رد : تبديل طفلين أثناء الولادة بالخطأ
المجمع الفقهي: لا مانع شرعياً من الاعتماد على البصمة الوراثية
قايد آل جعرة (نجران)
أجاز المجمع الفقهي الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة 21 - 26/10/1422هـ الموافق 5 - 10/1/2002م قطعية نتائج البصمة الوراثية في اثبات او نفي نسب الاولاد الى الوالدين. واكد المجمع في بيان اصدره انه لا مانع شرعيا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص. وشدد المجمع على وجوب استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، وعدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، وجواز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعاً. واشار المجمع الى انه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في ثلاث حالات:
1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ام كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب.
3- حالات ضياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب، وتعذر معرفة اهلهم، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين.
واوصى المجمع بأن تشكل لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.
|