صقر قريش
10-18-2012, 03:27 PM
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!!
..
الحمد لله أما بعد .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهاهنا أحكام :
اﻷول : أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد ؛ لما ثبت في سنن أبي داود (1/281) والنسائي (3/174) وابن ماجه (1/415) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" .
الثاني : وجوب إقامة صﻼة الجمعة ، أي يجب على إمام الجامع أو نائبه أو وكيله إقامة الجمعة ، وقد أكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله" . رواه ابن ماجه في "السنن" (1/416) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/176) : ( .. ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله عيدان فشهد العيد ثم رخص فى الجمعة قال : "إنا مجمعون" ، فقال أحمد فى المشهور عنه وغيره : إن على اﻹمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدهما، وإن جاز لﻶحاد اﻻنصراف) . اهـ.
الثالث : يجب على من لم يشهد العيد أن يشهد الجمعة ؛ إذا كان من أهل وجوبها.
الرابع : أن صﻼة الظهر ﻻ تسقط عمن شهد العيد ؛ فتجب عليهم ؛ ﻷن الرخصة وردت في ترك الجمعة ؛ فتبقى الظهر على أصل الوجوب.
الخامس : عدم مشروعية إقامة صﻼة الظهر في مسجد تجب الجمعة على جيران ذلك المسجد ؛ لما يترتب على ذلك من إقامة عبادتين لهما صفة الشعيرة العامة في زمان واحد ومكان واحد.
السادس: إذا كان المسجد في موضع ﻻ تجب الجمعة على جيرانه ؛ لبعده عن الجامع بحيث ﻻ تجب عليهم الجمعة ، أو كونه في قرية ﻻ جمعة فيها فعلى إمام المسجد أن يقيم صﻼة الظهر في هذا الموضع ، وعلى من لم يشهد صﻼة العيد أن يشهد الظهر جماعة في هذه الحال ؛ ﻻنتفاء المانع المذكور آنفا ؛ وذلك بتحقق اختﻼف المكان.
والله أعلم .
..
الحمد لله أما بعد .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهاهنا أحكام :
اﻷول : أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد ؛ لما ثبت في سنن أبي داود (1/281) والنسائي (3/174) وابن ماجه (1/415) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" .
الثاني : وجوب إقامة صﻼة الجمعة ، أي يجب على إمام الجامع أو نائبه أو وكيله إقامة الجمعة ، وقد أكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله" . رواه ابن ماجه في "السنن" (1/416) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/176) : ( .. ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله عيدان فشهد العيد ثم رخص فى الجمعة قال : "إنا مجمعون" ، فقال أحمد فى المشهور عنه وغيره : إن على اﻹمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدهما، وإن جاز لﻶحاد اﻻنصراف) . اهـ.
الثالث : يجب على من لم يشهد العيد أن يشهد الجمعة ؛ إذا كان من أهل وجوبها.
الرابع : أن صﻼة الظهر ﻻ تسقط عمن شهد العيد ؛ فتجب عليهم ؛ ﻷن الرخصة وردت في ترك الجمعة ؛ فتبقى الظهر على أصل الوجوب.
الخامس : عدم مشروعية إقامة صﻼة الظهر في مسجد تجب الجمعة على جيران ذلك المسجد ؛ لما يترتب على ذلك من إقامة عبادتين لهما صفة الشعيرة العامة في زمان واحد ومكان واحد.
السادس: إذا كان المسجد في موضع ﻻ تجب الجمعة على جيرانه ؛ لبعده عن الجامع بحيث ﻻ تجب عليهم الجمعة ، أو كونه في قرية ﻻ جمعة فيها فعلى إمام المسجد أن يقيم صﻼة الظهر في هذا الموضع ، وعلى من لم يشهد صﻼة العيد أن يشهد الظهر جماعة في هذه الحال ؛ ﻻنتفاء المانع المذكور آنفا ؛ وذلك بتحقق اختﻼف المكان.
والله أعلم .