عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2009   رقم المشاركة : ( 4 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أخــبــار ومنوعات ليوم الاحد23 رمضان1430هـ

الداخلية» تحذّر من نقل متخلفي العمرة.. وتعلن العقوبات

«الاقتصادية» من الرياض

حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من نقل القادمين لأداء العمرة والحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة، عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبات التي يتم إيقاعها على مخالفي نقل متخلفي الحج أو العمرة وغيرها على النحو التالي: معاقبة كل من يقوم بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقاً لما يحدده وزير الداخلية بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معاً وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة واسطة النقل البرية إذا تبين استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي. على جميع الأشخاص ووسائط النقل البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها الدخول والخروج من المنافذ البرية والموانئ المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية المختصة وأن يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على 30 شهراً أو بغرامة مالية لا تقل على 300 ريال ولا تزيد عن 25 ألف ريال أو بهما معاً. لا يجوز لقائد واسطة النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص استقبال أو نقل أو إنزال أو أخذ أي شخص أو مواد من منطقة الحدود ومن يخالف ذلك أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين شهراً وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 25 ألف ريال أو بهما معاً.
ويجوز إضافة إلى العقوبات السابقة الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له.
وأكدت الوزارة أهمية التقيد بما جاء في البيان مراعاة للمصلحة العامة وتجنباً للتعرض للمساءلة بموجب النظام وتفادياً للجزاءات المترتبة على مخالفته.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس