عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-2009   رقم المشاركة : ( 2 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مسائل في المواريث

9 ) أم الأرامل :
وهي : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين.
سبب التسمية :
سميت بأم الأرامل : لأن الورثة فيها كلهن من النساء.
قسمتها :
الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلثان للثماني أخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك ( 17 ) دينارا و ( 17 ) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?.
(10 ) المروانية :
وهي : زوج وست أخوات متفرقات.
سبب التسمية :
سميت بالمروانية : لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.
وسميت بالغراء : لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 9).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
( 11 ) الحمزية :
وهي : جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.
سبب التسمية :
سميت بالحمزية : لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.
قسمتها :
لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء :
( أ ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به المذهب الحنفي :
للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.
( ب ) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما :
للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس.
( ج ) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه :
للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.
( د ) تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه :
وقد أخذت به بقية المذاهب :
للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من ( 6 ) وتصحح من ( 72 ) وتختصر إلى ( 36).
( 12 ) الثلاثينية :
وهي : زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل.
وهي عند الجمهور من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود.
سبب التسمية :
سميت بثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى ( 31 )
قسمتها :
( أ ) للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ).
( ب ) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه :
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 31 ) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.
(13 ) المأمونية :
وهي : أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول.
سبب التسمية :
سميت بالمأمونية : لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم رضي الله عنه , فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى رضي الله عنه : أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة , فعرف أنه أهل للقضاء , وولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي.
قسمتها :
( أ ) لو أن الميت الأول ذكر فالمسألة من ( 6 ) للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها ( 1 ) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه ( 5 (
( ب ) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من ( 18 ) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.
( 14 ) الامتحان :
وهي اجتماع : أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب.
قسمتها :
للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1008 ) وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن ( 2880 ) والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن ( 140 ) والمسألة من ( 24 ) وتصح من ( 30240 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
(15 ) المباهلة :
وهي : زوج وأم وأخت شقيقة.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
سبب التسمية :
سميت بالمباهلة : لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.
قسمتها :
( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذت به المذاهب الأربعة :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 )
( ب ) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ( والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من ( 2 ).
( 16 ) المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب.
سبب التسمية :
سميت بالمالكية : لأن مالكا رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين.
قسمتها :
( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به الشافعي :
للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.
( 17 ) شبه المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
سبب التسمية :
سميت بشبه المالكية : لأن مالكا رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه).
قسمتها :
( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وأخذ به الشافعي :
الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.
( 18 ) القريب المبارك :
وهي : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن.
سبب التسمية :
سميت بالقريب المبارك : لأنه لولا وجود ابن ابن الابن لما ورثت بنت الابن لكونها محجوبة بالبنتين فكان لها قريبا مباركا.
قسمتها :
الثلثان للبنتين وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والباقي بالمفاضلة لبنت الابن وسهمها ( 1 ) وابن ابن الابن وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 3 ) وتصح من ( 9 ) .
( 19 ) مسألة الأخ المبارك :
وهي : أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب.
سبب التسمية :
سميت بالأخ المبارك : لأن لولاه لما ورثت الأخت لأب لسقوطها بالشقيقتين.
قسمتها :
للشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والثلث الباقي يقسم بين الأخ لأب وسهمه ( 2 ) والأخت لأب وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 9 )
( 20 ) الأخ المشئوم :
وهي : زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.
سبب التسمية :
سميت بالأخ المشئوم : لأن لولاه لأخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين بدلا من أن تسقط مع أخيها لأبيها الذي لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض فكان بالنسبة لها أخا مشئوما.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ) وللشقيقة النصف وسهمها ( 1 ) والأخت لأب والأخ لأب لا شيء والمسألة من ( 2 )
( 21 ) القريب المشئوم :
وهي : زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن.
سبب التسمية :
سميت بالقريب المشئوم : لأنه لولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى ( 15 ) فكان لها قريبا مشئوما.
قسمتها :
للزوج الربع وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأب السدس وسهمه ( 2 ) وللبنت النصف وسهمها ( 6 ) ولبنت الابن وابن الابن لا شيء والمسألة تصح من ( 12 ) وتعول من ( 13)
( 22 ) مختصرة زيد رضي الله عنه :
وهي : جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
سبب التسمية :
سميت بالمختصرة : لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من ( 36 ) ويبقى سهمان على ( 3 ) فتصح من ( 108 ) ثم ترجع بالاختصار إلى ( 54(
قسمتها :
تصح المسألة من ( 18 ) للأم السدس وسهمها ( 3 ) وللجد ثلث الباقي وسهمه ( 5 ) وللأخت النصف وسهمها ( 9 ) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من ( 54)
وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة .
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس