رد: وكان الواحد منهم أهون عليه أن تزول رقبته ولا تزول لحيته.. " فأعتبر أخي "
اخي المبرد
اشكر لك تعليقك وهذا طلبك بارك الله فيك
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) :
ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت
عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته ، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 ) وهذا
الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به
حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها . أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو
أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها . والأمر يقتضي الوجوب
حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ .
قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله -
القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى )، ( أعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى ) فمن أراد
اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة
والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله .
فتاوى ابن عثيمين(11/126)
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (5892)
: ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه )
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : من احتج بفعل ابن عمر
رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ،
والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله
عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/370)
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11) : " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة
لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير
شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار
انظر سؤال رقم : ( 9977 ) و سؤال رقم : ( 1189 )
هذا وصلى الله على نبينا محمد .
|