رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت12/ 5/ 1429 هـ الموافق17/ 5 / 2008 م
خلال ندوة تعقد في الرياض وتنظمها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل
زكاة الأسهم والصناديق على "طاولة السعوديين" البحثية الخميس المقبل
- محمد البيشي من الرياض - 12/05/1429هـ
يبحث جمع من علماء الاقتصاد الإسلامي في العاصمة الرياض صباح يوم الخميس المقبل (22/5/2008)، زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية، ضمن ندوة متخصصة تنظمها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي زكاة الأسهم ومنها البحث في من تجب الزكاة عليه المساهم أم الشركة، فيما يبرز في المحور الثاني موضوع زكاة المضارب ويستأثر المحور الثالث بزكاة الصناديق الاستثمارية.
ويشارك في الندوة التي ترعاها إعلاميا "الاقتصادية" الدكتور علي محيي الدين الغرة داغي والدكتور يوسف الشبيلي والشيخ صالح المسلم والدكتور عبد الله الغفيلي والدكتور خالد المزيني والدكتور خالد المصلح والشيخ عبد العزيز الدغيثر والدكتور العياشي بن صالح فداد والشيخ حسن بن غالب دائلة.
وتتناول أهم محاور الندوة، التكييف الفقهي للسهم، أثر التكييف في الزكاة، تحرير كل من مصطلح (المضاربة) و (الاستثمار) والفرق بينهما، أثر نية مالك السهم في زكاة الأسهم، حكم تحول النية بسبب الأسهم الخاسرة.
وفيما يتعلق بزكاة المضارب، تتناول الندوة أثر نوع نشاط الشركة في الزكاة، أثر الخلطة في زكاة الأسهم، أثر جباية الزكاة (والضرائب في بعض الدول) من الدولة وعدمها، زكاة أسهم الشركات المتعثرة (الموقوفة)
وعلى من تجب الزكاة في الأسهم على المساهم أم على الشركة؟
وحول زكاة المستثمر يستفسر المتحدثون في الندوة عن المستثمر الذي يخرج الزكاة، هل هو مالك السهم في نهاية السنة المالية (الميلادية)، أو مالك السهم عند حولان الحول القمري، أو مالك السهم عند انعقاد الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح، و كيفية زكاة المستثمر إذا لم تخرج الشركة الزكاة أو لم تخرجها كاملة، وهل يعتد المستثمر بحول الزكاة بالنسبة إلى الشركة أو بالنسبة إلى أمواله هو ؟
ويرصد المحور الثالث زكاة الصناديق الاستثمارية من خلال التعريف بالصناديق الاستثمارية وأنواعها وتكييف الوحدات فيها، الفرق بين وحدة الصندوق والسهم، أثر نوع العقد بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق (إجارة، مضاربة)، في الزكاة، أثر نوع نشاط الصندوق في الزكاة، أثر النية في زكاة الصناديق (نية المتاجرة، نية الاستثمار)، وأثر تعارض النيتين، وهل ينظر إلى نية مالك الوحدات أو ينظر إلى نية مدير الصندوق وطبيعة الصندوق؟
أما في حال الاستثمار فيعرج المتحدثون إلى أثر الخلطة في ذلك وهل ينظر إلى أموال الصندوق على أنها أموال شخص واحد، ثم تقسم زكاتها على عدد الوحدات وتستخرج زكاة الوحدة الواحدة، وهل ينظر إلى الحول والنصاب بالنسبة إلى الصندوق أو بالنسبة إلى مالك الوحدات؟
كما تبحث الندوة في حال كون استثمار الصندوق في أسهم شركات تخرج الزكاة، فهل يجب إخراج شيء مع ذلك؟، وما إذا كان في أسهم شركات لا تخرج الزكاة أو لا تخرجها كاملة، فكيف تخرج الزكاة حينئذ؟، وفي حال متاجرة الصندوق بالأسهم (المضاربة)، وهل لوجود موجودات غير زكوية في الصندوق أثر في زكاة المتاجر؟، إلى جانب التفريق بين المضاربة والاستثمار، وأثر تداول وحدات الصناديق في الزكاة، وأثر الجباية العامة في التغاضي عن بعض الشروط.
|