الموضوع: الحجامه
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-19-2005   رقم المشاركة : ( 5 )
الصريح
موقوف


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 152
تـاريخ التسجيـل : 30-09-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 55
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الصريح يستحق التميز


الصريح غير متواجد حالياً

افتراضي بدون عنوان

هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في اوقات الحجامه
روى الترمذي في جامعه : من حديث ابن عباس يرفعه : " ان خير ماتحتجمون في يوم سابع عشرة او تاسع عشرة ويوم احدى وعشرين "
وفيه عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي احدى وعشرين
اخرجه الترمذي في الطب ورجاله ثقات وقال عنه حديث حسن غريب
وفي سنن ابن ماجه عن انس مرفوعا :" من اراد الحجامه فليتحر سبعة عشر او تسعة عشر او احدى وعشرين لايتبيغ بأحدكم الدم فيقتله "
وهو عند ابي داود ومن طريقه البيهقي وسنده حسن
وفي سنن ابي داود من حديث ابي هريره مرفوعا : من احتجم لسبع عشر او تسعة عشر او احدى وعشرين كانت شفاء من كل داء " وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم
والحديث اخرجه ابو داود وسنده حسن
وهذه الاحاديث موافقه لما اجمع عليه الاطباء ان الحجامه في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من ارباعه انفع من اوله واخره
قال الخلال : اخبرني عصمه بن عصام قال حدثنا حنبل قال : كان ابو عبدالله احمد ابن حنبل يحتجم اي وقت هاج به الدم واي ساعه كانت
وقال صاحب القانون : اوقاتها في النهار : الساعه الثانيه او الثالثه ويجب توقيها بعد الحمام الا فيمن دمه غليظ فيجب ان يستحم ثم يستجم ساعه ثم يحتجم
وتكره عندهم الحجامه على الشبع فانها ربما اورثت سددا وامرتضا رديئه لاسيما اذا كان الغذاء رديئا غليظا وفي اثر " الحجامه على الريق دواء وعلى الشبع داء وفي سبعة عشر من الشهر شفاء "
واختيار هذه الاوقات للحجامه فيما اذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الاذى وحفظا للصحه واما في مداواة الامراض فحيثما وجد الاحتياج اليها وجب استعمالها وفي قوله " لايتبيغ باحدكم الدم فيقتله" دلاله على ذلك يعني لئلا يتبيغ فحذف حرف الجر ان ثم حذف ان والتبيغ الهيج وهو مقلوب البغي وهو بمعناه فانه بغي الدم وهيجانه وقد تقدم ان الامام احمد كان يحتجم اي وقت احتاج من الشهر

واما اختيار ايام الاسبوع للحجامه فقال الخلال في جامعه : اخبرنا حرب بن اسماعيل قال قلت لاحمد : تكره الحجامه في شىء من الايام قال : قد جاء في الاربعاء والسبت اي الكراهه
وفيه : عن الحسين بن حسان انه سأل ابا عبدالله عن الحجامه : اي يوم تكره فقال : في يوم السبت ويوم الاربعاء ويقولون : يوم الجمعه
وروى الخلال عن ابي سلمه وابي سعيد المقبري عن ابي هريره مرفوعا : من احتجم يوم الاربعاء او يوم السبت فأصابه بياض او برص فلا يلومن الانفسه
وقال الخلال اخبرنا محمد بن علي بن جعفر ان يعقوب بن بختان حدثهم قال: سئل احمد عن النوره والحجامه يوم السبت والاربعاء فكلرهها وقال بلغني عن رجل انه تنور واحتجم يعني يوم الاربعاء فاصابه البرص قلت له كأنه تهاون بالحديث قال نعم
وفي كتاب الافراد للدارقطني من حديث نافع قال قال لي عبدالله بن عمر تبيغ بي الدم فابغ لي حاجاما ولاكن صبيا ولاشيخا كبيرا فاني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول :" الحجامه تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا فحتجموا على اسم الله تعالى ولاتحتجمو الخميس والجمعه والسبت والاحد واحتجمو الاثنين وماكان من جذام ولابرص الانزل يوم الاربعاء " قال الدارقطني تفرد به زياد بن يحيى وقد رواه ايوب عن نافع وقال فيه :"واحتجمو يوم الاثنين ويوم الثلاثاء قال ان الرسول صلة الله عليه وسلم قال " يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعه لايرقأ فيها الدم "

ولعل الموضوع يكون له تتمه
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس