عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10-10-2007
الصورة الرمزية أبو رامز
 
أبو رامز
ثمالي نشيط

  أبو رامز غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 467
تـاريخ التسجيـل : 30-05-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 5,552
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3295
قوة التـرشيــــح : أبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادةأبو رامز تميز فوق العادة
Post المكرونة تنافس الأرز في زكاة الفطر

المكرونة تنافس الأرز في زكاة الفطر المكرونة تنافس الأرز في زكاة الفطر المكرونة تنافس الأرز في زكاة الفطر المكرونة تنافس الأرز في زكاة الفطر المكرونة تنافس الأرز في زكاة الفطر

اتفق عدد من العلماء والمشايخ على إجازة دفع زكاة عيد الفطر بـ(المكرونة) بدلاً من (الأرز) الذي شهدت الأسواق السعودية غلاءً في أسعاره لا سيما وأن المكرونة تعتبر من قوت أهل البلد ولا حرج في إخراجها على أن تكون وفق المكاييل والموازين الاسلامية المعروفة لدى الغالبية وهي (صاع) مؤكدين أنه في حالة إخراج المكرونة لابد ان يكون وزن الزكاة المعدة للاخراج تعادل ثلاثة كيلو جرام وبما ان المكرونة خفيفة الوزن يجب ان تكون كمية الزكاة المخرجة (ثلاثة كيلو وعشرين غراما).
وقال فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للطب النفسي بدول الخليج والشرق الأوسط: “إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر (صاع) من بر أو شعير أو زبيب او تمر او كما ورد في الصحيح، ولا يخفى على الجميع ان بعض المأكولات استخرجت من بعض المأكولات الاصلية مثل (المكرونة) وهذه في الاصل مستخرجة من القمح وتعجن على اشكال معينة ولذلك لا بأس من اخراجها كزكاة لعيد الفطر فهي حسب علمي وفقه النوازل انه يجوز اخراج (صاع) منها الا ان المكرونة تختلف من حيث الحجم فمنها الكبير والصغير بالحجم وهناك السميك منها والخفيف الوزن فإذا كانت من النوع الكبير الحجم فلابد ان تتم الزيادة في الصاع قليلا بما يقارب (30) غراما فتكون كمية الزكاة المراد اخراجها (صاعا) و(30)غراما لان المكرونة في هذه الحالة تشكل اقل من الصاع الاصلي فيما لو كانت شعيرا او قمحا”.
وقال فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار القضائي بوزارة العدل إن الارز ليس مما ذكر في الحديث مما كان السلف يدفعه للزكاة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا الارز هو من طعام اهل البلد أو وازع من اقوال اهل العلم ان زكاة الفطر من قوت اهل البلد والارز هو قوت البلد وليس من الاصناف التي تدفع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما دامت (المكرونة) من قوت اهل البلد فانه يجوز اخراجها كزكاة للفطر ولاحرج في ذلك”.

(تحرير أبو رامز)
رد مع اقتباس