منتديات بلاد ثمالة

منتديات بلاد ثمالة (http://www.thomala.com/vb/index.php)
-   الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي (http://www.thomala.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   يحق للزوجة ضرب زوجها (http://www.thomala.com/vb/showthread.php?t=32195)

صقر قريش 10-23-2008 05:04 PM

يحق للزوجة ضرب زوجها
 
لها أن تهجره إذا أخل بحقوقها
عالم سعودي معروف: يحق للزوجة ضرب زوجها دفعاً لـ"الصائل"
[IMG]http://www.alarabiya.net/track_*******_views.php?cont_id=58722[/IMG]
</IMG>
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/pix_hi_fade.gif</IMG>http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/pix_low_fade.gif</IMG>
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/spc.gif</IMG>
http://www.alarabiya.net/files/image...6436_58722.jpg</IMG>
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/spc.gif</IMG>العبيكان عضو "الشورى السعودي"http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/dot_blue.gif</IMG>

أصدر عالم دين سعودي معروف فتوى يعطي بها اللحق للمرأة أن تبادل عنف زوجها بالعنف دفاعاً عن نفسها، وذلك بحسبما ما ورد في إحدى الصحف المحلية الأربعاء 22-10-2008.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان إنه إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها.

ونقلت صحيفة "شمس" عن العبيكان تصريحات يذكر فيها أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحا أن "الصائل" شرعا هو من وثب على الغير.. وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".


وأضاف: "الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح"، وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح يكون على صورتين هما السوط والعصا".
وتابع: "إذا كان قد أمكن ضربه بغير الجارح ننظر، فالسوط أخف من العصا. ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد. ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك. فينظر إلى الأخف، لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".
كما أجاز العبيكان للزوجة هجر زوجها في حال أن الزوج مارس "العنف الحقوقي" ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة، مستندا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقال يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية.


سنا الهجرة 10-23-2008 05:50 PM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
أجل تقد تتفرج عليه وهو يضربها

الا خلها تعطيه بالشاكوش على راسه

أصلا الرجل اللي يضرب زوجته ما عنده سالفه

abonayf 10-23-2008 06:45 PM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
ههههههههه

العجب العجاب

زيد الخير 10-23-2008 07:37 PM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
استند على قاعدة شرعية بدفع الصائل . فالكلام والفتوى سليمة وشرعية.

@ بن سلمان @ 10-23-2008 07:46 PM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
وخروا الشباشب

سنا الهجرة 10-23-2008 10:00 PM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بن سلمان @ (المشاركة 207702)
وخروا الشباشب

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ما ما دو 10-23-2008 10:02 PM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
الله يحسن خاتمتك يا شيخنا الفاضل

عظماء الإسلام 10-24-2008 01:21 AM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
((وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".))
أولا: الفتوى معتمدة على قاعدة شرعيةلا يجوز إنكارها او الاستهزاء بها .
ثانيا : ليعلم كلا قدره فإما الرد بتأصيل علمي أو السكوت .
ثالثا :قال تعالى (( ولا يسخر قوم من قوم .....)) الآية .
رابعا : أن الشيخ ذكر متى يجوز لها استخدام العنف ولم يترك الحكم على إطلاقه .فيكون العنوان للفتوى ليس صحيح لأن العنوان مطلق والفتوى مقيدة بأنها ليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأخيرا لا بد أن يكون إنكارنا بعلم ولا نجعل عقولنا هي الحكم فما وافق العقل قبلناه وما لم يوافق العقل رددناه .
((عظماء الإسلام))


فاعل خير 10-25-2008 12:27 AM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
تعليقي

http://www.5nfs.com/get-10-2008-ep5k0whc.jpg

مدهش 10-25-2008 01:08 AM

رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عظماء الإسلام (المشاركة 207787)
((وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".))
أولا: الفتوى معتمدة على قاعدة شرعيةلا يجوز إنكارها او الاستهزاء بها .
ثانيا : ليعلم كلا قدره فإما الرد بتأصيل علمي أو السكوت .
ثالثا :قال تعالى (( ولا يسخر قوم من قوم .....)) الآية .
رابعا : أن الشيخ ذكر متى يجوز لها استخدام العنف ولم يترك الحكم على إطلاقه .فيكون العنوان للفتوى ليس صحيح لأن العنوان مطلق والفتوى مقيدة بأنها ليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأخيرا لا بد أن يكون إنكارنا بعلم ولا نجعل عقولنا هي الحكم فما وافق العقل قبلناه وما لم يوافق العقل رددناه .
((عظماء الإسلام))


أشم شياط رز محترق ودوبني عرفت السبب
أسئلتي ... أحد قال لك غير كذه ؟
احد ذكر الشيخ بسوء ؟
ثم هل كل ما ذكره الشيخ يوافق العقل ؟


الساعة الآن 07:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by