رد : طواف الوداع واجب على المعتمر
تابع لما سبق/
النقول من كتب الحديث وشروحها :
أ - قال البخاري رحمه الله :
( حدثنا مسدد حدثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : صحيح البخاري الحج (1755) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1934).أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض .
حدثنا أصبغ بن الفرج ، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة ، أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه : صحيح البخاري الحج (1756) ، سنن الدارمي المناسك (1873).أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به ، تابعه الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتادة : أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله : ( باب طواف الوداع ) قال النووي : ( طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا ، وهو قول أكثر العلماء ، وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه ) انتهى . والذي رأيته في [ الأوسط ] لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء .
قوله : ( أمر الناس ) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 413)
لما لم يسم فاعله والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا قوله : ( خفف ) ، وقد رواه سفيان أيضا عن سليمان الأحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع ، ولفظه عن ابن عباس قال : صحيح البخاري الحج (1759) ، صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1932).كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرقهما ، فكأن طاوسا حدث به على الوجهين ؛ ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر ، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض
بالتخفيف ، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده .
قوله : ( عن قتادة ) سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة ، ويأتي الكلام هناك ، والمقصود منه هنا قوله في آخره : ( ثم ركب إلى البيت فطاف به ) .
قوله : ( تابعه الليث ) أي : تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى قتادة ، وقد وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث ، وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد ، وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد ، وأن الليث تفرد به عن خالد ، وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث ) [ فتح الباري ] ( 3 \ 585 ، 586 ) . .
قال البخاري أيضا :
( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 414)
الوداع ؟ ) .
حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : صحيح البخاري الحج (1788) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، سنن الدارمي المناسك (1862).خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج ، فنزلنا بسرف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا . وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من الصحابة ذوي قوة الهدي ، فلم تكن لهم عمرة ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ، فقال : " ما يبكيك ؟ " قلت : سمعتك تقول لأصحابك ما قلت ، فمنعت العمرة . قال : " وما شأنك ؟ " قلت : لا أصلي . قال : " فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن ، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها " قالت : فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب ، فدعا عبد الرحمن فقال : " اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا " فأتينا في جوف الليل ، فقال : " فرغتما ؟ " قلت : نعم ، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ، ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ، ثم خرج موجها إلى المدينة .
وقال الحافظ : قوله : ( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ) أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : صحيح البخاري الحج (1560) ، صحيح مسلم الحج1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1778) ، سنن ابن ماجه المناسك (3000) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، موطأ مالك الحج (940) ، سنن الدارمي المناسك (1904).اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما . . الحديث . قال ابن بطال : ( لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة ) انتهى .
وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 415)
للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة ، وأيضا فإن قياس من يقول : إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا ، ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن - إن قلنا : إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع - أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا .
قوله في الحديث : صحيح البخاري الحج (1560) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، سنن الدارمي المناسك (1862).فنزلنا بسرف في رواية أبي ذر وأبي الوقت ( سرف) بحذف الباء ، وكذا لمسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح قوله لأصحابه : صحيح البخاري الحج (1709) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/266) ، سنن الدارمي المناسك (1862).من لم يكن معه هدي ظاهره أن أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة ، والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك بعد دخول مكة ، ويحتمل التعدد .
قوله : صحيح البخاري الحج (1560) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، سنن الدارمي المناسك (1862).قلت : لا أصلي كنت بذلك عن الحيض وهي من لطيف الكنايات .
قوله : صحيح البخاري الحج (1788).كتب عليك كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله ، ولأبي ذر : صحيح البخاري الحج (1788).كتب الله عليك ، وكذا لمسلم .
قوله : صحيح البخاري الحج (1560) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، سنن الدارمي المناسك (1862).فكوني في حجتك ، وفي رواية أبي ذر : سنن أبو داود المناسك (1989).في حجك ، وكذا لمسلم .
قوله : صحيح البخاري الحج (1788) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، سنن الدارمي المناسك (1862).حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم بلفظ : صحيح البخاري الحج (1643) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1778) ، سنن ابن ماجه المناسك (3000) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، موطأ مالك الحج (940) ، سنن الدارمي المناسك (1904).حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب .
قوله : ( فدعا عبد الرحمن ) ، وفي رواية مسلم : ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 416)
قوله : صحيح البخاري الحج (1560) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1778) ، سنن ابن ماجه المناسك (3000) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، موطأ مالك الحج (940) ، سنن الدارمي المناسك (1904).اخرج بأختك الحرم ، في رواية الكشميهني : " من الحرم " وهي أوضح ، وكذا لمسلم .
قوله : صحيح البخاري الحج (1788) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، سنن الدارمي المناسك (1862).فأتينا في جوف الليل
في رواية الإسماعيلي :
صحيح البخاري الحج (1711) ، سنن النسائي صلاة العيدين (1589) ، سنن أبو داود الضحايا (2811) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3161) ، مسند أحمد بن حنبل (2/152).من آخر الليل وهي أوفق لبقية الروايات ، وظاهرها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت : (صحيح البخاري الحج (1561) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن الترمذي الحج (934) ، سنن النسائي مناسك الحج (2763) ، سنن أبو داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد بن حنبل (6/273) ، سنن الدارمي المناسك (1862).فلقيته وأنا منهبطة وهو مصعد ) [ فتح الباري ] ( 3 \ 612 ) . .
ب - وقال مسلم رحمه الله :
حدثنا سعيد بن منصور ، وزهير بن حرب قالا : حدثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحج (1759) ، صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1932).لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت . قال زهير : ( ينصرفون كل وجه ) . ولم يقل : ( في ) .
حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة : ( واللفظ لسعيد ) ، قالا : حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : صحيح البخاري الحج (1759) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1932).أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . حدثني محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس ، قال : ( كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ ) فقال له ابن عباس : إما لا ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : ( ما أراك إلا قد صدقت ) .
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ( ح ) ، وحدثنا محمد بن رمح ، حدثنا
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 417)
الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت : حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت عائشة : فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري المغازي (4401) ، سنن أبو داود المناسك (2003) ، سنن ابن ماجه المناسك (3072) ، مسند أحمد بن حنبل (6/82) ، موطأ مالك الحج (822) ، سنن الدارمي المناسك (1917).أحابستنا هي ؟ " قالت : فقلت : يا رسول الله ، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلتنفر .
|