ثمالي نشيط
|
رد : مجالس الصائمين
يتبع في الاعتكاف
مسألة : قال : ( ويجوز بلا صوم , إلا أن يقول في نذره بصوم ) المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم . روي ذلك عن علي , وابن مسعود , وسعيد بن المسيب , وعمر بن عبد العزيز , والحسن , وعطاء , وطاوس , والشافعي , وإسحاق .
وعن أحمد , رواية أخرى , أن الصوم شرط في الاعتكاف . قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم . وروي ذلك عن ابن عمر , وابن عباس , وعائشة . وبه قال الزهري , ومالك , وأبو حنيفة , والليث , والثوري , والحسن بن يحيى ; لما روي عن عائشة , عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم } . رواه الدارقطني .
وعن ابن عمر , { أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اعتكف , وصم } . رواه أبو داود . ولأنه لبث في مكان مخصوص . فلم يكن بمجرده قربة , كالوقوف . [ ص: 65 ]
ولنا , ما روى ابن عمر , عن عمر , { أنه قال : يا رسول الله , إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . رواه البخاري . ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل , لأنه لا صيام فيه , ولأنه عبادة تصح في الليل , فلم يشترط له الصيام كالصلاة , ولأنه عبادة تصح في الليل , فأشبه سائر العبادات , ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع , ولم يصح فيه نص , ولا إجماع .
قال سعيد : حدثنا عبد العزيز بن محمد , عن أبي سهل , قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز . فقال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . قال : فعن أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فعن عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : فعن عثمان ؟ قال : لا . فخرجت من عنده , فلقيت عطاء وطاوسا , فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياما , إلا أن تجعله على نفسها , وأحاديثهم لا تصح . أما حديثهم عن عمر , فتفرد به ابن بديل , وهو ضعيف , قال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر . والصحيح ما رويناه , أخرجه البخاري , والنسائي , وغيرهما . وحديث عائشة موقوف عليها , ومن رفعه فقد وهم , ولو صح فالمراد به الاستحباب ; فإن الصوم فيه أفضل , وقياسهم ينقلب عليهم ; فإنه لبث في مكان مخصوص , فلم يشترط له الصوم كالوقوف , ثم نقول بموجبه , فإنه لا يكون قربة بمجرده , بل بالنية . إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يصوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم , ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب , والصوم من أفضلها , ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات , ويخرج به من الخلاف . ( 2150 )
فصل : إذا قلنا : إن الصوم شرط . لم يصح اعتكاف ليلة مفردة , ولا بعض يوم ; ولا ليلة وبعض يوم ; لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم . ويحتمل أن يصح في بعض اليوم , إذا صام اليوم كله ; لأن الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف , ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله .
http://www.islamweb.net/ver2/library..._no=15&ID=1739
|