المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة الإجازات كاملة


ABO TURKI
03-19-2006, 11:43 PM
حددت لائحة الاجازات في تعديلها الجديد الاحكام المنظمة لاجازات موظفي الخدمة المدنية حيث تم ادخال تعديلات على (19) مادة من مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة للاجازات من اصل 29 مادة.

واكدت لائحة الاجازات عدم تأجيل التمتع بالاجازة العادية اكثر من ثلاث سنوات وتمتع الموظف البالغ من العمر (50) عاما باجازة عادية خلال السنة الواحدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما واعتبار العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية.

ويعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية.

واشارت اللائحة الى ان الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل.

وفيما يلي نص لائحة الاجازات:

المادة الاولى:

يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسةوثلاثون 35 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما اذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر) فاكثر.
ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة, ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات, وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لا يقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

*(وكانت اللائحة القديمة اشارت الى ان مدة الاجازة العادية قدرها ثلاثون يوما)

المادة الثانية:

يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة أو مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوما واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاما كحد ادنى او بلغ من العمر (50) عاما فاكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120 يوما) خلال السنة الواحدة.

*(اللائحة القديمة اشارت الى انه لايجوز التمتع بالاجازة على فترات بشرط الا تقل فترة التمتع بالاجازة العادية عن خمسة عشر يوما)

المادة الثالثة:

تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعملة اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوما, وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.

ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد الاجازة مابين الفصلين الدراسين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

*(اللائحة القديمة اشارت الى انه لا يقل مايتمتع به العامل من الاجازة عن 30 يوما).

المادة الرابعة:

يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية.
فاذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم.

اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فان عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.

المادة الخامسة:

يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:

أ- اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات

ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوما من الاجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر.

المادة السادسة:

اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من اجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له.

*(اللائحة القديمة تشير الى ان احتساب المدة يتعلق بالحكم على الموظف بالسجن الذي يستوجب الفصل).


اجازة العيدين


المادة السابعة:

تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.

وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

فإذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية.

المادة الثامنة:

لاتدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية:
1- مدة الاجازة الاستثنائية
2- مدة كف اليد ومافي حكمه في حال الادانة
3- مدة الاجازة الدراسية
4- مدة الاعارة
5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي
6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولايدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته مايقضيه في السجن.

*(اللائحة القديمة اوضحت المدد ومن بينها مدة غياب الموظف براتب او بدون راتب اذا انتهت خدماته بنهاية فترة الغياب)

المادة التاسعة:

للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم مايثبت اداؤه الامتحان ومدته.

المادة العاشرة:

يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الواحدة.


الاجازة المرضية


المادة الحادية عشرة:

أ- يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهرب ربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, اما اذا كان الموظف مصابا باحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي :(سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.

واذا تقرر ان لدى الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للاجازة المستحقة.

ويكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق مانصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق مانصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

فاذا لم يبرأ الموظف من اصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاد المدة المشار إليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقررما اذا كان عاجزا عن العمل أو تمديد اجازته مدة أو مددا لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

ج- اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهي خدماته لعجزه الصحي عن العمل.

د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي اضافة الى الاجازة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

(وكانت اللائحة) القديمة ابانت انه يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف راتب وثلاثة اشهر بربع راتب وستة اشهر بدون راتب, وتحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية.

المادة الثانية عشرة:

يصرف راتب الاجازة المرضية مقدما بشرط الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ما صرف له.

المادة الثالثة عشرة:

اذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره, اما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة الا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط.

واذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شرعيا للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه, ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة.

المادة الرابعة عشرة:

تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

المادة الخامسة عشرة:

في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه او الام اذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وامه ـ يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الاجازات العادية, فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط:

أ ـ ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او زوج الموظفة او من يعول من والديه او اخوانه, ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه دون ان يكون العائل الوحيد له.

ب ـ ان تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى واحد اطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج او يكون الموظف محرما شرعيا لمريضة تعالج في الخارج او في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.

وكانت اللائحة القديمة اشارت الى ان يسمح للموظف في هذه الحالة بالغياب براتب كامل وفق شروط ابرزها ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى او احد اطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة تزيد على 90 يوما.

المادة السادسة عشرة:

يجوز للموظف ان يطلب التمتع باجازاته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية.


الاجازة الدراسية


المادة السابعة عشرة:

يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط:
1- ان يكون قد امضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير جيد.
2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.

المادة الثامنة عشرة:

على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح اجازة دراسية متابعة سير دراسته واذا انقطع عن الدراسة او تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته, كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة الى عمله بشرط موفقة جهة عمله.

المادة التاسعة عشرة:

اذا لم يتحقق الغرض الذي من اجل منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسية لاغراض التعيين او الترقية.


الاجازة الاستثنائية


المادة العشرون:

يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة اجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة او لمدد لا تزيد على سنة اخرى, على انه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعا الى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها اجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجازو عشر سنوات متصلة او منفصلة طوال الحياة الوظيفية, ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.

وكانت اللائحة القديمة اشارت الى ان الاجازة الاستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على ستة اشهر وخلال ثلاث سنوات.

المادة الحادية والعشرون:

تستحق الموظفة اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.


اجازة الوضع


المادة الثانية والعشرون:

أ - تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوما كحد ادنى وتسعون يوما كحد اعلى من تاريخ الولادة, وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوما حسب الحالة الصحية للام ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت الى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة حسب الحال.

ب - اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة امومة مدتها ثلاث سنوات كحد اعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة, على الا يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً.

ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ.

وكانت اللائحة القديمة حددت مدة اجازة الوضع بـ60 يوما دون الاشارة الى الحد الادنى او الاعلى.

المادة الثالثة والعشرون:

يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في اعمال الاغاثة او اعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة واربعين يوما في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية.

وكانت اللائحة القديمة ابانت مدة الاجازة بواقع 21 يوما للمشاركة في المعسكرات لاستقبال الفرق, 30 يوما للمشاركة في المعسكرات استعدادا للسفر للخارج, 21 يوما منه الاختيار لمنتخب المملكة, 30 يوما لتمثيل المملكة عربيا واجنبيا, 15 يوما للمشاركة في الموتمرات الرياضية العربية والاجنبية, يومين للمشاركة مع الاندية في المباريات الرسمية بين المدن التي لا تبعد عن 300 كلم, اربعة ايام للمشاركة مع الاندية بين المناطق, 10 ايام للمشاركة في المباريات خارج البلاد.


الاجازة الرياضية


المادة الرابعة والعشرون:

يسمح لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) بالتغيب براتب كامل المدة التي تحدد لاشتراكهم في مختلف انواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ان لا يتجاوز مجموع عدد الغياب في العالم الواحد ثلاثين يوما داخل المملكة, وستين يوما خارج المملكة.

اما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف انواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ايام الاجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الاسبوع ونصف العام الدراسي والاجازة الصيفية.

وفي كل الاحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقا للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزارة رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ.

المادة الخامسة والعشرون:

يسمح للادباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الاندية الادبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيدا من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس ادارات الاندية الادبية دون ان تقتطع من اجازات الاديب مدة المهمة المكلفة بها على الا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوما وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط ابلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف.


التعويض عن الاجازة


المادة السادسة والعشرون:

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع باجازة بدلا من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية:

أ- ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة, ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.

ب- على الموظف المكلف ان يتمتع باجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازة على ما يستحقه من اجازات عادية.

ويشترط لذلك ما يلي:

1- ان يكون التنازل خطيا وان يتضمن هذا التنازل اسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية.

2- ان ينص على التنازل في القرار الاداري الذي أنشأ استحقاق التعويض باجازة بدلا عن التعويض المالي.

المادة السابعة والعشرون.

يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة, اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا, ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.

المادة الثامنة والعشرون
تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي:

1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية الى نظام آخر أو العكس.

2- وضع الضوابط الواجب اتباعها لاثبات ان الاصابة او المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل.

3- وضع الضوابط والاجراءات التي تكلف حسن تنظيم منح الاجازات.

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز قطع اجازة الموظف او الاستثنائية اذا استحق اجازة مرضية او اجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.

أبو عبيدة
04-03-2006, 08:58 PM
الله يعطيك العافية ـ أبا تركي ـ