رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء02/ 4/ 1429 هـ الموافق 08/ 4 / 2008 م
انتهاء قبول الآراء في مشروع تعديل لائحة طرح الأوراق المالية في السوق
اليوم - الدمام
ينتهي اليوم الثلاثاء الاستبيان الخاص بمشروع تعديل لائحة طرح الأوراق المالية على موقع الهيئة على الإنترنت،وذلك لتطوير وتنظيم اجراءات ومتطلبات طرح الأوراق المالية، حيث أعدت الهيئة مشروعاً أولياً لتعديل لائحة طرح الأوراق المالية، وذلك بعد دراسة العديد من التجارب الدولية، ومناقشة المشروع مع المختصين في هذا المجال.
ووفقاً لمشروع لائحة طرح الأوراق المالية على موقع الهيئة فإنه يقصد بطرح الأوراق المالية لغرض تطبيق هذه اللائحة إصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعد من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم، ولا تسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الصناديق الاستثمارية.
وذكرت لائحة الهيئة أنه لا يجوز طرح أوراق مالية في المملكة إلا بموجب أحكام اللائحة الصادرة عن الهيئة كما لا يجوز طرح أوراق مالية صادرة عن شركة في المملكة ما لم تكن شركة مساهمة. وأوضحت اللائحة أن طرح الأوراق المالية يكون إما عاماً أو خاصاً، مبينة أن أي طرح يعد عاماً ما لم يكن ضمن حالات الطرح الخاص التي حددتها الهيئة وهي أن تكون الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة أو من هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو أن يكون الطرح مقصوراً على مستثمرين ذوي خبرة، أو أن يكون الطرح محدوداً. وأشارت إلى أن من متطلبات الطرح الخاص أن يكون الطارح للأوراق المالية شخصا مرخصاً له بممارسة نشاط الترتيب أو أن يكون شخصاً مستثنى، وأن يشعر المصدر الهيئة كتابياً قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح. وبينت أنه لا يلزم طارح الأوراق المالية طرحاً خاصاً أن يقدم للهيئة أو يسجل لديها أو لدى السوق أي مستند يتعلق بالطرح أو أن يبلغ الهيئة بأي تطورات جوهرية تتعلق بتلك الأوراق المالية.
وذكرت أنه لا يجوز لشخص اشترى أوراقاً مالية من خلال طرح خاص أن يعرض تلك الأوراق أو أن يبيعها على شخص آخر ما لم يكن ذلك العرض أو البيع تم بواسطة شخص مرخص له، مشترطة أن يكون السعر المتوجب سداده لقاء تلك الأوراق المالية يزيد أو يساوي مليون ريال. وأشارت إلى أن من التعريفات الجديدة التي سيتم تضمينها في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها تعريف «المتخصص المالي»، مبينة أن هذا التعريف يطلق على الشخص الطبيعي الذي يستوفي معيارين من بين 3 معايير هي: أن يكون قام بصفقات ذات حجم كبير في أسواق الأوراق المالية بما لا يقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة، وأن يتجاوز حجم محفظته خمسة ملايين ريال، وأن يعمل حالياً أو سبق له العمل لمدة سنة واحدة على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.
|