسبب في حدوث آثار قانونية لا حصر لها بسبب الضياع والإنكار للحقوق، ولذلك يجب تداركها والحد منها والبحث السريع عن حلول تقضي عليها، لما في ذلك من أثر ايجابي في تعزيز الثقة لدى المتعاملين بالورقة التجارية .
وأبان بأن الإدارة القانونية تسعى جاهدة لتسوية خلافات الشيكات المرتجعة بأسرع وقت ممكن نظراً لما تتكبده المنشآت والأفراد من خسائر جراء تأخر استلامهم أموالهم وفي حال عدم التمكن من إيجاد الحلول الودية التي يمكن أن يتحقق معها حفظ الحقوق فإنها تحيل المدين إلى مكتب الفصل في الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة لكونه الجهة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
ويضيف بأنه مما يجدر التنويه له بأن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37وتاريخ 1383/10/11ه نص في مادته رقم 118القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة لا تزيد عن 50ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا إسترد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظّهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
و أضاف بأنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وأشار بأن المادة 119من نظام الأوراق التجارية أضافت بمراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لكل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، و يعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.
وقال الهديان بأن المادة (120) أوضحت بأنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10.000) آلاف ريال على كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير بنك، و كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة، كما أنه يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
وبين مستشار الغرفة القانوني بأن نشأة مكتب الاحتجاج بغرفة الرياض جاء بموجب القرار الوزاري رقم 487بتاريخ 1411/6/19ه وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة من إنشائه، حيث يتولى الإطلاع على أصل الورقة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسجيلها وتوثيقها واستدعاء المصدر لهذه الورقة وتحديد موعد لجلسة أولية في مكتب الاحتجاج لتسويتها خلال أسبوعين من تاريخ التقديم وتحويلها فيما بعد في حال عدم حلها إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة. ويختم حديثه الهديان بأن أهمية الأوراق التجارية تعتبر كأداة للمبادلة بين التجار لمواجهة حاجاتهم على الوجه الأكمل، حيث إنها لو اقتصرت التعاملات التجارية على النقود كأداة للوفاء لتردد التجار من ناحية في تبادل الأجل و أهمية الآجل ولتضألت بالنسبة لمن يحصل عليه ومن ناحية أخرى أن التاجر الدائن يحس بالحاجة المتجددة إلى نقود يسير بها أمور تجارته ويوفي بها ما عليه من ديون ثم إن المدين بدوره مرتبط بالتزامات متعددة كثيراً ما تتداخل مواعيد استحقاقها وتتعاقب فإذا كان حريصاً على مواجهة هذه الالتزامات في أجالها تعين عليه أن يحتفظ بمبالغ ضخمة تبقى معطلة في خزائنه دون فائدة تقابلها مع أنه لو أستغلها في مشروعات لعادت عليه بربح (وفير)، فمن هنا وأمام هذه الاعتبارات ابتكرت البيئة التجارية الأوراق التجارية لتقلل من استعمال النقود ولتمكن الدائن بها من اقتضاء حقه نقداً متى رأى داعياً لذلك وتفسح للمدين فرصة الاستفادة من الأجل الذي حصل عليه، فيجب على جميع المتعاملين بهذه الورقة أن يعطوها حجمها الكامل من ناحية الأهمية وتقديرها كوسيلة مهمة لتسهيل معاملاتهم التجارية وعدم استغلالها استغلالاً سيئاً.
http://www.alriyadh.com/2007/11/27/img/281082.jpg
ماجد الهديان
الرياض - سالم كنعان السالم:
بلغ أجمالي قيمة المعاملات المقدمة للإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والخاصة بالشيكات المرتجعة والسندات والكمبيالات ما يقارب ل 466.557.642ريالاً موزعة بين أفراد ومنشآت تجارية وبنوك ل 560معاملة تم تسوية 14% منها وتم إحالة بعضها لوزارة التجارة والصناعة ويتم مداولة بقيتها.
و بين مدير عام الشئون القانونية بغرفة الرياض المستشار القانوني ماجد الهديان بأن الشيكات التي بدون رصيد المقدمة من المنشآت التجارية والأفراد للإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدر قيمتها ب 138.765.381ريالاً بمجموع 253شيكاً، كما تقدر قيمة السندات والكمبيالات 327.933.053ريالاً بمجموع 309سندات من بداية العام 2007حتى تاريخ 2007/10/31م .
وأوضح الهديان بأن عدد الأفراد المتضررين من هذه الشيكات خلال عام 2007م، 239فرداً و 276منشأة تجارية و 45بنكاً ليبلغ أجمالي المتضررين 560و يقدر المبلغ المطلوب 466.557.642ريالاً، وقامت الإدارة القانونية بتسوية 79معاملة وتداولت 242معاملة و 18سنداً و59شيكاً وكمبيالتين وأحالت 241معاملة لوزارة التجارة والصناعة.
وأرجع الهديان وجود ظاهرة الشيكات بدون رصيد إلى ضعف الوازع الديني لدى مصدري هذه الشيكات، ولعدم معرفتهم بالجزاءات المترتبة على ذلك، وبطء سير إجراءات الفصل في هذه القضايا .
و أكد الأستاذ ماجد الهديان على أن الحاجة الآن ملحة لأن يتم اعتبار حالة إصدار شيك بدون رصيد كجريمة جنائية على من أصدره كما هو معمول به في الدول الأخرى وخاصة دول الخليج، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيساهم بكبح جماح انتشار ظاهرة الشيكات بدون رصيد من المتلاعبين.
مضيفاً بأن هذه الظاهرة تعد خطيرة وسوف تزداد خطورة إذا ما استمرت في التوسع والانتشار وهي في الواقع مشكلة اجتماعية واقتصادية غاية في الخطورة، وذلك نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة،كما أنها تتسبب في حدوث آثار قانونية لا حصر لها بسبب الضياع والإنكار للحقوق، ولذلك يجب تداركها والحد منها والبحث السريع عن حلول تقضي عليها، لما في ذلك من أثر ايجابي في تعزيز الثقة لدى المتعاملين بالورقة التجارية .
وأبان بأن الإدارة القانونية تسعى جاهدة لتسوية خلافات الشيكات المرتجعة بأسرع وقت ممكن نظراً لما تتكبده المنشآت والأفراد من خسائر جراء تأخر استلامهم أموالهم وفي حال عدم التمكن من إيجاد الحلول الودية التي يمكن أن يتحقق معها حفظ الحقوق فإنها تحيل المدين إلى مكتب الفصل في الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة لكونه الجهة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
ويضيف بأنه مما يجدر التنويه له بأن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37وتاريخ 1383/10/11ه نص في مادته رقم 118القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة لا تزيد عن 50ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا إسترد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظّهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
و أضاف بأنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وأشار بأن المادة 119من نظام الأوراق التجارية أضافت بمراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لكل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، و يعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.
وقال الهديان بأن المادة (120) أوضحت بأنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10.000) آلاف ريال على كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير بنك، و كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة، كما أنه يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
وبين مستشار الغرفة القانوني بأن نشأة مكتب الاحتجاج بغرفة الرياض جاء بموجب القرار الوزاري رقم 487بتاريخ 1411/6/19ه وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة من إنشائه، حيث يتولى الإطلاع على أصل الورقة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسجيلها وتوثيقها واستدعاء المصدر لهذه الورقة وتحديد موعد لجلسة أولية في مكتب الاحتجاج لتسويتها خلال أسبوعين من تاريخ التقديم وتحويلها فيما بعد في حال عدم حلها إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة. ويختم حديثه الهديان بأن أهمية الأوراق التجارية تعتبر كأداة للمبادلة بين التجار لمواجهة حاجاتهم على الوجه الأكمل، حيث إنها لو اقتصرت التعاملات التجارية على النقود كأداة للوفاء لتردد التجار من ناحية في تبادل الأجل و أهمية الآجل ولتضألت بالنسبة لمن يحصل عليه ومن ناحية أخرى أن التاجر الدائن يحس بالحاجة المتجددة إلى نقود يسير بها أمور تجارته ويوفي بها ما عليه من ديون ثم إن المدين بدوره مرتبط بالتزامات متعددة كثيراً ما تتداخل مواعيد استحقاقها وتتعاقب فإذا كان حريصاً على مواجهة هذه الالتزامات في أجالها تعين عليه أن يحتفظ بمبالغ ضخمة تبقى معطلة في خزائنه دون فائدة تقابلها مع أنه لو أستغلها في مشروعات لعادت عليه بربح (وفير)، فمن هنا وأمام هذه الاعتبارات ابتكرت البيئة التجارية الأوراق التجارية لتقلل من استعمال النقود ولتمكن الدائن بها من اقتضاء حقه نقداً متى رأى داعياً لذلك وتفسح للمدين فرصة الاستفادة من الأجل الذي حصل عليه، فيجب على جميع المتعاملين بهذه الورقة أن يعطوها حجمها الكامل من ناحية الأهمية وتقديرها كوسيلة مهمة لتسهيل معاملاتهم التجارية وعدم استغلالها استغلالاً سيئاً.