رد: خطأ (تعميم الدعاء على اليهود أجمعين
1- حكم قنوت النوازل :
قنوت النوازل مستحب وليس بواجب ، وهذا بإجماع العلماء كما نقله القرطبي في التفسير حيث قال : ( وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة ) ، والشوكاني في نيل الأوطار ( 2/386) حيث يقول : ( واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا ) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ، لكن فعله عليه الصلاة والسلام عند الحاجة إليه ، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان ، وفي رواية النسائي عن أنس : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع ، يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه 0 قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 23/99) : ( الصحيح أنه يسن عند الحاجة إليه ، كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه الراشدون
|