منتديات بلاد ثمالة

منتديات بلاد ثمالة (http://www.thomala.com/vb/index.php)
-   منتدى الاقتصاد والمال (http://www.thomala.com/vb/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هيئة سوق المال : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية (http://www.thomala.com/vb/showthread.php?t=6262)

عثمان الثمالي 11-28-2006 07:16 AM

هيئة سوق المال : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية
 
منع الشركات المساهمة من إقراض أعضائها وإلزامها بتصنيفهم

- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/11/1427هـ
ألزمت هيئة السوق المالية الشركات بعدم تقديم قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، على أن يستثنى من ذلك البنوك و شركات الائتمان. وقضى القرار أيضا بضرورة تصنيف أعضاء مجالس إدارات الشركات من حيث وضع عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
وفيما يختص بمسؤوليات مجالس إدارات الشركات، أكدت الهيئة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وأنه في حال عدم تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.
وشددت هيئة السوق المالية على ضرورة وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام على الشركات، من خلال وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركات ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


شددت هيئة السوق المالية على عدم إجازة تقديم الشركات قروضا نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، على أن يستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان.
في حين ألزمت الهيئة في لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها أخيرا, مجالس إدارة الشركات بضرروة تصنيف أعضاء مجالس إدارتها من حيث وضع عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
وفيما يختص بمسؤوليات مجالس إدارة الشركات، أكدت الهيئة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وأنه في حال عدم تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.
وشددت هيئة السوق المالية على ضرورة وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام على الشركات، من خلال وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركات ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
وتضمنت الضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية تحت اسم لائحة حوكمة الشركات التي تم استعراضها في ملتقى حوكمة الشركات الذي أقيم أمس في برج الفيصلية، التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
في حين أشارت اللائحة إلى أهمية وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود، وآليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح، ووضع تصور لإقامة علاقة جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
وحددت اللائحة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
وفي شأن تسمية أعضاء مجلس الإدارة، حظرت لائحة حوكمة الشركات الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
وأظهرت اللائحة من خلال نصوصها القانونية عدم إمكانية أن يشغل العضو عضوية مجلس الإدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
وكانت لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية أخيراً تضمنت 19 بنداً تقع تحت خمسة أبواب هي التعريفات، حقوق المساهمين والجمعية العامة، الإفصاح والشفافية، مجلس الإدارة، وأحكام ختامية.
وقدم من خلال ملتقى حوكمة الشركات عدد من أوراق العمل التي أوضحت مفاهيم حوكمة الشركات والمعايير الدولية لها كمنافع تطبيق الحوكمة ولوائح حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، وعناصر وآليات تطبيقها.
واستعرض الملتقى دور القطاعين العام والخاص في فرض معايير حوكمة الشركات وتجربة بعض الشركات العالمية والوطنية في تطبيق حوكمة الشركات، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء الدوليين والمهتمين بأنظمة الشركات وأسواق المال الذين أوضحوا مبادئ الحوكمة وفائدتها للأسواق التي تطبقها في أنظمتها المالية والمحاسبية.

@ بن سلمان @ 11-28-2006 07:55 AM

رد : هيئة سوق المال : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية
 
يعطيك العافية ابا سعود

H Y T H A M 11-28-2006 12:38 PM

مشكور ياعثمان ..
قواك الله

عثمان الثمالي 11-28-2006 04:28 PM

رد : هيئة سوق المال : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بن سلمان @ (المشاركة 39657)
يعطيك العافية ابا سعود


جعلك على القوه

عثمان الثمالي 11-28-2006 04:28 PM

رد : هيئة سوق المال : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمالي برشلوني (المشاركة 39691)
مشكور ياعثمان ..
قواك الله


بارك الله فيك


الساعة الآن 09:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by