المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من السنة الركوع خلف الصف


عظماء الإسلام
10-23-2008, 03:07 PM
المسجد و الناس ركوع , فليركع , حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف , فإن ذلك السنة “ .حديث رقم ((229)
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 401 :رواه الطبراني في “ الأوسط “ ( 1 / 33 / 1 من “ زوائد المعجمين “ : الأوسط و الصغير ) : حدثنا محمد بن نصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع “ ابن الزبير “ على المنبر يقول : فذكره موقوفا . و مما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم , منهم أبو بكر الصديق , و زيد بن ثابت , و عبد الله بن مسعود . 1 روى البيهقي ( 2 / 90 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , أن أبا بكر الصديق و زيد بن ثابت دخلا المسجد و الإمام راكع , فركعا , ثم دنيا و هما راكعان حتى لحقا بالصف . قلت : و رجاله ثقات , و لولا أن مكحولا قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته , و لكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي . 2 عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد و الإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف و هو راكع كبر فركع ثم دب و هو راكع حتى وصل الصف . رواه البيهقي ( 2 / 90 , 3 / 106 ) و سنده صحيح . 3 عن زيد بن وهب قال : “ خرجت مع عبد الله , يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله و ركع , و ركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت و أنا أرى أني لم أدرك , فأخذ عبد الله بيدي و أجلسني ثم قال : إنك قد أدركت “ . أخرجه ابن أبي شيبة في “ المصنف “ ( 1 / 99 / 1 2 ) و الطحاوي في “ شرح المعانى “ ( 1 / 231 232 ) و الطبراني في “ المعجم الكبير “ ( 3 / 32 / 1 ) و البيهقي في “ سننه “ ( 2 / 90 91 ) بسند صحيح . و له عند الطبراني طرق أخرى . و هذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه . و هو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة , و قد ثبت ذلك من قول ابن مسعود و ابن عمر بإسنادين صحيحين عنهما , و قد خرجتهما في “ إرواء الغليل “ ( رقم 119 ) و فيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك . و أما ما رواه البخاري في “ جزء القراءة “ ( ص 24 ) عن معقل بن مالك قال : حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : “ إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة “ . فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد , من أجل معقل هذا , فإنه لم يوثقه غير ابن حبان : و قال الأزدي : متروك , ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق و هو مدلس : فسكوت الحافظ عليه في “ التلخيص “ ( 127 ) غير جيد . نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال : حدثني الأعرج به لكنه بلفظ : “ لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما “ . و هذا إسناد حسن , و هذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما , و هذا من عند أبي هريرة , و لا نرى له وجها , و الذين خالفوه أفقه منه و أكثر , و رضي الله عنهم جميعا . فإن قيل : هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث و هو : “
((زادك الله حرصا , و لا تعد ((.حديث رقم ( 230)
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 404 :رواه أبو داود و الطحاوي و أحمد و البيهقي و ابن حزم من حديث “ أبي بكرة “ أنه جاء و رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع , فركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف , فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته , قال : أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ? فقال أبو بكرة : أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم , و أصله في “ صحيح البخاري “ و قد خرجته في “ إرواء الغليل “ ( رقم 684 , 685 ) . و القصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي إليه , على خلاف ما دل عليه الحديث السابق , فكيف التوفيق بينهما ? فأقول : إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكر , إلا بطريق الاستنباط لا النص , فإن قوله صلى الله عليه وسلم : “ لا تعد “ يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه في هذه الحادثة , و قد تبين لنا بعد التتبع أنها تتضمن ثلاثة أمور : الأول : اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط . الثاني : إسراعه في المشي , كما في رواية لأحمد ( 5 / 42 ) من طريق أخرى عن أبي بكرة أنه جاء و النبي صلى الله عليه وسلم راكع , فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبي بكرة و هو يحضر ( أي يعدو ) يريد أن يدرك الركعة , فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الساعي ? قال أبو بكرة : أنا . قال : فذكره و إسناده حسن في المتابعات , و قد رواه ابن السكن في “ صحيحه “ نحوه و فيه قوله : “ انطلقت أسعى ... “ و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “ من الساعي ...‎” و يشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأولى بلفظ . “ جئت و رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع , و قد حفزني النفس فركعت دون الصف .. “ الحديث . و إسناده صحيح , فإن قوله “ حفزني النفس “ معناه اشتد , من الحفز و هو الحث و الإعجال , و ذلك كناية عن العدو . الثالث : ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه . و إذا تبين لنا ما سبق , فهل قوله صلى الله عليه وسلم : “ لا تعد “ نهي عن هذه الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها . ذلك ما أريد البحث فيه و تحقيق الكلام عليه فأقول : أما الأمر الأول , فالظاهر أنه لا يدخل في النهي , لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الصلاة لكونها خداجا ناقصة الركعة , فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتها , و على عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها , و قول الصنعاني في “ سبل السلام “ ( 2 / 23 ) : “ لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم , و الجهل عذر “ . فبعيد جدا , إذ قد ثبت في “ الصحيحين “ من حديث أبي هريرة أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات مع أنه كان جاهلا أيضا فكيف يأمره بالإعادة و هو لم يفوت ركعة من صلاته و إنما الاطمئنان فيها , و لا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة و قد فوت على نفسه ركعة , لو كانت لا تدرك بالركوع , ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهيا و قد فعله كبار الصحابة , كما تقدم في الحديث الذي قبله ? ! فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم “ لا تعد “ . و أما الأمر الثاني , فلا نشك في دخوله في النهي لما سبق ذكره من الروايات و لأنه لا معارض له , بل هناك ما يشهد له , و هو حديث أبي هريرة مرفوعا : “ إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون , و أتوها و عليكم السكينة و الوقار “ الحديث متفق عليه . و أما الأمر الثالث , فهو موضع نظر و تأمل , و ذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه : “ أيكم الذي ركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف , مع قوله له : “ لا تعد “ , يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر , و إن كان ليس نصا في ذلك لاحتمال أنه يعني شيئا آخر غير هذا مما فعل , و ليس يعني نهيه عن كل ما فعل , بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره . فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا الأمر الثالث أيضا . و هذا و إن كان خلاف الظاهر , فإن العلماء كثيرا ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع , مثل ترك مفهوم النص لمنطوق نص آخر , و ترك العام للخاص , و نحو ذلك , و أنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل , فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة , و إذا كان الأمر كذلك فلابد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر , و لا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما , لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله , و قد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به و ما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا . و مما لا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة بل محتملة , بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم فإن دلالته عليها قاطعة , فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث . و ثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور : أولا : خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد الحرام و إعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد . ثانيا : عمل كبار الصحابة به كأبي بكر و ابن مسعود و زيد بن ثابت كما تقدم و غيرهم . فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول . بخلاف هذا الحديث فإننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة , فكان ذلك كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة , و أن حديث ابن الزبير هو الراجح في الدلالة عليها . و الله أعلم . و قد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا الحديث : “ و قد رأيت عطاء يصنع ذلك “ . قال الصنعاني ( 2 / 24 ) : “ قلت . و كأنه مبني على أن لفظ “ و لا تعد “ بضم المثناة الفوقية , من الإعادة أي زادك الله حرصا على طلب الخير و لا تعد صلاتك فإنها صحيحة و روي بسكون العين المهملة من العدو , و تؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة ( ثم ساقها , و قد سبق نحوها من رواية أحمد مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه , ثم قال ) و الأقرب أن رواية ( لا تعد ) من العود أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف , فإنه ليس في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يعيدها , بل قوله “ زادك الله حرصا “ يشعر بأجزائها , أو “ لا تعد “ من ( العدو ) “ .قلت : لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن الإسراع و لما دخل فيه الركوع خارج الصف‎, و لم يوجد بالتالي أي تعارض بينه و بين حديث ابن الزبير , و لكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يثبت , فقد وقع في “ صحيح البخاري “ و غيره باللفظ المشهور : “ لا تعد “ . قال الحافظ في “ الفتح “ ( 2 / 214 ) : “ ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله و ضم العين من العود “ . ثم ذكر هذا اللفظ , و لكنه رجح ما في البخاري فراجعه إن شئت . و يتلخص مما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة و لا الركوع دون الصف و إنما هو خاص بالإسراع لمنافاته للسكينة و الوقار كما تقدم التصريح بذلك من حديث أبي هريرة , و بهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : “ قوله : لا تعد . يشبه قوله : لا تأتوا الصلاة تسعون “ . ذكره البيهقي في “ سننه “ ( 2 / 90 ) . فإن قيل : قد ورد ما يؤيد شمول الحديث للإسراع و يخالف حديث ابن الزبير صراحة و هو حديث أبي هريرة مرفوعا . “ إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف “ . قلنا : لكنه حديث معلول بعلة خفية , و ليس هذا مكان بيانها , فراجع “ سلسلة الأحاديث الضعيفة “ ( رقم 981 .(

((عظماء الإسلام)) منقول

صقر قريش
10-23-2008, 03:14 PM
جزاك الله خيرا من يرد الله به خيرررا يفقهه في الدين

ما ما دو
10-23-2008, 03:17 PM
اجابة انتظرتها
يعطيك العافية أخي الفاضل

خبرصحيح
10-24-2008, 01:50 AM
أخي الفاضل عظماء الإسلام يوجد نقص في الحديث وقد أتيت به كاملاً لتكتمل الفائدة:

229 - " إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع ، فليركع ، حين يدخل ثم يدب راكعا حتى
يدخل في الصف ، فإن ذلك السنة " .