عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2008   رقم المشاركة : ( 7 )
admin
المشرف الفني

الصورة الرمزية admin

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1
تـاريخ التسجيـل : 20-07-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 0
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : admin يستحق التميز


admin غير متواجد حالياً

افتراضي رد: وكان الواحد منهم أهون عليه أن تزول رقبته ولا تزول لحيته.. " فأعتبر أخي "

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالصمد مشاهدة المشاركة
اخي المبرد

اشكر لك تعليقك وهذا طلبك بارك الله فيك



جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) :

ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت

عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته ، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 ) وهذا

الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به

حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها . أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو

أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها . والأمر يقتضي الوجوب

حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ .

قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله -

القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى )، ( أعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى ) فمن أراد

اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة

والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله .

فتاوى ابن عثيمين(11/126)

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (5892)

: ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه )

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : من احتج بفعل ابن عمر

رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ،

والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله

عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .

فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/370)

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11) : " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة

لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير

شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار

انظر سؤال رقم : ( 9977 ) و سؤال رقم : ( 1189 )

هذا وصلى الله على نبينا محمد .
كتب الله لك الأجر على مشاركتك وتعليقك
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس