عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03-25-2008
الصورة الرمزية عثمان الثمالي
 
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

  عثمان الثمالي غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع
افتراضي إعلانات الشركات ليوم الثلاثاء 2008-03-225

إعلانات الشركات ليوم الثلاثاء 2008-03-225 إعلانات الشركات ليوم الثلاثاء 2008-03-225 إعلانات الشركات ليوم الثلاثاء 2008-03-225 إعلانات الشركات ليوم الثلاثاء 2008-03-225 إعلانات الشركات ليوم الثلاثاء 2008-03-225

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه غير العادية


2008-03-25 0837 1429-03-17 أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة غير العادية لشركة المراعي بتاريخ 16ربيع الأول 1429هـ الموافق 24 مارس 2008م ووافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي: 1. تمت الموافقة على حذف المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحصص مالكي الأسهم عند التحول . 2. تمت الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورات التالية ( بعد انتهاء الدورة الحالية ) عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-212/2006 بتاريخ 21/01/1427هـ الموافق 12/11/2006م وتقرا المادة بعد التعديل كالتالي : مادة (17)  تكوين مجلس الإدارة (( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت التراكمي لمدة لأتزيد عن ثلاث (3) سنوات. تبدأ عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة. واستثناءا من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة خمس (5) سنوات ........ إلى نهاية النص )) 3. تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 02/04/2007م بتعيين د. سامي محسن باروم عضواً في مجلس الإدارة وممثلاً لمجموعة صافولا بدلاً عن العضو المستقيل د.عبد الروؤف مناع ، ومن ثم إدراج أسمه ضمن أعضاء المجلس الموضحين في المادة (17) من النظام الأساسي بدلاً من العضو المستقيل . 4. تمت الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي : مادة (27)  اللجنة التنفيذية : ((لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية. ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها، كما يحدد المجلس ( من حين لآخر ) طريقة عمل اللجنة واختصاصها وعدد أعضائها حسب الحاجة ، والنصاب الضروري لاجتماعاتها. وتمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها من قبل المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس ، ولا يجوز للجنة إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة.)) 5. تمت الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 6. تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
توقيع » عثمان الثمالي
رد مع اقتباس