عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2009   رقم المشاركة : ( 8 )
مخبر سري
ثمالي نشيط


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2772
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 9,166
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 271
قوة التـرشيــــح : مخبر سري تميز فوق العادةمخبر سري تميز فوق العادةمخبر سري تميز فوق العادة


مخبر سري غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الأخبار المحلية والعالمية ليوم السبت10/03/1430هــ الموافق 07/03/2009م

ديوان المظالم يرفض قضية مساهمات “سوا” في مكة

علي العميري - مكة المكرمة


حكمت الدائرة التجارية الثانية عشرة بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بعدم الاختصاص في القضية المرفوعة من مواطن ضد مواطن آخر يفيد فيها بأنه سلم للمدعى عليه مبلغ 87 ألف ريال لاستثمارها في بطاقات «سوا» ولم يلتزم بالاتفاق الذي تم بينهما، وطالب بإلزامه بإعادة المبلغ.
ودرست الدائرة الدعوى وبعد 10 أشهر أصدرت الدائرة حكما بعدم الاختصاص وتبيَّن للدائرة أن المدعي سلم المبلغ للمدعى عليه لتشغيله في بطاقات «سوا» بنفسه وبدون وسيط وقد سلَّم له بعض الأرباح ثم توقف ولم يعد رأس المال ولكن المدعى عليه ذكر أنه مجرد وسيط لإيصال المبلغ إلى شخص آخر.
وذكرت الدائرة أن الدائرة التجارية بديوان المظالم تختص بالنظر في المنازعات التجارية القائمة بين تاجرين والمتعلقة بأعمالهما التجارية والمتولدة من أعمال تجارية أصلية أو تبعية والمنازعات التي تنشأ عن تطبيق نظام الشركات.
وحيث إنه قد يتخلف عن هذا النزاع في هذه القضية هذا الوصف وانتفى أن يكون نزاعا تجاريا حيث إن النزاع يتمثل في مطالبة المدعى عليه بالمبلغ المسلم له وقدره 87 ألف ريال ليقوم المدعى عليه بتشغيلها واستثمارها له في بطاقات «سوا» إلا أن المدعي لا ينكر اتفاقه مع المدعى عليه كونه هو المشغل للمال بل يدفع بأنه مجرد وسيط لإيصال المال وأن دوره ينحصر في الوساطة وحيث إن الطرفين قررا أنه لا يوجد بينهما عقد مكتوب ينظم العلاقة بينهما ويبيِّن حقيقتها وأقر المدعي أنه لا بيِّنة لديه على ما ادعاه تثبت اتفاقه مع المدعى عليه على تشغيله المال بنفسه كشركة مضاربة بينهما وطلب يمين المدعى عليه وحيث أدى المدعى عليه اليمين على الوجه المعتبر شرعا باستلامه مبلغ المدعي لإيصاله لا لتشغيله بنفسه وبأنه ليس هناك اتفاق على شركة مضاربة بينهما مما توجب معه بموجب ذلك نفي الشراكة بين الطرفين واستقرار صفة الوساطة على المدعى عليه لإيصال المبلغ المدعي به وبالتالي فإن علاقة المدعى عليه بالمدعي تتمثل في الوساطة فدور المدعى عليه يقتصر على كونه مجرد وسيط لإيصال المال وتتحدد مسؤوليته في هذا الأمر ومن ثم فإن العلاقة بين الطرفين علاقة غير تجارية لأن عمل الوسيط على هذه الصفة ليس من الأعمال التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية ولا تعد هذه المنازعة على هذا التكييف ناشئة عن نظام الشركات مما لا يعتبر معه ديوان المظالم مختصا بنظر هذا النزاع وقد استقر قضاء الديوان على ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس