![]() |
الحالات التي تجوز فيها الغيبة
حالات التي تجوز فيها الغيبة [ الإمام النووي - رحمه الله - ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ؛ وعلى آله الطاهرين ؛ وصحابته الخيريين ؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ وبعد ؛؛؛ قال الإمام النووي - رحمه الله : اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو ستة أسباب : الأول : التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا . الثاني : الاستعانة الاستعانة على تغييرالمنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما. الثالث : الاستفتاء فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول :ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى . الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه : منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة . ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة . ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك . ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به . الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا . السادس : التعريف فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى . وقد نظم بعض العلماء هذين البيتين تصديقاً لما ذكرتِ آنفاً في قوله الـقـدح ليس بغيبة في ستة *** مـتظلم ومـعرف ومحـذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن *** طلب إلاعانة في إزالة منكر قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : " اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص . فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم ، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة ، فليس بمحرم ، بل مندوب إليه . وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل ، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة ، وتأول شيئا منها على غير تأويله ، وتمسك بما لا يتمسك به ، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه . وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا ، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير ، وشروح الحديث ، والفقه ، واختلاف العلماء ، وغير ذلك ، ممتلئة من المناظرات ، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ، ولا ذما ، ولا نقصا ... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ، ويسيء الأدب في العبارة ، فينكر عليه فحاشته وإساءته ، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية ، والأدلة المعتبرة . وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمته هي العليا ، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين ، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم ، وإن كان صغيرا ، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم " اهـ . (**) -------------------------------------------------------------------------------- (**) من كتاب : مَنهج أَهْل السُّنَّةِ والجَماعةِ في نَقْدِ الرِّجال والكُتُبِ والطَّوائِف .. للعلامة الشيخ / ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله . |
رد: الحالات التي تجوز فيها الغيبة
يعطيك العافيه
|
رد: الحالات التي تجوز فيها الغيبة
يعطيك العافيه قاصد الخير
|
رد : الحالات التي تجوز فيها الغيبة
كتب الله لكم الأجر واجزل لكم المثوبة ،،،،
|
رد: الحالات التي تجوز فيها الغيبة
جزاك الله خيرا ويعطيك العافية
|
رد: الحالات التي تجوز فيها الغيبة
جـــــــــــزاك الله خيرا,,
|
رد: الحالات التي تجوز فيها الغيبة
مشاركة طيبة نافعة
وفقك الله تعالى . |
الساعة الآن 06:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by