عرض مشاركة واحدة
قديم 01-22-2009   رقم المشاركة : ( 7 )
القاموس المحيط
عضو


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2997
تـاريخ التسجيـل : 08-10-2008
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 66
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : القاموس المحيط يستحق التميز


القاموس المحيط غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsewaidi مشاهدة المشاركة








تعريف الأمر لغة:
الأمر معروف، وهو نقيض النهي,من أمره يأمره أمرا ً، والجمع أمور ويقال ائتمر أي قبل أمره.
يقال: أمره به، فأتمر أي قبل أمره, تقول العرب أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل(لسان العرب مادة (أ م ر)، وتاج العروس مادة (أ م ر).


تعريف الأمر عند الأصوليين:
أما تعريفه في اصطلاح أهل الأصول، فقد اختلف الأصوليون في ذلك، ومن أشهر التعاريف في ذلك:
1) تعريف الغزالي :«القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» (المستصفي للغزالي (2/61).
واعترض عليه الإمام الفخر الرازي فقال «وهذا خطأ ,أما أولاً: فلأن لفظتي المأمور والمأمور به مشتقتان من الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور
وأما ثانيا فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر وعند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور»(المحصول لفجر الدين الرازي (1/ 254)
2)قال أبو المظفر السمعاني:«الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه»(قواطع الأدلة (1/90).
3)وعرفه ابن قدامه– رحمه الله –بقوله:«استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء»(روضة الناظر -604/2).
وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو المختار، وهو قريب من تعريف السمعاني.
تنبيه:
احتدم الصراع كثيرا في اشتراط الإرادة للأمر، أي: هل يشترط في الأمر إرادة الله لوقوع ما أمر به المكلف؛ بين المعتزلة الذين يوجبونه؛ لقولهم بالقدر، وبين متكلمة الصفاتية الذين يمنعونه؛ لقولهم بالكسب.
ومنشأ الخطأ عندهم عدم التفريق بين الإرادة الكونية، التي يلزم وقوعها مع عدم استلزام محبة الباري لها، وبين الإرادة الشرعية المحبوبة التي ربما وقعت وربما لم تقع.

من المقرر عند الأصوليين ؛ أن لصيغة افعل استعمالات متعددة في لغة العرب , فهي تطلق على:
1) الوجوب في مثل قوله تعالى: ﴿ أقيموا الصلاة ﴾( سورة النور آية 56)
2) الندب كقوله تعالى: ﴿ فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا ﴾(سورة النور آية 44 )
3) الإرشاد كقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ ( سورة البقرة آية 282)
4) الإباحة كقوله تعالى: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ (سورة المائدة آية 2 )
5) التأديب كقوله r لعمرو بن أبي سلمة رضى الله عنه : (كل مما يليك)( أخرجه البخاري, كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل مما يلي الإنسان(4957)ومسلم كتاب الأشربة: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3768))
6) الامتنان كقوله تعالى: ﴿ كلوا مما رزقكم الله ﴾( سورة الأنعام آية 142)
7) الإكرام كقوله تعالى: ﴿ ادخلوها بسلام آمنين ﴾( سورة الحجر آية 46 )
8) الحجر والتهديد كقوله: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ (سورة فصلت آية 40 )
9) التسخير كقوله: ﴿كونوا قردة خاسئين ﴾( سورة البقرة آية65)
10) الإهانة كقوله تعالى ﴿ ذق إنك أنت لعزيز الكريم ﴾(سورة الدخان آية 49 )
11) التسوية كقوله تعالى ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا ﴾(سورة الطور آية 16 )
12) الإنذار كقوله تعالى ﴿ كلوا وتمتعوا ﴾(سورة المرسلات آية 46 )
13) الدعاء كقوله تعالى ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ﴾( سورة نوح آية 28)
14) التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.
15) بيان كمال القدرة كقوله تعالى:﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾( سورة يس آية 82) .
فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الأمر, ذكرها الأصوليون ( انظر المستصفي (2/66). والوجيز في أصول الفقه ص292)وأهل اللغة, فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي لصيغة " افعل ", وما المتجوز من ذلك إذا صاحبته القرينة؟.
يكاد يجمع الأصوليون على أن صيغة " افعل " إذا صاحبتها قرينة تدل على الندب، أو الإباحة, أو قرينة للوجوب أو التهديد أو غير ذلك؛ أن مقتضاها حينئذ ما دلت عليه القرينة.

واختلفوا فيما لو تجردت عن القرائن في مثل قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم )(سورةالممتحنة آية (2)

على مذاهب متعددة.
مذهب القائلين بأن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن؛ فإنها تفيد الوجوب.
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صيغة ( افعل ) إذا تجردت عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب حقيقة, وتكون مجاز فيما سواها, وبه قال جمهور العلماء, وانتصر له أبو المضفر السمعاني, وأومأ إلى أنه مذهب الشافعية, ونسبه أبو يعلى إلى الحنابلة, وهو قول الرازي, والشيرازي, وأبو الحسين البصري من المعتزلة, وابن الحاجب,والجويني,وغيرهم( للرجوع لهذه الأقوال انظر: قواطع الأدلة (1/92) العدة (1/229) المحصول (1/283)، المستصفي (2/68)، روضة الناظر (2/604) إحكام الفصول في أحكام الأصول (1/201)، المسودة (1/83) إرشاد الفحول (1/442)، التمهيد (1/147) قواعد الأصول (ص 640). )
أدلتهم:
الدليل الأول: قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا ً مبينا ً)( سورة الأحزاب آية36 )
قال السمعاني: ( فقد نفى الله ثبوت الخيرة في أمره, وانتفاء الخيرة نص في التحتيم والإيجاب )( قواطع الأدلة (1/98).
وقال الجصاص: (فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهين:
أحدهما: نفيه التخيير فيما أمر به, وقول من يقول بالندب والإباحة؛ يثبت معهما التخيير وذلك خلاف مقتضى الآية
والثاني: قول الله تعالى: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ فسمى تارك الأمر عاصياً, واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات, ولا لفظ للأمر في لغة العرب غير قولهم: افعل ؛فدل أنه للإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره) ( أصول الجصاص (1/284)
الاعتراض على هذا الدليل:
اعترض عليه بأن القضاء في قوله: ﴿ إذا قضى الله ورسوله أمراً ﴾ هو الإلزام, والإلزام هو الذي أفاد الوجوب وليس مجرد الأمر( انظر المستصفى (2/70 ).
والجواب عن ذلك من وجوه( انظر: قواطع الأدلة (1/92) العدة (1/229) المحصول (1/283)، روضة الناظر (2/604):
1- سبب النزول: حيث انها نزلت (إثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج زيد بن حارثة رضي الله عنه( أخرجه البخاري _كتاب التوحيد _باب وكان عرشه على الماء (6870) ولم يكن في صيغة النبي r لفظ القضاء.
2- لا نسلم أن القضاء بمعنى الإلزام, لأن النوافل طاعات وهي من قضاء الله ولم يلزمنا إياها.
3- ثم إنه على فرض التسليم أن القضاء إلزام, فالقضاء دون مرتبة الأمر, لأن الثاني له صيغة دون الأول, فكون القضاء ملزماً, به فالأمر من باب أولى.
الدليل الثاني: قوله تعالى (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين _ قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)(سورة الأعراف آية (11 )
ودلالة الآية على الوجوب ظاهرة من وجوه:
أ) مبادرة الملائكة إلى امتثال الأمر, حيث عقلوا من الإطلاق الوجوب.
ب) توبيخ الله لإبليس لما خالف أمره, وامتنع عن السجود, وعاقبه بإهباطه من الجنة, وذلك لا يكون إلا على ترك واجب.
الاعتراض على هذا الدليل:
أورد السمعاني رحمه الله على هذا الدليل اعتراضا ثم أجاب عنه فقال:
( فإن قيل: إنما كفر إبليس لا بمخالفة الأمر, لكن بالاستكبار وإنكار فضيلة آدم عليه السلام التي أكرمه الله بها, والدليل عليه قوله تعالى: (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين )( سورة القرة آية (34) معناه: صار من الكافرين باستكباره, وأما إنكاره فضيلة آدم؛ لأنه قال:  أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ( سورة الأعراف آية 12) الجواب: أنا لا ننكر استكباره وإنكاره لفضيلة آدم التي وضعها الله تعالى, لكن استدللنا بقوله:  ففسق عن أمر ربه )( سورة الكهف أية 50) وسماه بالفسق لخروجه عن أمر ربه وأيضا ً قال: ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)( سورة الأعراف آية 12) ذمه ووبخه بمجرد ترك الأمر؛ دل ّ أنه أفاد الوجوب, ولولا ذلك لم يستقم توبيخه وذمه, ونسبة ذلك إلى مجرد ترك الأمر )( قواطع الأدلة (1/97)
قال الجصاص: ( ذمه على الأمرين جميعا ًعلى ترك الأمر وعلى الاستكبار ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار فيما عنفه عليه ) (أصول الجصاص (1/284).
- واعترض عليه بعضهم بأنه: ربما صاحب الأمر قرينة تدل على الوجوب( انظر: المحصول (1/283).
ويمكن أن يجاب عليه: بأنه احتمال لا دليل عليه, فلا يلتفت إليه إذ لو قبلنا كل احتمال من غير دليل, لما بقي لنا من الشريعة شيء.
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ ( سورة النور آية 63)
قال الجصاص: (معلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح, فدل على لزوم الأمر ووجوبه)( أصول الجصاص (1/285)
قال ابن قدامة: ( حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر, فلولا أنه مقتض للوجوب مالحقه ذلك)( روضة الناظر (2/608).
الدليل الرابع:قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون )( سورة المرسلات آية 48)
قال ابن قدامة (. ذمهم على ترك امتثال الأمر, والواجب ما يذم بتركه )( روضة الناظر (2/608)
الدليل الخامس( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض) ( سورة التوبة آية 39)
قال أبو الوليد الباجي: (عاتبهم وهددهم على ترك امتثال الأمر بالقول فدل ذلك على أن الوجوب متعلق بالقول دون القرائن) ( إحكام الفصول للباجي (1/202)
الدليل السادس قوله: ( لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ( أخرجه البخاري, كتب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة (838) ومسلم,كتاب الطهارة,باب السواك(370)
اعتراض وجوابه:
قال ابن قدامة: ( فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دلّ على الوجوب _أي أنه غضب وفهم الأمر من غضبه_ قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم( إنما علل غضبه بتركهم إتباع أمره, ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه)( روضة الناظر (2/607)
قلت:
وهو جواب بيّن لا غبار عليه, فلو أنهم امتثلوا أمره؛ لما غضب, ولولا أنه أمره حتم وإلزام؛ لما غضب.
الدليل الثامن: إجماع الصحابة _رضي الله عنهم_ على أن الأمر يقتضي الوجوب, قال أبو الوليد الباجي: ( والدليل على ذلك من جهة الإجماع: أن الأمة في جميع الأعصار مجمعة على الرجوع في وجوب العبادات وتحريم المحرمات إلى قوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ... فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب ) ( شرح تنقيح الفصول للقرافي (1/104)
واعترض على ذلك:
باحتمال اقتران النص بقرينة أفهمت الصحابة الوجوب( انظر: قواطع الأدلة (1/95).
والجواب عن ذلك أن يقال:
1- أن مجرد الاحتمالات العقلية العادية عن دليل لا يعتد بها, لأنا لو قبلنا كل احتمال بلا دليل؛ لبطلت الشريعة, وهذا ظاهر البطلان.
2- لو كان هناك قرينة اعتمد عليها الصحابة_رضي الله عنهم_ لنقلوها لنا, إذ خلاف ذلك؛ تضييع منهم للشريعة.

وللبحث بقية....إن اردتم الاستمرار

ألف شكر لك على المعلومات المفيدة

و ليتك افردت المشاركة بموضوع مستقل وتحت عنوان خاص حتى تتم الفائدة
آخر مواضيعي