رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء14/11/2008م
دبي تسمح لبائعي العقارات بابقاء نسبة من المبلغ المدفوع في حال عدم السداد
كونا 12/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
اكدت دائرة الاراضي والاملاك في دبي اليوم ان في حال عدم توقف أي مشتر لعقار عن تسديد الدفعات المترتبة عليه فانه يجوز للبائع (المطور العقاري) الاحتفاظ بنسبة 30 بالمئة من قيمة المبلغ المدفوع واعادة ما يزيد على ذلك الى المشتري ثم الغاء عقده.
ويبدو ان القرار الصادر اليوم يعتبر بشكل صريح بأن ازمة الرهن العقاري التي ضربت العالم قد وصلت الى دبي خاصة مع تداول معلومات عن انخفاض اسعار العقار في المنطقة المحيطة ببرج دبي والتي اطلق عليها (ارقى كيلومتر مربع في العالم) اكثر من 22 بالمئة خلال ثلاثة اسابيع.
وقال مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن ان هذا الاجراء يعد بمثابة تفسير للمادة 11 من قانون التسجيل العقاري الذي تعمد الدائرة من خلاله الى حماية حقوق المطورين والمشترين ليطبق بذلك التوازن التعاقدي بين اطراف المعادلة العقارية.
واوضح بطي في بيان صدر عن دائرته ان المادة 11 من القانون 13 تنص بأنه "اذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور فعلى الأخير اخطار الدائرة بذلك وعلى الدائرة امهال المشتري سواء حضوريا أو بواسطة البريد المسجل أو بالبريد الالكتروني ومنحه مدة 30 يوما للوفاء بالتزاماته التعاقدية".
واشار الى انه "اذا انقضت مهلة ال30 يوما دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية يجوز للمطور الغاء العقد واعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30 بالمئة من قيمة المبالغ المدفوعة منه".
واوضح ان هذا الاجراء سيطبق بشكل فوري على العقود المبرمة بعد صدور القانون في حين ان العقود التي ابرمت قبل صدوره تظل خاضعة لشروط العقد المبرم بين الطرفين.
|