رد: مسائل في المواريث
9 ) أم الأرامل :
وهي : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين.
سبب التسمية :
سميت بأم الأرامل : لأن الورثة فيها كلهن من النساء.
قسمتها :
الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلثان للثماني أخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك ( 17 ) دينارا و ( 17 ) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?.
(10 ) المروانية :
وهي : زوج وست أخوات متفرقات.
سبب التسمية :
سميت بالمروانية : لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.
وسميت بالغراء : لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 9).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
( 11 ) الحمزية :
وهي : جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.
سبب التسمية :
سميت بالحمزية : لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.
قسمتها :
لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء :
( أ ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به المذهب الحنفي :
للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.
( ب ) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما :
للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس.
( ج ) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه :
للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.
( د ) تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه :
وقد أخذت به بقية المذاهب :
للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من ( 6 ) وتصحح من ( 72 ) وتختصر إلى ( 36).
( 12 ) الثلاثينية :
وهي : زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل.
وهي عند الجمهور من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود.
سبب التسمية :
سميت بثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى ( 31 )
قسمتها :
( أ ) للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ).
( ب ) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه :
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 31 ) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.
(13 ) المأمونية :
وهي : أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول.
سبب التسمية :
سميت بالمأمونية : لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم رضي الله عنه , فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى رضي الله عنه : أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة , فعرف أنه أهل للقضاء , وولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي.
قسمتها :
( أ ) لو أن الميت الأول ذكر فالمسألة من ( 6 ) للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها ( 1 ) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه ( 5 (
( ب ) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من ( 18 ) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.
( 14 ) الامتحان :
وهي اجتماع : أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب.
قسمتها :
للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1008 ) وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن ( 2880 ) والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن ( 140 ) والمسألة من ( 24 ) وتصح من ( 30240 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
(15 ) المباهلة :
وهي : زوج وأم وأخت شقيقة.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
سبب التسمية :
سميت بالمباهلة : لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.
قسمتها :
( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذت به المذاهب الأربعة :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 )
( ب ) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ( والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من ( 2 ).
( 16 ) المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب.
سبب التسمية :
سميت بالمالكية : لأن مالكا رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين.
قسمتها :
( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به الشافعي :
للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.
( 17 ) شبه المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
سبب التسمية :
سميت بشبه المالكية : لأن مالكا رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه).
قسمتها :
( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وأخذ به الشافعي :
الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.
( 18 ) القريب المبارك :
وهي : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن.
سبب التسمية :
سميت بالقريب المبارك : لأنه لولا وجود ابن ابن الابن لما ورثت بنت الابن لكونها محجوبة بالبنتين فكان لها قريبا مباركا.
قسمتها :
الثلثان للبنتين وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والباقي بالمفاضلة لبنت الابن وسهمها ( 1 ) وابن ابن الابن وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 3 ) وتصح من ( 9 ) .
( 19 ) مسألة الأخ المبارك :
وهي : أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب.
سبب التسمية :
سميت بالأخ المبارك : لأن لولاه لما ورثت الأخت لأب لسقوطها بالشقيقتين.
قسمتها :
للشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والثلث الباقي يقسم بين الأخ لأب وسهمه ( 2 ) والأخت لأب وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 9 )
( 20 ) الأخ المشئوم :
وهي : زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.
سبب التسمية :
سميت بالأخ المشئوم : لأن لولاه لأخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين بدلا من أن تسقط مع أخيها لأبيها الذي لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض فكان بالنسبة لها أخا مشئوما.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ) وللشقيقة النصف وسهمها ( 1 ) والأخت لأب والأخ لأب لا شيء والمسألة من ( 2 )
( 21 ) القريب المشئوم :
وهي : زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن.
سبب التسمية :
سميت بالقريب المشئوم : لأنه لولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى ( 15 ) فكان لها قريبا مشئوما.
قسمتها :
للزوج الربع وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأب السدس وسهمه ( 2 ) وللبنت النصف وسهمها ( 6 ) ولبنت الابن وابن الابن لا شيء والمسألة تصح من ( 12 ) وتعول من ( 13)
( 22 ) مختصرة زيد رضي الله عنه :
وهي : جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
سبب التسمية :
سميت بالمختصرة : لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من ( 36 ) ويبقى سهمان على ( 3 ) فتصح من ( 108 ) ثم ترجع بالاختصار إلى ( 54(
قسمتها :
تصح المسألة من ( 18 ) للأم السدس وسهمها ( 3 ) وللجد ثلث الباقي وسهمه ( 5 ) وللأخت النصف وسهمها ( 9 ) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من ( 54)
وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة .
|