عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-06-2008
 
حامل المسك
فعال

  حامل المسك غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 101
تـاريخ التسجيـل : 05-09-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 806
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : حامل المسك
افتراضي ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها

( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني قال العثيمين ولا يعطي الجازر شيئا منها

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه . وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها . وأن لا أعطي الجزار منها . قال " نحن نعطيه من عندنا " . وفي رواية : عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أجر الجازر . رواه مسلم

وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الاضحية والذكاة

(ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع)

قلت : قد لا يشترط الجزار بقاء الجلد ولكن لو اشترطت أنت أخذ الجلد لزاد السعر لأنه يعلم انه لا احد يأخذ الجلد فيبني أجرته على قيمته وهكذا يكون قد اخذ الجلد في بعض أجرته وهذا ماقال عنه الشيخ انه بمعنى البيع وهو مما يحرم فعله . على هذا فلابد من الاتفاق مع الجزار على سعر دون اخذ الجلد وبعد أن ينتهي من عمله يمكن أن تهدي أو تتصدق بالجلد عليه أو على غيره إن لم يكن لك به حاجة والله اعلم

توقيع » حامل المسك
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم(من أرضى الله بسخط الناس ، كفاه الله الناس ، و من أسخط الله برضى الناس ، وكله الله إلى الناس) صححه الالباني
قال صلى الله عليه وسلم(ألا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده ، فإنه لا يقرب من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذّكر بعظيم)صححه احمد شاكر
عن ابي ذر رضي الله عنه قال امرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها (وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا, وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم ) صححه الالباني
رد مع اقتباس