عرض مشاركة واحدة
قديم 08-26-2008   رقم المشاركة : ( 6 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء25/8/ 1429 ه الموافق26/8/ 2008 م

إلزام شركات الوساطة بقواعد مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في "اتفاقيات المبادلة"
عبد الله الذبياني من الرياض - - 25/08/1429هـ
أكدت هيئة السوق المالية السعودية أنه لن يحق لشركات الوساطة المالية التي تدخل في اتفاقية مبادلة Swap Agreements للأسهم مع المستثمرين الأجانب، التصويت في الجمعيات العمومية وفقا لملكيتها للأسهم، وهو أمر ينطبق على المستثمر الأجنبي نفسه الذي لن يملك الأسهم باسمه ولن يحق له التصويت.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات الوساطة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في "اتفاقيات المبادلة". جاء ذلك من ضمن 11 شرطا وضعتها الهيئة لاتفاقية المبادلة وأبلغت بها شركات الخدمات المالية العاملة في السوق السعودية في تعميم موقع باسم الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية. وألزمت هيئة سوق المال الشركات المرخص لها (أو الأشخاص) بعدم شراء الأسهم موضوع الاتفاقية إلا بعد تسلم قيمتها من المستثمر الأجنبي. وقالت الهيئة إن الهدف من "اتفاقية المبادلة" هو نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم. واعتبر محللون ماليون أن اشتراطات هيئة سوق المال وضعت النقاط على الحروف، وستكون بمثابة الضوء الأخضر لشركات الوساطة المرخصة بالشروع في التعاقد مع المستثمرين الأجانب واستقطابهم للسوق المحلية. ويعتقد المحللون الماليون المهتمون بشأن سوق الأسهم المحلية، أنه ربما لا تظهر أي تعاقدات جلية لمستثمرين أجانب في السوق المحلية قبل منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث ستحتاج شركات الوساطة إلى فترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع لاستقطاب المستثمرين الأجانب وإطلاعهم على الشروط وإبرام الاتفاقيات معهم، فضلا عن أن المستثمرين الأجانب ريما يحتاجون إلى وقت لقراءة توجهات السوق وتحديد الأسهم المستهدفة. هنا شروط اتفاقية المبادلة كما تلقتها شركات الوساطة المالية من هيئة سوق المال.

شروط "اتفاقية المبادلة"

1 – ألا تتجاوز مدة أي اتفاقية مبادلة أربع سنوات من تاريخ توقيعها، وللهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم إيقاف إبرام هذه الاتفاقيات، وأن تضع أي قيود نوعية أو كمية أو أي ضوابط أخرى على تلك الاتفاقية أو على المنتفع النهائي وفقاً لتقديرها.
2 – أن تتضمن اتفاقية المبادلة المبرمة نصاً واضحاً يحتفظ بموجبه الشخص المرخص له بحقوق التصويت للأسهم موضوع الاتفاقية، وألا يكون للطرف الآخر في الاتفاقية أي حق بممارسة تلك الحقوق.
3 – لا يجوز لأي شخص مرخص له يكون طرفاً في اتفاقية مبادلة ممارسة أي حق من حقوق التصويت للأسهم.
4 – أن يكون الشخص المرخص له الراغب في إبرام اتفاقيات مبادلة مرخصاً له في التعامل بصفة أصيل.
5 – أن يقدم الشخص المرخص له المستندات الآتية إلى الإدارة العامة لتمويل الشركات للموافقة عليها قبل إبرام اتفاقيات المبادلة:
أ. نسخة من اتفاقية المبادلة المزمع إبرامها، وما يثبت التزامها بالشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
ب. إقرار من الشخص المرخص له يتعهد فيه بضمان تنفيذ جميع الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
ج. أي مستند آخر تطلبه الهيئة.

6 – يجب على الشخص المرخص له التأكد من ضمان الالتزام التام للمتطلبات المنصوص عليها من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة من الهيئة الخاصة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة.
7 – أن يتم إشعار الإدارة العامة لتمويل الشركات فوراً ودون تأخير بتفاصيل الصفقات المنفذة بناء على أي اتفاقية مبادلة يبرمها الشخص المرخص له بما في ذلك اسم وبيانات المستفيد الأساسية وبلد المنشأ، والأسهم المراد شراؤها وكمياتها.. إلخ.
8 – أن يقدم الشخص المرخص له إلى الإدارة العامة لتمويل الشركات تقريراً شهرياً يتضمن تفاصيل جميع الصفقات المنفذة بناء على اتفاقيات المبادلة المبرمة وأن يحوي التقرير اسم وبيانات المستفيد النهائي، وبلد المنشأ وتفاصيل الأسهم المشتراة وكمياتها، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها الهيئة.
9 – أن تكون اتفاقية المبادلة مغطاة بالكامل (Fully Covered) من خلال شراء الأسهم موضوع الاتفاقية.
10 – يجب على الشخص المرخص له وضع الآليات والإجراءات الرقابية الكافية لضمان تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة باتفاقيات المبادلة والتأكد من سلامتها.
11- يجب على الشخص المرخص له تجنب أي مخاطر ائتمانية قد تنشأ عن إبرام اتفاقيات المبادلة، وعدم شراء الأسهم موضوع الاتفاقية إلا بعد تسلم قيمتها.

................................................


من نظام مكافحة غسل الأمول ومكافحة الإرهاب

تقضي قواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في السعودية بتحديد عدد من الضوابط من بينها، أنه يجب على جميع البنوك أن تبلغ عن أي عمليات مشبوهة إلى إدارة مكافحة الجرائم المالية Saudi FIU التابعة للأمن العام في وزارة الداخلية وأن تزود نسخة من التقرير لمؤسسة النقد (إدارة التفتيش البنكي) وحدة مكافحة غسل الأموال.
وتتولى المؤسسة التنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم المالية حول جميع حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبلغ عنها كما تقوم البنوك فورا بالتطورات المتعلقة بتلك الحالات وتقدم لها التوجيهات اللازمة حيثما دعت الحاجة وستعمل المؤسسة على التأكد من أن جميع البنوك على اطلاع دائم أولا بأول على آخر المعلومات المتعلقة بجميع الجرائم الاقتصادية بما فيها عمليات مكافحة غسل الأموال التي تتم في السعودية وستوزع كل ستة أشهر على مسؤولي مكافحة غسل الأموال معلومات إحصائية تغطي مجموع الحالات المبلغ عنها: المنطقة، المبلغ، الدروس المستفادة.
وتقضي القواعد أيضا بعدم فتح أي حساب أو تنفيذ أية عملية قبل الحصول على الهوية الشخصية أو التجارية أو المنشأة التجارية التي ترغب في فتح الحساب والتحقق من صحة تلك الهوية. ويجب تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" بالنسبة لجميع أصحاب الحسابات الأصليين أو بالوكالة أو الأوصياء على الحسابات.
وتلتزم الإدارة العليا للبنوك بالحصول على الحسابات المصنفة كحسابات عالية الخطر والاحتفاظ بقائمة لتلك الحسابات، ولا يتم فتح أية حسابات لأي شخص غير مقيم دون موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك ويجب إقفال الحسابات في حالة تعذر التحقق من هوية صاحب الحساب سواء بالنسبة للهوية الشخصية أو الهوية التجارية.
وتتم مراجعة الحسابات والتبليغ عن أي حساب في حالة الاشتباه بتمويل الحساب عن طريق إيرادات - أنشطة غير مشروعة ناتجة عن فساد عام معروف أو أن صاحبه ضالع في مثل تلك الأنشطة. وعدم فتح الحسابات لأي عملاء لا يحضرون شخصيا، على أن يخضع جميع العملاء لمقابلة شخصية للتحقق من هوياتهم.
وتوجب القواعد على البنوك العاملة في المملكة أن تتعاون فيما بينها من خلال مندوبيها لدى لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمؤسسة وكذلك على المستوى الدولي من خلال المؤسسة، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق تبادل المعلومات بين مسؤولي البنوك وهيئات التنفيذ القانوني حول حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم اكتشافها والمعاملات المشتبه بها، على أن تتبع البنوك الإجراءات القانونية والنظامية الهادفة إلى الحفاظ على سرية معلومات العميل والمعلومات البنكية الخاصة بها.
وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب لا يجوز للبنوك أن تدخل في أية عملية مع علمها بأن الأموال أو الأصول المعنية مملوكة أو تقع تحت سيطرة أشخاص إرهابيين أو منظمات إرهابية أو أن العملية مرتبطة بأي نشاط إرهابي أو من المحتمل استخدامها في مثل هذا النشاط.
ويتعين على البنوك ألا تفتح أي حساب أو تبرم أي عملية لأفراد أو منشآت غير مقيمة إلا إذا كانوا مرخصين.
ويجب أن يكون لدى البنوك آليات معتمدة، آلية أو يدوية، تمكنها من إجراء مراقبة دقيقة لجميع أنواع الأشخاص المشبوهين كما تحددهم مؤسسة النقد، ويجب أن يكون نظام التحويل المالي (لأغراض الحوالات، الشيكات، الاعتمادات المستندية، الاستثمار.. إلخ ) قادراً على تتبع هؤلاء الأشخاص المشبوهين. وحيثما لا يوجد نظام آلي لذلك، يجب القيام بهذا الإجراء يدويا قبل تنفيذ العملية.
وحال تلقي البنوك تعليمات بتجميد الأموال، يجب عليها الامتناع عن التعامل مع تلك الأسماء المشبوهة لحين ورود تعليمات رسمية برفع ذلك التجميد.
ويجب التقيد التام بنصوص تعاميم المؤسسة حول فتح الحسابات والتعامل مع المؤسسات الخيرية والمنظمات والأفراد الذي يجمعون التبرعات.
وعلى البنوك أن تراقب الحوالات المالية الواردة والصادرة والتي تبدو غير طبيعية أو استثنائية.
إذا كان لدى البنوك أسباب معقولة للاشتباه في أية عملية أو مصدر أموال لأي شخص أو منشأة، فإن على البنك أ، يتحقق من ذلك على الفور وأن يبلغ المسألة إلى السلطات المختصة، تمشيا مع التوصيات الثمانية لفريق العمل المالي حول تمويل الإرهاب، ويتعين على البنوك أن تكون قادرة على التزويد بالتالي : اسم المحول، رق الحساب، العنوان ، والغرض من الحوالة، بالنسبة لجميع الحوالات الصادرة
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس