عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2008   رقم المشاركة : ( 8 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: اقتصاديات صحيفة المدينة الجمعة 7/12

متعب: لا صحة لوفيات من التسمم بطيبة وعقوبات على المطاعم المخالفة
الجمعة, 5 ديسمبر 2008
المدينة - المدينة المنورة


قال مدير العلاقات العامة بأمانة المدينة المنورة خالد بن متعب في رده على ما نشر بجريدة «المدينة» تحت عنوان «نعم للرقابة.. يا وزارة الشؤون البلدية والقروية» إن ما ذكر ضمن ثنايا المقال عن وفاة أشخاص بسبب التسمم الغذائي غير صحيح وأن حالات الوفيات التي حدثت كانت بسبب تسمم كيميائي نتيجة قيام والد أحد الأطفال برش مطبخ منزله بمبيد حشري شديد السمية مما نتج عنه تسمم الأطفال ووفاتهم. وقال إن الصور التي نشرت بالبريد الإلكتروني عن مخالفات المطاعم يرجع مصدرها لأمانة منطقة المدينة المنورة وهي تدل على يقظة المختصين بالأمانة وقيامهم بضبط هذه المخالفات وتوثيقها بالصور الفوتوغرافية، أما ما ذكره الكاتب عن قيامه بإبلاغ عمليات الأمانة عن مخالفة في مطعم فطلب منه موظف العمليات البقاء بالمحل لإقامة دعوى على الصاحب المحل فإن ذلك غير صحيح وإنما الذي يحدث أن العمليات تطلب من الشاكي البقاء بالمحل لحين حضور مراقب طوارئ الأمانة للتحقق من الشكوى وإثبات الحالة، وحول الرأي الذي اقترحه الكاتب على وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض نظام رقابي صارم أشار متعب إلى أن كل محل تثبت لديه حالة تسمم غذائي يتم إغلاقه نهائيا وفرض غرامات مالية قاسية جدا على صاحب المحل مع دفع دية لكل من يتوفى. وقال مدير العلاقات العامة بأمانة المدينة إن العقوبات التي يتم توقيعها على المحلات التي تثبت إدانتها في حالات التسمم الغذائي تتم من قبل اللجنة الرباعية للتسمم الغذائي والمشكلة من مندوبي الأمانة والإمارة والشؤون الصحية والهيئة العامة للدواء والغذاء والمشكَّلة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (36597) بتاريخ 27/5/1428هـ المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (248) بتاريخ 6/11/1427هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (67) بتاريخ 11/4/1411هـ القاضي بتنظيم العقوبات الخاصة بحوادث التسمم الغذائي حيث يعاقب من تثبت مسؤوليته عن حادثة التسمم الغذائي بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المتضررين مع إغلاق المحل لمدة لا تقل عن شهر ويكتب على واجهة المحل أنه أغلق بسبب التسمم الغذائي وفي حالة تكرار حدوث حالات التسمم الغذائي يشطب الترخيص نهائيا ولا يسمح للمرخص بالعمل في أي مكان آخر إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل ويحق للمتضرر رفع دعواه الخاصة أمام المحاكم الشرعية
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس