@ بن سلمان @
12-11-2008, 12:12 PM
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع :
( ص92 ) من أراد أن يبول وهو قائم يجوز له ذلك ، لأن القائم دانٍ من قضاء الحاجة وسيقضيها وهو قائم ، والبول قائماً لاسيما إذا كان لحاجة جائز ولكن بشرطين :-
الأول :
أن يأمن التلوث ، ( ص87 ) وذلك بطلب المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول لأنه أسلم من رشاش البول ، وإن كان الأصل عدم إصابته إياه لكن ربما يفتح باب الوسواس .
وإن كان في الأرض ليس حوله شيء رخو يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل رشاش ، ( ص89 ) والأفضل عند خوف التلوث الانتقال من موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء بالماء ، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على الثوب أو الفخذ أو ما أشبهه ، وذلك درءاً لهذه المفسدة ، وأيضاً مثل هذه الأمور قد تُحدِث وسوسة .
وكل هذا إبعاد عن الوسواس ( ص88 ) والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان .
( ص89 ) أما إذا لم يخف كما يوجد في الحمامات الآن ، فإنه لا ينتقل .
والثاني :
أن يأمن الناظر ، ( ص86 ) وذلك بالابتعاد في الفضاء حتى يستتر لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين ( ص87 ) قال : ( فانطلق حتى توارى عني ، فقضى حاجته ) ، وأيضاً فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر .
أما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب ، ( ص91 ) لذا يحرم عليه أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض إذا كان حوله من ينظره ، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) .
وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً ) .
قال بعض العلماء : فعل ذلك للجواز ، وقال آخرون : فعله للحاجة ، لأن ( ص93 ) السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه ، فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بوله إليه ، وإن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم فقد كشف عورته أمامهم ، فما بقي إلا أن يقوم قائماً مستدبراً للقوم فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً .
وأما حديث : ( أنه فعل ذلك لأثر في مأبضه ) فضعيف .
وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياماً من وجع الركب فضعيف ، ولكن يمكن أن يقال : إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياماً للحاجة .
ملتقى أهل الحديث
( ص92 ) من أراد أن يبول وهو قائم يجوز له ذلك ، لأن القائم دانٍ من قضاء الحاجة وسيقضيها وهو قائم ، والبول قائماً لاسيما إذا كان لحاجة جائز ولكن بشرطين :-
الأول :
أن يأمن التلوث ، ( ص87 ) وذلك بطلب المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول لأنه أسلم من رشاش البول ، وإن كان الأصل عدم إصابته إياه لكن ربما يفتح باب الوسواس .
وإن كان في الأرض ليس حوله شيء رخو يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل رشاش ، ( ص89 ) والأفضل عند خوف التلوث الانتقال من موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء بالماء ، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على الثوب أو الفخذ أو ما أشبهه ، وذلك درءاً لهذه المفسدة ، وأيضاً مثل هذه الأمور قد تُحدِث وسوسة .
وكل هذا إبعاد عن الوسواس ( ص88 ) والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان .
( ص89 ) أما إذا لم يخف كما يوجد في الحمامات الآن ، فإنه لا ينتقل .
والثاني :
أن يأمن الناظر ، ( ص86 ) وذلك بالابتعاد في الفضاء حتى يستتر لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين ( ص87 ) قال : ( فانطلق حتى توارى عني ، فقضى حاجته ) ، وأيضاً فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر .
أما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب ، ( ص91 ) لذا يحرم عليه أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض إذا كان حوله من ينظره ، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) .
وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً ) .
قال بعض العلماء : فعل ذلك للجواز ، وقال آخرون : فعله للحاجة ، لأن ( ص93 ) السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه ، فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بوله إليه ، وإن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم فقد كشف عورته أمامهم ، فما بقي إلا أن يقوم قائماً مستدبراً للقوم فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً .
وأما حديث : ( أنه فعل ذلك لأثر في مأبضه ) فضعيف .
وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياماً من وجع الركب فضعيف ، ولكن يمكن أن يقال : إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياماً للحاجة .
ملتقى أهل الحديث