عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2008   رقم المشاركة : ( 5 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه

أمسية حوارية حول (نظام التسجيل العيني للعقار ) بغرفة الشرقية غدا الثلاثاء
بيان صحفي 02/11/2008
تنظم غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية أمسية حوارية لدراسة نظام (التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية)، وذلك مساء الثلاثاء 4/11/2008 بقاعة الشيخ سعد المعجل بالمقر الرئيسي للغرفة على طريق الدمام ـ الخبر السريع.

ويتحدث خلال هذه الأمسية مدير عام التسجيل العيني للعقار بوزارة العدل الشيخ أسامة الزيد، عن النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 6 في 11/2/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 4493 وتاريخ 14/6/1425هـ.

وقال رئيس اللجنة العقارية وعضو مجلس الغرفة خالد بن حسن القحطاني أن تنظيم هذه الأمسية يأتي في إطار اهتمام الغرفة بتشجيع الاستثمارات العقارية، وسعيها الدؤوب لتطو ير حركة الاستثمار في المنطقة، والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني في المجال .

وأشار القحطاني ان الأمسية ستبحث العديد من الموضوعات الخاصة بنظام التسجيل العيني للعقار القرار وآليات تنفيذه، والتي نص النظام على ان يكون تدريجيا ، موضحا إلى أن الضيف سيستمع لوجهات نظر رجال الأعمال عموماً والعقاريين خصوصاً وتطلعاتهم بهذا الصدد .

يذكر ان قانون التسجيل العيني للعقار المؤلف من 78 مادة على انه " تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: كل قطعة من الأرض - بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك - تقع في منطقة عقارية واحدة, وتكون مملوكة لشخص أو أكثر, دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها".. كذلك تعد وحدة عقارية " قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة, وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.. وايضا المناجم والمحاجر".

كما ينص النظام على ان "يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها". . وحسب المادة الثالثة عشرة: فإنه "يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها, ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس