صقر قريش
11-22-2008, 12:18 AM
حكم أكل السلحفاة والتمساح والقنفد
س - هل يحل أكل الحيوانات الآتية السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذاء أم هي حرام أكلها ؟
ج- أما القنفذ فحلال أكله لعموم آية " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " . ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه . وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم يذبح لعموم قوله – تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه" وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف ، أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل " لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول . وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل .
اللجنة الدائمة
* * *
(3/538)
________________________________________
حكم أكل القنفذ
س - القنفذ هل أكله حلال أم حرام ؟
ج- القنفذ المسمى بالنيص دويبة ذات شواك تلتف على نفسها ، أكله حلال ، لكونه ليس ذا ناب ولا يأكل الجيف وإنما يعيش على الحشائش كالأرنب ونحوها ، والأصل في مثل هذا الحل والأباحة حتى يثبت ما يرفع ذلك ، أما الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في القنفذ إنها خبيثة من الخبائث فضعيف عند أهل العلم . وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
(3/539)
________________________________________
حكم النيص
س - ما حكم النيص الحيوان المعروف ؟
ج- قد اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكمه فمنهم من أحله ومنهم من حرمه ، وأصح القولين أنه حلال ، لأن الأصل في
الحيوانات الحل فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان وهو يتغدي بالنبات كالأرنب والغزال وليس من ذوات الناب المفترسة ، فلم يبق وجه لتحريمه ، و الحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل وقد سئل ابن عمر – رضي الله عنه – عن القنفذ فقرأ قوله – تعالى - " لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " . الأية . فقال شيخ عنده إن أبا هريرة روى عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنا قال " إنه خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر إن كان رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال ذلك ، فهو كما قال .
فاتضح من كلامه – رضى الله عنه – أنه لا يعلم أن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال في شأن القنفذ شيئا ، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور ، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
(3/540)
س - هل يحل أكل الحيوانات الآتية السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذاء أم هي حرام أكلها ؟
ج- أما القنفذ فحلال أكله لعموم آية " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " . ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه . وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم يذبح لعموم قوله – تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه" وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف ، أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل " لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول . وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل .
اللجنة الدائمة
* * *
(3/538)
________________________________________
حكم أكل القنفذ
س - القنفذ هل أكله حلال أم حرام ؟
ج- القنفذ المسمى بالنيص دويبة ذات شواك تلتف على نفسها ، أكله حلال ، لكونه ليس ذا ناب ولا يأكل الجيف وإنما يعيش على الحشائش كالأرنب ونحوها ، والأصل في مثل هذا الحل والأباحة حتى يثبت ما يرفع ذلك ، أما الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في القنفذ إنها خبيثة من الخبائث فضعيف عند أهل العلم . وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
(3/539)
________________________________________
حكم النيص
س - ما حكم النيص الحيوان المعروف ؟
ج- قد اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكمه فمنهم من أحله ومنهم من حرمه ، وأصح القولين أنه حلال ، لأن الأصل في
الحيوانات الحل فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان وهو يتغدي بالنبات كالأرنب والغزال وليس من ذوات الناب المفترسة ، فلم يبق وجه لتحريمه ، و الحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل وقد سئل ابن عمر – رضي الله عنه – عن القنفذ فقرأ قوله – تعالى - " لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " . الأية . فقال شيخ عنده إن أبا هريرة روى عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنا قال " إنه خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر إن كان رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال ذلك ، فهو كما قال .
فاتضح من كلامه – رضى الله عنه – أنه لا يعلم أن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال في شأن القنفذ شيئا ، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور ، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
(3/540)