![]() |
( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه . وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها . وأن لا أعطي الجزار منها . قال " نحن نعطيه من عندنا " . وفي رواية : عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أجر الجازر . رواه مسلم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الاضحية والذكاة (ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع) قلت : قد لا يشترط الجزار بقاء الجلد ولكن لو اشترطت أنت أخذ الجلد لزاد السعر لأنه يعلم انه لا احد يأخذ الجلد فيبني أجرته على قيمته وهكذا يكون قد اخذ الجلد في بعض أجرته وهذا ماقال عنه الشيخ انه بمعنى البيع وهو مما يحرم فعله . على هذا فلابد من الاتفاق مع الجزار على سعر دون اخذ الجلد وبعد أن ينتهي من عمله يمكن أن تهدي أو تتصدق بالجلد عليه أو على غيره إن لم يكن لك به حاجة والله اعلم |
رد: ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها
|
رد: ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها
أحسن الله إليك حامل المسك وكل عام أنت بخير
هناك حرج كبير من ترك الجلد والكرش |
رد: ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها
تقبل الله منا ومنك |
رد: ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها
جزاك الله خيرا
|
الساعة الآن 09:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by