منتديات بلاد ثمالة

منتديات بلاد ثمالة (http://www.thomala.com/vb/index.php)
-   منتدى مواسم الخير (http://www.thomala.com/vb/forumdisplay.php?f=16)
-   -   فتاوى رمضانية (http://www.thomala.com/vb/showthread.php?t=82160)

صقر قريش 07-20-2012 07:34 PM

فتاوى رمضانية
 
http://www.sahmy.com/uploaded/10647_basmalah.gif


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعض فتاوى رمضان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. أما بعد.
فإنه يكثر السؤال مع دخول كل رمضان عن أشياء تقع للمسلم في حياته اليومية خلال شهر رمضان المبارك .
لذا .. نضع بين يديكم هذه الفتاوى المنقولة عن علمائنا غفر الله لنا و لهم .





صقر قريش 07-20-2012 07:35 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
صيام الصبي


السؤال: هل يؤمر الصبي الذي لم يبلغ الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
نعم يُؤْمر الصِّبيان الذين لم يَبْلُغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصَّحابة – رضي الله عنهم – يفعلون ذلك بصبيانهم.
وقد نصَّ أهل العلم على أن الولي يَأمُر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتنطبع أُصول الإسلام في نُفُوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام، على خلاف ما كان الصَّحابة – رضي الله عنهم – يفعلون، يدَّعُون أنهم يمنعون هؤلاء الصِّبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصِّبيان أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها. فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية.
وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قوله: "إنَّ الرَّجُل رَاع فِي أَهْل بَيْتِه وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ" البخاري (893)، ومسلم (1829)، والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليه من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.
[الفتاوى لابن عثيمين – كتاب الدعوة (1/145 –146)].

صقر قريش 07-20-2012 07:35 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
معنى الصيام

السؤال: سئل فضيلة الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . ما معنى الصيام لغة وشرعاً؟

الجواب:
فأجاب: الصيام لغة: مجرد الإمساك. فكل إمساك تسميه العرب صوما حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوماً.
قال تعالى: "فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً" الآية [مريم: 26].
والإمساك عن الحركة يسمى صياماً كما في قول الشاعر:
خَيْلٌ صِيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّجُما
وشرعاً: الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ويعرفه بعضهم بأنه: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة.
[فتاوى رمضان (1/27 –28)].

صقر قريش 07-20-2012 07:35 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
ترك صيام رمضان تهاوناً

السؤال: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات؟ مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى، هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام، وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم، قد كتبه الله على المسلمين المكلفين، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه أحد أركان الإسلام الخمسة.
والواجب تعزيره على ذلك، وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان، فإنه يكون بذلك: كافراً مكذباً لله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -، يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" خرجه البخاري في "صحيحه".
أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك.
والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول الله عز وجل: "ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة: 185]، والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى (3/219-220)]

صقر قريش 07-20-2012 07:36 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
إثبات دخول رمضان

السؤال: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله النبي – صلى الله عليه وسلم – (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080).
أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل)، وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرأى الشهر من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك، حيث كانوا يصعدون على (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال: متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا".
[الفتاوى لابن عثيمين – كتاب الدعوة (1/150-151)].

صقر قريش 07-20-2012 07:36 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
متى يجب الصيام على الفتاة؟

السؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم.
[فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (33-34)].

صقر قريش 07-20-2012 07:36 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
مريض بالسكر ،كيف يصوم ؟

السؤال: أنا مريض بمرض السكر ، وأتناول إبر الأنسولين ، ومستوى السكر لدي ما بين (250) إلى (400) أحياناً ، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم – شفانا الله وإياكم – هل أًصوم رمضان أم أفطر ؟ وما هي الكفارة ؟

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
إذا كنت لا تستطيع الصيام ، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك ، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز ، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعاً أو مفرقة .
(اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين فتوى (217) ص (158) ) .

صقر قريش 07-20-2012 07:37 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
صيام المريض


السؤال: رجل كبير السن، أصيب بمرض الشلل في نصف جسمه، ولا يقدر على الصيام، وإذا صام اشتد عليه المرض فما حكمه؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك.
أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض، لقول الله سبحانه: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" الآية [البقرة:185]، وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (3/234، 235)].

صقر قريش 07-20-2012 07:37 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
لا يستطيع الصوم ولا الإطعام فما الحكم؟

السؤال: لدينا رجل كبير في السن أسلم - ولله الحمد- لكن لبعض الأمراض التي يعاني منها لم يستطع الصيام في رمضان، وهو فقير جداً، وأحياناً يبحث في محلات القمامة عن ثياب يلبسها، أو أشياء يستخدمها، وقد وزع راتبه التقاعدي في عدة أشياء فمعاشه يذهب لأقساط شقته، وللوازم منـزله، ولا يبقى منه شيء ليدفع الكفارة، ونحن نقوم بالصدقة عليه كثيراً، فهل يلزمه شيء؟.

المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك
الجواب:
هذا الرجل الذي أسلم على كبر سنه، وقلة ذات يده جدير بالإحسان إليه، والرعاية التي تسدُّ حاجاته، وتحفظ كرامته عن التبذل بالبحث عن حوائجه في المزابل والقمامات كما ورد في السؤال، بل ينبغي لمن عرف حاله من المسلمين أن يغنوه عن ذلك، وما دام أنه لا يستطيع الصوم لكبر سنه ومرضه، فإنه لا يلزمه إلا الإطعام، فإن حصل له من صدقات المسلمين ما يستطيع أن يطعم منه فعليه ذلك، وإن لم يحصل له إلا ما يكفيه بخاصة نفسه، فلا شيء عليه لقوله – تعالى- : " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " [البقرة: 286]، وقوله-تعالى-:"فاتقوا الله ما استطعتم"[التغابن: 16]، وقوله – تعالى-: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة: 185] ، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه .

صقر قريش 07-20-2012 07:37 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
صوم من يشق عليه الصيام

السؤال: رجل كبير السن، أصيب بمرض الشلل في نصف جسمه، ولا يقدر على الصيام، وإذا صام اشتد عليه المرض، فما حكمه؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك.
أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض؛ لقول الله –سبحانه-:"ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة:185] وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[مجموع فتاوى سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- (3/234-235)].

صقر قريش 07-20-2012 07:38 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
مسافر قدم مفطراً فهل يمسك ؟

السؤال: مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده ، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه ، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى :"فمن شهد منكم الشهر فليصمه ". وبالله التوفيق .

صقر قريش 07-20-2012 07:38 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الصوم أو الفطر للمسافر

السؤال: إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر.
وعلته: أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن يقضي أيام سفره؛ لأن الله يقول: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"[البقرة:184] فكل من كان مسافراً يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم لم يفطر.
ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها: "من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر" وأما إذا كان على سفر وصام فلا يلزمه عدة، فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه خلاف فهناك من يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجاً من الخلاف؛ لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.
قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم لم توجد، ولكن شيخ الإسلام يقيسه على زمانه؛ فزمانه يناسبه الفطر في كل حال لغلبة المشقة.
القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة والفطر جائز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر – رضي الله عنه – قال: كنا في سفر وفي حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعبد الله بن رواحة – رضي الله عنه -.
وقالوا: إن اختيار النبي – صلى الله عليه وسلم – للصوم في هذا الحر الشديد يدل على أنه أفضل حتى ولو مع المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:
أ. على أنه خاص بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.
ب. على أن النبي – صلى الله عليه وسلم - وثق من نفسه بالصبر ولهذا لم يصوموا كلهم.
القول الثالث: وهو أرجحها – إن شاء الله – أن الصوم مع عدم المشقة أفضل والفطر مع المشقة أفضل.
والدليل عليه: أنه – صلى الله عليه وسلم – لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان أي صاموا نحو ثمانية أيام، فلما بلغوا ذلك قيل للرسول – صلى الله عليه وسلم – إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر، وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا: "إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم" وبلغه أن أناساً قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: "أولئك العصاة" فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل ومع المشقة، فالفطر أفضل مع أن الكل جائز، كما ثبت في حديث أنس – رضي الله عنه - وغيره قال: كنا نسافر مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
[فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (78-79)].

صقر قريش 07-20-2012 07:38 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
المرأة إذا أجهضت في الشهر الثاني ؟

السؤال: امرأة حامل في الشهر الثاني، أجهضت وأجري لها عملية تنظيف، هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان الجواب بـ(لا) فمتى تصلي؟

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
ما دام الإجهاض في الشهر الثاني، فليس لهذه المرأة أحكام النفاس ، بل تجب عليها الصلاة والصيام، والدم نجاسة فتغسل أثره وتتوضأ وتصلي، وإذا شقَّ عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وأن تجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، وإذا شقَّ عليها الصيام بوجود النزيف فلها أن تفطر لمرضها وتقضي، وإذا صامت فصيامها صحيح؛ لأن هذا الدم لا يمنع الصيام.

صقر قريش 07-20-2012 07:39 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
استعمال أدوية لتأخير الحيض في رمضان

السؤال: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمـضان ؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها ؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب.
مجموع فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ،الجزء الخامس عشر ، ص (201) .

صقر قريش 07-20-2012 07:40 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
صوم المعتوه وفاقد الذاكرة...

السؤال: هل يجب الصيام على فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
إن الله –سبحانه وتعالى- أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له، فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله –سبحانه وتعالى-، ومثله المعتوه الذي أُصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون.
ومثله أيضاً: الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام.
وأما الواجبات المالية، فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد؛ لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله –تعالى-:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة:103]، قال:"خذ من أموالهم" ولم يقل خذ منهم.
وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:"أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".
فقال:"صدقة في أموالهم" فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال.
وعلى كل حال: الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله.
أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم؛ فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل.
وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أُغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول –عليه الصلاة والسلام-:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"؛ لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منه.
أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حالة الغيبوبة.
[فتاوى الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (1/490-491)].

صقر قريش 07-20-2012 07:40 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
نية الصيام

السؤال: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة.
والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟
أو نقول: إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟
نقول: إن صومه صحيح لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية؛ فلا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم؛ اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
[الفتاوى لابن عثيمين، كتاب الدعوة (1/144-145)].

صقر قريش 07-20-2012 07:41 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الاكتحال وقطرة العين للصائم

السؤال: ما حكم الاكتحال والقطرة والمرهم في العين؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وأن يقطر كذلك في أذنيه؛ حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، وهو الصواب.
[فقه العبادات لابن عثيمين (ص: 191 – 192)].

صقر قريش 07-20-2012 07:41 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الحقنة الشرجية للصائم

السؤال: ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
[تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى (ص: 182)].

صقر قريش 07-20-2012 07:41 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الحقن والمغذي والتحليل في نهار رمضان

السؤال: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه، فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص، أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي.
[ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتاب الدعوة (3/55)].

صقر قريش 07-20-2012 11:34 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
هل يفسد الصيام إدخال المنظار في المعدة ؟

السؤال: عملت والدتي فحصا يسمى المنظار، وقد تم إدخاله من الفم إلى المعدة، وقبل أن يعملوا لها هذا الفحص وضعوا لها مخدَّرًا موضعيًا (بخاخ في بداية الحلق) وكإجراء تحرزي وضعوا المغذَّي من دون تدفقه داخل الجسم ، ( أي مقفَّل) فما حكم صيامها ؟ جزاكم الله خيراً .

المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد . فالجواب أن إدخال المنظار إلى المعدة - فقط - للكشف لا يضر الصيام، فالصيام صحيح وأيضاً البخاخ في الحلق لا يضر، فهو مثل البخاخ الذي يستعمله المصاب بالربو ،فلا يضر الصيام؛ لأن إدخال المنظار وكذا البخاخ بالحلق ليس بأكل أو شرب ولا بمعناهما، فالصيام معهما صحيح، والله أعلم .

صقر قريش 07-20-2012 11:34 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
المريض بالفشل الكُلوي ، كيف يصوم ؟

السؤال: أنا مريضة بفشل كلوي ، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، ولا سيما بعد إجرائي لعملية زرع كلى ، حيث نصحني الأطباء بالمداومة على العلاج وإلا تعرضت للخطر ، وحيث إنني - والحمد لله- مسلمة، وأريد أن أصوم شهر رمضان ، ولكن مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح والظهر والليل ، وكل اثنتي عشرة ساعة . لذا أرجو إفتائي في هذا الأمر ، وما هي كفارة صيامي الواجب عليَّ أداؤها حال عدم تمكني من الصوم ؟

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
فحيث إن الأطباء مسلمون مختصون ، وقد اتفقوا على تقرير واحد ، وأن الصوم يضر بالعملية ، وأن الفطر واجب حفاظاً على الصحة ، فلا مانع من الإفطار ثم القضاء عند القدرة ، فإن قرروا أن الصوم لا يناسب أبداً ودائماً ، فلا بد من الكفارة ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم .
(اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين فتوى رقم (213) ص (155) ) .

صقر قريش 07-20-2012 11:34 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
بخّاخ الربو لا يفطّـر

السؤال: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو ، فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان ؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان ؛ وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح؛ لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة.
ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفساد من كتاب، أو سُنّة، أو إجماع، أو قياس صحيح .
(كتاب الدعوة ، الجزء الخامس ، ص 169)

صقر قريش 07-20-2012 11:34 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
غسيل الكلى

السؤال: يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل؛ ويتمثل في استخدام كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب، وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية، مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة، ولو لا هذا العمل - بإذن الله - تعالى لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى، فهذا الأمر ضروري.
والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائماً؟ علماً بأن هذا ضرورة بالنسبة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب، وقد كثر التساؤل – أرجو من سماحتكم الإفادة، جزاكم الله خيراً.

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756/2 في 14/8/1406هـ وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757/2 في 4/8/1406هـ؛ للإفادة عن صفة وواقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.
وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27/8/1406هـ ورقم 10/16/7807 في 19/8/1406هـ، بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه تتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء 10 ص: 189 – 191]

صقر قريش 07-20-2012 11:35 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
القيء للصائم

السؤال: ما حكم القيء في نهار شهر رمضان هل يبطل صومي بذلك؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – عن سؤال مشابه لسؤالك نذكر لك فيما يلي السؤال والإجابة.
سؤالي عن القيء في رمضان هل يفطر؟.
الجـواب: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض" أخرجه أبو داود (2480)، والترمذي (720).
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ أو تجذبه؟ لا، لكن نقول: قف موقفاً حيادياً، لا تستقيء ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت، فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك.

صقر قريش 07-20-2012 11:35 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
ابتلاع النخامة للصائم

السؤال: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
يحرم على الصائم بلغ النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر. وفي كلتا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها. فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها، ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها، مع تحريم ابتلاعها في الصيام.
[فتاوى الصيام لابن جبرين، ص: 87].

صقر قريش 07-20-2012 11:35 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
بلع الصائم للريق

السؤال: هل يجوز لي في نهار رمضان وأنا صائم أن أبلع ريقي أم أنه يفطر

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال مشابه لسؤالك نذكر لك فيما يلي السؤال والجواب:
السـؤال: ما حكم ابتلاع الريق للصائم؟
الجـواب: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه،وإذا كنت في المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

صقر قريش 07-20-2012 11:36 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
هل يكره السواك في نهار رمضان؟

السؤال: ما حكم السواك في نهار رمضان ؟ وما معنى حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيما معناه " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك " فهل معنى هذا أن الصائم يكره عليه السواك في نهار رمضان ؟

المجيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز المجيدل
الجواب:
معنى الحديث أن رائحة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وهذا الطيب يشمل الدنيا والآخرة، وذلك أنه ناشئ عن طاعة الله –سبحانه– ورائحة الفم تصدر من المعدة لخلوها من الطعام، فالسواك لا يؤثر في تلك الرائحة ولا يزيلها، وقد جاء في مدح السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، فهو مرضاة للرب في كل وقت، وفي الصحيح قوله –صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - وهو عام في كل الشهور فيشمل رمضان وغيره، وأما حديث" إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي" أي بعد الزوال فهو حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة (401).

صقر قريش 07-20-2012 11:36 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الصيام وضرورة استعمال الدواء

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي مريض بمرض شبيه بالقولون، يسمى (كرون). وهو عبارة عن التهاب في المعدة وفقد الكثير من وزنه، ما يقارب 20 كيلو أو أكثر وهو الآن مجبر على أخذ الدواء في وقته. وعندما يقلل من نسبة الأدوية تسوء حالته كثيراً وهو يبلغ الآن 16 سنة، فماذا يفعل في رمضان هل يطعم عن كل يوم ويقضي بعد ذلك علماً بأن المرض قد يطول، أفيدونا رحمكم الله.

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
الجواب:
إذا قرر طبيبان مسلمان أن أخاك يجب أن يأخذ الدواء في مواعيده وأن صيامه يضره فلا بأس بفطره، ثم يقضي ما أفطره من أيام إن كان هناك أمل في شفائه، وإن لم يكن ثم أمل في الشفاء بل هو مرض مزمن أي دائم فإن عليه الإطعام عن كل يوم يفطره لقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" [البقرة: 184].

صقر قريش 07-20-2012 11:36 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
بلع الصائم ريقه عند التسوك

السؤال: هل بلع ريق الصائم الذي به آثار السواك مبطل للصيام؟.

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
الجواب:
إذا كان السواك له طعم بأن يكون السواك جديداً، فكونه يبلع ريقه، وفيه طعم السواك هذا بلع لشيء من السواك، وعلى هذا فإنه يفطَّر، أما إذا كان السواك لا طعم له، وليس فيه مادة تتعدى فإن استعمال السواك سنة للصائم في كل وقت، ولكن إذا كان هناك شيء يتحلل من السواك ويبتلعه الإنسان فإنه يفطَّره، ولا يجوز له أن يبتلعه، بل يجب عليه أن يلفظه ويتخلص منه.

صقر قريش 07-20-2012 11:37 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
استعمال الصائم لمعطر الفم


السؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟.

المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان
الجواب:
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه – صلى الله عليه وسلم-، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه، فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره، لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" أخرجه البخاري (7492)، ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - .

صقر قريش 07-20-2012 11:37 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
تذوق الصائم للطعام

السؤال: بعض الناس ، أي العلماء أجازوا لتذوق للمرأة الطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام ، هل هذا صحيح وقالوا : بشرط ألاّ يصل الطعام إلى الحلق .

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه .
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (9845) الجزء العاشر ص (332) ).

صقر قريش 07-20-2012 11:37 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
تبرع الصائم بالدم

السؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه؟ وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك.
أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (3/253)].

صقر قريش 07-20-2012 11:37 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
تقبيل الزوجة في نهار رمضان

السؤال: إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
الجواب:
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق.
[الفتاوى لابن باز رحمه الله تعالى، كتاب الدعوة (2/164-165)].

صقر قريش 07-20-2012 11:38 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الجماع في نهار رمضان

السؤال: في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم ؟

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مـد ( بُرّ ) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء .
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل : ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال :(بينما نحن جلوس عند النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : " مالك ؟ " قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " هل تجد رقبة تعتقها " قال :لا ، قال :" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " قال : لا ، قال : " فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ " قال : لا ، قال : فمكث النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : فبينما نحن على ذلك أتي النبي – صلى الله عليه وسلم – بعرق فيه تمر – والعرق المكتل – فقال : " أين السائل ؟ " فقال : أنا ، فقال : " خذه فتصدق به " .
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه :" وصم يوماً مكانه " . وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة ؛ فلأنها في معنى الرجل ، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه ؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم – : " عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "

صقر قريش 07-20-2012 11:38 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الاحتلام في نهار رمضان

السؤال: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله -.
السـؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الجواب:
الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني.
ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس .. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، انظر ما رواه البخاري (1926)، ومسلم (1109) من حديث عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما -.
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة ... والله ولي التوفيق.
[فتاوى رمضان 2/441]

صقر قريش 07-20-2012 11:38 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الصائم حين يسب أو يشتم

السؤال: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا ؟

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره ، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " .
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(7825) الجزء العاشر ص (332)).

صقر قريش 07-20-2012 11:39 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب

السؤال: هل يفطر الصائم بالنية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب:
من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله – عز وجل – بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه قطع صومه فعلاً فإن الصوم ينقطع، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء، وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال: إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال: إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالتها.
[فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/474 –475)]

صقر قريش 07-20-2012 11:39 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
الأفضل تقديم السحور على الاغتسال للجنابة

السؤال: إذا قرب الفجر في رمضان وعلي غسل جنابة ولا يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الجواب:
الأفضل أن يقدم السحور لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" البخاري (1923)، ومسلم (1095)، ويؤخر الاغتسال؛ لأن وقته واسع فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه.
فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة – رضي الله تعالى عنهما -: "أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري (1925) ومسلم (1109).
[فتاوى الصيام لابن جبرين (ص:68)].

صقر قريش 07-20-2012 11:39 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
أحمر الشفاه هل يفسد الصيام ؟

السؤال: هل أحمر الشفاه يبطل الصوم ؟

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
إذا كان على الشفة الخارجية ، ولا يدخل الفم ، ولا يصل الحلق منه شيء فلا بأس به .

صقر قريش 07-20-2012 11:41 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
السباحة في نهار رمضان


السؤال: أ : هل تجوز السباحة في رمضان ؟
ب : هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه – مثلاً- فهل هذا يفسدالصيام ؟
ج :هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسدالصيام؟
د :هل الشتم والسب يفسد الصيام ؟

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
أ.تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه .
ب. إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك .
ج. إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطـه في أنفه فإنه يفطر .
د.لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم .
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (6483) الجزء العاشر ص (280)).


الساعة الآن 09:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by