ابو حسين
10-13-2008, 11:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله عن
حكم إسبال الثياب؟
فاجاب رحمه الله
حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به لأنه ستر لأقدامهنّ
وأما إسبال الثياب للرجال فإنه محرم بل هو من كبائر الذنوب
ويقع الإسبال على وجهين
أحداهما أن يكون للخيلاء والفخر والتعاظم
فهذا جزاءه أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم
(لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قال ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة
ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاثاً فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله
قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)
والمسبل هو الذي يرخي ثوبه حتى يصل إلى الأرض فهذه العقوبة كما ترى عقوبة عظيمة شديدة
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
أما الوجه الثاني فإن يقع الإسبال لا على وجه الفخر والخيلاء
فعقوبته أهون لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار
أي أن ما نزل من الكعبين فإن صاحبه يعذب عليه بالنار فيكون العذاب على قدر النازل من الثوب على قدر النازل
من الثوب عن الكعبين وهذه العقوبة أهون من العقوبة الأولى
ومن ثم نقول إنه لا يمكن أن يقيد هذا الحديث المطلق بالحديث السابق وهو من جر ثوبه خيلاء
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
ذلك لأن العقوبتين مختلفتان وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل أحد الحديثين على الآخر
لأنه يلزم منه تكذيب أحداهما بالآخر عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا مع أن العمل واحد
وبهذا نعرف أن ما يتعلل به بعض الناس إذا نهيته عن إسبال ثوبه أو سرواله أو مشلحه قال أنا لم أفعله خيلاء
فهذا التعلل الذي يتعلل به لا وجه له
وذلك لأن العقوبتين مختلفتان فلا يحمل أحدهما على الأخر
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
وقد نص علماء الأصول رحمهم الله على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد
وضربوا لذلك مثلاً بطهارة التيمم وطاهرة الوضوء فالله سبحانه وتعالى قال في الوضوء
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)
وقيد الغسل بالمرافق
وقال في التيمم (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)
ولم يقيدها بالمرافق فكان موضع التيمم الكفين فقط أما الوضوء فموضعه الكفان والذراع والمرفق
ولم يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين
وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها
وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
نفعنا الله واياكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
سئل الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله عن
حكم إسبال الثياب؟
فاجاب رحمه الله
حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به لأنه ستر لأقدامهنّ
وأما إسبال الثياب للرجال فإنه محرم بل هو من كبائر الذنوب
ويقع الإسبال على وجهين
أحداهما أن يكون للخيلاء والفخر والتعاظم
فهذا جزاءه أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم
(لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قال ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة
ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاثاً فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله
قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)
والمسبل هو الذي يرخي ثوبه حتى يصل إلى الأرض فهذه العقوبة كما ترى عقوبة عظيمة شديدة
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
أما الوجه الثاني فإن يقع الإسبال لا على وجه الفخر والخيلاء
فعقوبته أهون لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار
أي أن ما نزل من الكعبين فإن صاحبه يعذب عليه بالنار فيكون العذاب على قدر النازل من الثوب على قدر النازل
من الثوب عن الكعبين وهذه العقوبة أهون من العقوبة الأولى
ومن ثم نقول إنه لا يمكن أن يقيد هذا الحديث المطلق بالحديث السابق وهو من جر ثوبه خيلاء
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
ذلك لأن العقوبتين مختلفتان وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل أحد الحديثين على الآخر
لأنه يلزم منه تكذيب أحداهما بالآخر عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا مع أن العمل واحد
وبهذا نعرف أن ما يتعلل به بعض الناس إذا نهيته عن إسبال ثوبه أو سرواله أو مشلحه قال أنا لم أفعله خيلاء
فهذا التعلل الذي يتعلل به لا وجه له
وذلك لأن العقوبتين مختلفتان فلا يحمل أحدهما على الأخر
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
وقد نص علماء الأصول رحمهم الله على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد
وضربوا لذلك مثلاً بطهارة التيمم وطاهرة الوضوء فالله سبحانه وتعالى قال في الوضوء
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)
وقيد الغسل بالمرافق
وقال في التيمم (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)
ولم يقيدها بالمرافق فكان موضع التيمم الكفين فقط أما الوضوء فموضعه الكفان والذراع والمرفق
ولم يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين
وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها
وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم
http://home.att.net/~scorh/Misc1u.gif
نفعنا الله واياكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه