عرض مشاركة واحدة
قديم 11-13-2008   رقم المشاركة : ( 10 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس15 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق13/11/ 2008

مطالب بإقرار "جبر الضرر" للمتضررين في الأسهم السعودية

المحامي فيصل الدهيم


الرياض - هيام المفلح:
دعا المحامي فيصل بن عبد الله الدهيم إلى ضرورة علاج وسد بعض الثغرات المتواجدة في الأنظمة المتعلقة بالاستثمار وسوق المال وجذب رؤوس الأموال إلى داخل المملكة، ومن هذه الثغرات "جبر الضرر" الذي يقع على المتعاملين في السوق السعودي إذا أصابهم أضرار مادية من الغير.
وأوضح الدهيم أن المتعاملين في السوق السعودي إذا أصابهم أضرار مادية من الغير ولم يتم جبر الضرر الذي أصيبوا به ( لإعادة الحال إلا ما كان عليه أو بالتعويض عما أصابهم من خسارة وما فاتهم من كسب كانوا سيحققونه)، فإن هؤلاء المتعاملين في السوق السعودي سيقومون بسحب رؤوس أموالهم لخارج السوق السعودي مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، وهذا الأمر يتعارض مع توجه الدولة إلى التوسع في الاستثمارات وإيجاد رؤوس أموال جديدة تضاف للاقتصاد السعودي.
وحسب رأي الدهيم فإنه من المتعارف عليه في كثير من دول العالم الأخذ بمبدأ التعويض، ويقضي في البعض منها وخاصة في الدول الأوروبية وأمريكا بمبالغ طائلة تعويضاً للمتضررين. والأصل في تقدير التعويض أن يقدر بحسب جسامة الضرر الذي لحق بالمتضرر ولا تدخل الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار في تقدير التعويض ولا ينظر كذلك إلا جسامة الخطأ الذي صدر من المسئول، ويقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمضرور مراعياً في ذلك الظروف الملابسة والظروف الشخصية للمتضرر. والقاعدة في تقدير التعويض تقديره حسب مافات من كسب وما لحق من خسارة بالمتضرر.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس