عرض مشاركة واحدة
قديم 10-04-2009   رقم المشاركة : ( 5 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الاقتصاد الاحد 15--10

التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية

ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية يذكر المستثمرين بالواقع الفعلي للاقتصاد


سماسرة يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية، وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت الأسبوع الماضي على انخفاض بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي خسر عددا أكبر من المتوقع من الوظائف في أيلول (سبتمبر) ما أثار الشكوك بشأن وتيرة الخروج م
ديف شيلوك من لندن
ازدياد الشكوك حول قوة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي كان من شأنه تقويض أسواق الأسهم والائتمان الأسبوع الماضي، حيث أخذ المستثمرون المتوترون ينظرون إلى ما يرون أنه سلامة الاستثمار في السندات الحكومية.
سلسلة من التقارير المخيبة للآمال في الولايات المتحدة، كان آخرها الأنباء التي أذيعت يوم الجمعة حول تراجع معدلات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الشهر الماضي بمقدار 263 ألف وظيفة، وهو رقم يزيد كثيراً على العدد الذي كان يتوقعه المحللون عند 175 ألف وظيفة.
وقال دان جرينهاوس، كبير المحللين الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى مؤسسة ميلر تاباك Miller Tabak: «الفكرة القائلة إن الاقتصاد كان يسير على مسار قابل للاستدامة ذاتيا وبصورة متواصلة نحو الانتعاش، هذه الفكرة تلقت دشاً كبيراً من الماء البارد».
كذلك أظهر تقرير التوظيف أن معدل البطالة الأمريكية ارتفع قليلاً من 9.7 في المائة ليصل إلى 9.8 في المائة، وهو أعلى معدل له منذ 26 سنة، في حين أن الزيادة المتواضعة بنسبة 0.1 في المائة في متوسط الأجور الشهرية دفعت بمعدل النمو السنوي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ونصف عند 2.5 في المائة.
وحذر بول ديلز، من مؤسسة كابيتال إيكونومكس: «من المرجح أن يستمر الهبوط في معدل نمو الإيرادات، وربما حتى إنه سيتحول نحو السالب، ما يعمل أكثر من ذي قبل على تقويض الاستهلاك وتعزيز الضغوط الانكماشية».
وينظر إلى الضعف في سوق العمل على نطاق واسع على أنه العنصر الأساس المفقود في الانتعاش الاقتصادي الأمريكي. لكن ظهور البيانات الأساسية الأخرى هذا الأسبوع، أي تقرير المعهد الأمريكي لإدارة الطلب عن أيلول (سبتمبر)، ألقى كذلك بالشكوك حول الانتعاش الأخير في نشاط التصنيع.
لكن تقرير المعهد يتحدى بالفعل تفاؤل السوق الذي يرى أن اندفاع الأسواق الرأسمالية لهذا العام هو المؤشر الأساس للانتعاش الاقتصادي على شكل الحرف V، وهو يضطر المحللين إلى إجراء مراجعة سالبة لتوقعات النمو في الأرباع المقبلة، وهي مراجعة تتحدى التقديرات الحالية. كذلك فإن بيانات التصنيع في منطقة اليورو وبريطانيا واليابان لهذا الأسبوع اعتُبرت مخيبة للآمال من قبل الأسواق، كما أن مجموعة من البيانات الأخرى أعطت إشارات متباينة. لكن صندوق النقد الدولي أعطى نغمة إيجابية، حيث إنه عدل إلى الأعلى توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الأولى منذ سنتين.
وكانت هناك علامات مشجعة على مزيد من التطبيع في النظام المالي، وهي علامات جاءت من أحدث عملية إعادة التمويل الطويلة الأجل من البنك المركزي الأوروبي فقد قلصت البنوك في منطقة اليورو احتياجاتها من السيولة الطارئة من 442 مليار يورو إلى 75 مليار يورو في المزاد الأول في حزيران (يونيو).
لكن تراجع الأسعار سيطر على أسواق الأسهم العالمية، على الرغم من حمى الإثارة حول نشاط الاندماج والاستحواذ عند مطلع الأسبوع.
بحلول منتصف اليوم في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في سبيله إلى تسجيل تراجع بنسبة 1.9 في المائة. جاء هذا التراجع في أعقاب هبوط بنسبة 2.2 في المائة في الأسبوع الماضي وتقدم مقداره 15 في المائة خلال الربع الثالث ككل.
في أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بنسبة 1.9 في المائة هذا الأسبوع، حيث سجل أدنى مستوى له منذ أوائل أيلول (سبتمبر). وكان أداء الأسهم اليابانية أسوأ حتى من ذلك، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 5.2 في المائة على مدى الأسبوع.
وطرأ توسع لا يستهان به على الفرق في أسعار التأمين المتقابل على السندات، على خلفية البيانات الاقتصادية الكلية المخيبة للآمال. مؤشر ماركت آي تراكس أوروبا Markit iTraxx Europe للسندات الممتازة الأوروبية ارتفع بنسبة 14 نقطة أساس ليصل إلى 98 نقطة أساس، بعد أن ارتفع لفترة قصيرة فوق مستوى 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.
أما مؤشر ماركت سي دي إكس نورث أمريكا Markit CDX North America للسندات الممتازة الأمريكية فقد ارتفع بنسبة 13.5 نقطة أساس على مدى الأسبوع ليصل إلى 112.5 نقطة أساس، وهي أعلى زيادة أسبوعية له منذ ثلاثة أشهر. وكان من شأن مشاعر اللبس حول الآفاق الاقتصادية أن دفعت بالمستثمرين بأعداد كبيرة نحو السندات الحكومية. هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 3.18 في المائة، بعد أن لامس مستوى 3.10 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أيار (مايو)، في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 30 سنة هبط إلى ما دون 4 في المائة للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل).
وفي أوروبا هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 3.12 في المائة، أي بارتفاع عن أدنى مستوى سجله منذ خمسة أشهر عند 3.09 في المائة، مع ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، للجلسة الثامنة على التوالي. وهبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 22 نقطة أساس ليصل إلى 3.42 في المائة. من جانب آخر، فإن ازدياد مشاعر العزوف عن المخاطر في أسواق العملات أعطى مساندة للين، وإلى حد أقل للدولار. لامس الين أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر في مقابل الدولار، بعد أن نفى هيروشيا فوجي، وزير المالية الياباني، أنه يساند الين القوي، رغم أن تعليقاته أدت إلى بعض الارتباك والتشويش في الأسواق.
من جانب آخر، تراجع اليورو بعد أن جادل جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بأنه ينبغي للولايات المتحدة أن تفعل المزيد لتأكيد سياستها حول «الدولار القوي».
وشهدت السلع أسبوعاً متقلباً. هبط سعر النفط الخام الأمريكي يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير التوظيف المخاوف، لكنه انتهى بارتفاع بنسبة 4.5 في المائة على مدى الأسبوع، عند 68.97 دولار للبرميل. لامس النحاس أدنى مستوى له منذ شهرين، في حين أن الذهب أمضى الأسبوع وهو يتنقل على جانبي حاجز الألف دولار للأونصة.


السوق المشتركة.. من التعاون إلى التكامل 6 من 9

القمم الاقتصادية الخليجية ترتكز على 4 حريات


الخليجيون يطمحون في مزيد من التعاون الاقتصادي.

إذا كانـت مدينة الدوحة في قمتها المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) 2007 قد شهدت الإعلان عن الشروع في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، فإن هذا الإعلان جاء بعد مخاض طويل ومراحل شهدت تطورات السوق التي أسست لها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة في قمة الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 1981.
وفي الحلقة الخامسة من كتاب ''السوق الخليجية المشتركة.. من التعاون إلى التكامل'' يسلط مؤلف الكتاب نجيب الشامسي، الضوء على أربعة محاور، ارتكزت عليها المادة الثامنة من الفصل الثاني من الاتفاقية التي تؤكد اتفاق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية: حرية الانتقال والعمل والإقامة، حق التملك والإرث والإيصاء، حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، حرية انتقال رؤوس الأموال.

تنص المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على ''تشجيع الدول الأعضاء للقطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات''.

ولقد تمكنت الدول الأعضاء خلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون من التوصل إلى تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتبنّت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن تنص على فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في دول المجلس على قدم المساواة مع مواطني أية دولة عضو، وفق ضوابط معينة لكل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية لعام 1981 واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك.

وتنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى في دورته الرابعة التي شكلت نقطة البداية التي مهدت الطريق للعمل بمتطلبات السوق الخليجية المشتركة، وسعياً لتحقيق الأهداف التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، أصدرت الدول الأعضاء القرارات التنفيذية اللازمة في المجالات والأنشطة التي نصت عليها تلك القرارات.

أولاً: حرية الانتقال والعمل والإقامة

بناءً على توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين، قرر المجلس الأعلى الموافقة على أن تقوم الدول الأعضاء بتطبيق الإجراءات التالية:-

1- تلتزم الدول الأعضاء بأن تكون مبادرات توطين الوظائف شاملة في جميع أجهزة الدولة ومنشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

2- تطوير أو إيجاد آلية مناسبة على مستوى كل دولة، من مهامها رسم خطط وسياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بتوظيف المواطنين ليسهل معرفة التقدم الذي حصل في هذا المجال.

3- إيجاد برامج حكومية لتشجيع القطاع الخاص على تشغيل المواطنين ويشمل ذلك تحمل الحكومات لجزء من رواتب المواطنين خلال فترة التدريب والتجريب.

4- تكثيف تنظيم الحملات الإعلامية المحلية والمشتركة بين دول المجلس للتوعية بأهمية توطين الوظائف وتشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم بين دول المجلس وربط ذلك بتعميق روح المواطنة.
وفي قمة قادة دول المجلس في المنامة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م، قرر المجلس الأعلى مساواة معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل حيث نص القرار على ما يلي:
أطلع المجلس الأعلى على قرار لجنة وزراء الخدمة المدنية في اجتماعها السادس (الرياض، نيسان (أبريل) 2000) الخاص بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة، وبناءً على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والسبعين (المنامة، تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م) قرر المجلس الآتي:
''مع عدم الإخلال بأي ميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلاً لمواطني دول المجلس العاملين لديها، تعامل كل دولة، مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية، معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة، في المزايا الآتية:
1- الراتب الأساسي.
2- بدل طبيعة العمل.
3- بدل المواصلات (النقل).
4- بدل منطقة نائية أو قاسية.
5- العلاوة الدورية ( السنوية).
6- بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
7- بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارجية مقر العمل، حسب المسافات المحددة في النظام.
8- بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.
9- بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
10- الإجازة العادية والطارئة ( الاضطرارية ) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة.
ثانيًا: حق التملك والإرث والإيصاء
استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة ''الثامنة'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبناء على ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الثالثة عشرة التي عقدت في الكويت يومي 27-28 صفر 1405هـ الموافق 20-21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1984م، قرر المجلس الأعلى في دورته ''الخامسة'' التي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة مـن 5-7 ربيع الأول 1405هـ الموافق 27-29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1984م الموافقة على تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء وفقًا للمواد التالية:
المادة الأولى: يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضًا كان أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف بين الأفراد أو بالإيصاء بشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض 3000 م² (ثلاثة آلاف متر مربع).
المادة الثانية: يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة بذلك.
المادة الثالثة: لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفًا ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز الاستثناء، وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك فيه قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
المادة الرابعة: إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدول الأعضاء التي يقع فيها العقار.
المادة الخامسة: عدم تعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويضٍ عادل للمالك، طبقًا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقًا لهذا التنظيم، مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.
ثالثًا: حرية ممارسة النشاط الاقتصادي:
قرر المجلس الأعلى في دورته ''الثالثة'' المنعقدة في المنامة خلال الفترة من 9-11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 البدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعتبارًا من اليوم الأول من آذار (مارس) 1983، ومن تلك الخطوات السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات على أنه لأية دولة أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد على 25 في المائة وذلك خلال خمس سنوات يتم بعدها إطلاق النشاط في هذه المجالات. ولقد انتهت مدة اشتراط مشاركة مواطني الدولة بنسبة لا تزيد على ''25 في المائة'' في المجالات المسموح بها في آذار (مارس) 1988 وفي القمة الرابعة المنعقدة بالدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1983 تقرر ما يلي:
1- لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين الحق في إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها، كما أن لهم الحق في مزاولة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للأنشطة الاقتصادية المقرر إعطاؤهم الحق في مزاولتها. ولأية دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من ملكية أي من المنشآت التي تؤسس لهذه الأغراض وذلك خلال فترة خمس سنوات من تاريخ التطبيق يتم بعدها سقوط هذا الشرط. يبدأ تطبيق ذلك اعتباراً من أول آذار (مارس) 1984م.
2- لمواطني دول المجلس الحاصلين على مؤهل علمي يمكنهم من ممارسة مهنة الصيدلة الحق في ممارسة في هذه المهنة في أي دولة من دول المجلس بشرط الحصول على الترخيص والتسجيل اللازمين عادة لمن يماثلونهم من مواطني الدولة. وإلى أن يتم الاتفاق على ممارسة التجارة يتم استيرادهم الأدوية عن طريق الوكيل الوطني المعتمد إن وجد. يبدأ تنفيذ ذلك اعتباراً من أول آذار (مارس) 1984م.
3- للحرفيين من مواطني دول المجلس بجميع أصنافهم الحق في ممارسة حرفهم في أية دولة عضو أسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة دون تفريق أو تمييز إذا كان من يمارس أياً من هذه الحرف وأن يقوم بنفسه بممارستها بعد إكمال إجراءات الترخيص والتسجيل اللازمين إن وجدتا. يبدأ تنفيذ ذلك اعتباراً من أول آذار (مارس) 1984م.
4- للمهنيين من مواطني دول المجلس عند ممارستهم لمهنهم في أي دولة عضو بموجب الفقرة (3) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الحق في الحصول على الخدمات كافة التي تمكنهم من ممارسة مهنهم والتي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء – ماء – تلفون – تلكس إلخ..) والحصول على تأشيرات دخول لمساعديهم وعمالهم والاشتراك في تأسيس المكاتب المهنية المشتركة في مجال تخصصهم والمساهمة فيها.
5- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مواطني دول المجلس عند ممارستهم النشاط الاقتصادي في أي دولة عضو تنفيذاً للفقرة (3) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الحق في تصريف منتجات هذه الأنشطة مباشرة بالبيع للموزعين وتجار الجملة والمفرق والمستهلكين النهائيين وذلك بواسطة المنشآت التي رخص لهم بإنشائها. كما أن لهم الحق في الدخول في تأسيس الشركات التي تقوم بهذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة واستيرادها ولهم كذلك الحق في الحصول على الخدمات كافة التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على خدمات المنافع العامة ( كهرباء – ماء – تلفون – تلكس إلخ ) وكذلك الحصول على تأشيرات دخول لعمالهم وفنييهم.
من ناحية أخرى، وفي القمة السادسة للمجلس الأعلى والتي عقدت في عُمان خلال الفترة من 3 إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1985وتنفيذاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية قرر ما يلي:
'' يحق للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في أي دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض وذلك اعتباراً من يوم السبت 20 جمادى الآخرة 1406هـ الموافق الأول من آذار (مارس) 1986م.

قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في الدول الأعضاء

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته ''السادسة'' التي عقدت في عُمان حول وضع برنامج زمني لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أعدت الأمانة العامة مذكرة حول السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط التجاري بما ينسجم مع المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة و كجزء من البرنامج الزمني لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وقد ناقشت لجنة وكلاء وزارات التجارة في دول المجلس هذه المذكرة في اجتماعها الذي عقد يومي 20 و21 شعبان 1406هـ الموافق 29 و30 نيسان (أبريل) 1986م، وبناء عليه وافقت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 16-17 المحرم 1407هـ الموافق 20-21 أيلول (سبتمبر) 1986م على الضوابط التي اقترحتها الأمانة العامة لتمكين مواطني دول المجلس من ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة.
وقد قرر المجلس الأعلى في دورته ''السابعة'' التي عقدت في الإمارات العربية في الفترة من 30 صفر إلى 3 ربيع الأول 1407هـ الموافق 2 إلى 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1986م ما يلي:
أ‌- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقًا للضوابط التالية. ينفذ ذلك اعتبارًا من أول آذار (مارس) 1987م.
ب‌- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة الجملة في أي دولة عضو و مساواتهم بمواطني الدولة وفقًا للضوابط التالية. ينفذ ذلك اعتبارًا من أول آذار (مارس) 1990م
وفيما يلي الضوابط التي تحكم ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة والتي أقرت من قبل المجلس الأعلى في دورته ''السابعة'' التي عقدت في الإمارات العربية:

ضوابــط ممارسـة مواطــني دول المجلـــس الأنشـطة الاقتصادية في الـدول الأعضـاء

استنادا لأحكام المادة ''الثامنة'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي, واستكمالاً لما سبق وما أقره المجلس الأعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية, يتم السماح لمواطني دول المجلس ممارسة أنشطة اقتصادية أخرى وفقاً للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التي سيتم إقرارها مستقبلاً:
أولاً: تمارس هذه الأنشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
ثانياً : تمارس هذه الأنشطة وفقًا للقوانين والإجراءات في الدولة العضو المضيفة والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط.
ثالثاً: لممارسي هذه الأنشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بالشروط نفسها التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
رابعاً: لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
خامساً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على الخدمات كافة التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر, الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء, ماء, هاتف.. إلخ) بالشروط نفسها التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
سادساً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس شروط مواطني من يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة, على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.
سابعاً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في افتتاح أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
ثامنا: لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني المجلس في هذا الشأن.
تاسعاً : تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.
عاشراً : تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العلمية بعد خمس سنوات من إقرارها.
أحد عشر: للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط.
قواعد السماح للمؤسسات الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في دول المجلس

استنادا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية. وبناء على قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة بحق المؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.
يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دولة عضو بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتمثيلها في أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعًا: حرية انتقال رؤوس الأموال:
استذكر المجلس الأعلى في دورته ''التاسعة'' التي عقدت في دولة البحرين في الفترة 10-13 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 19-22 كانون الأول (ديسمبر) 1988م قراره رقم ''رابعًا'' في دورته السادسة، وقراره رقم ''1'' في دورته السابعة بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقراره رقم –أولا ''6''- في دورته الثامنة بالموافقة على إصدار ''الإعلان الاقتصادي لقمة الرياض'' والتزامه به والذي تضمن عزم المجلس الأعلى على المزيد من تقريب السياسات وتوحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وانسجامًا مع ما ورد في الفقرة ''3'' من المادة ''الرابعة'' من النظام الأساسي، وبعد الاطلاع على المادة ''الثامنة'' والمادة ''الحادية والعشرين'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وعلى ما ورد في برنامج تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات، وعلى ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع عشر وعلى البند ''أولا'' من توصيات المجلس الوزاري في دورته التاسعة والعشرين ''التحضيرية''، فقد قرر المجلس الأعلى ما يلي:
''السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة في الدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقًا للقواعد المرفقة''.

تملك مواطني الخليج لأسهم شركات المساهمة

استنادًا إلى أحكام المادة ''الثامنة'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن: ''تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:
1- حرية الانتقال والعمل والإقامة.
2- حرية التملك والإرث والإيصاء.
3- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية انتقال رؤوس الأموال.
وإلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دوراته ''الثالثة'' و''الرابعة'' و''الثامنة'' بشأن تأسيس وتملك أسهم الشركات التي تزاول الأنشطة المسموح بها ودورتيه ''السادسة'' و''السابعة'' بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. فقد تقرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة في الدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقا لقواعد منها:
* السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة القائمة بما فيها الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الخليج للاستثمار، كما يسمح لهم بتأسيس والمشاركة في تأسيس وتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة وشركات المساهمة الجديدة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادًا إلى قرارات المجلس الأعلى و أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك وفقًا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.
* يتم تداول وعرض الأسهم كما تتم إجراءات تملكها ونقل ملكيتها في الدولة العضو التي صدرت فيها وفقا لأنظمتها الوطنية السائدة. ويمكن أن تتم هذه الإجراءات في أي دولة عضو أخرى ترغب في ذلك وفقا لترتيبات مشتركة يتفق عليها مع الدولة العضو التي صدرت فيها هذه الأسهم.
* يجوز للدولة العضو أن تشترط تملك مواطنيها لما لا يزيد على ''51 في المائة'' من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام المشار إليها في المادة ''2'' من هذه القواعد، وتزداد هذه النسبة بما لا يتم الاكتتاب به من قبل مواطني دول مجلس التعاون الأخرى، على أنه بعد الاكتتاب يجب ألا تزيد نسبة ما يشترط الاحتفاظ به لمواطني الدولة مقر الشركة على ''51 في المائة'' من أسهمها.
* مع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها الأساسي، يجب ألا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول مجلس التعاون من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس إدارتها عن نسبة تملكهم لأسهمها بشرط ألا تتجاوز النسبة التي تحددها الدولة بموجب المادة ''4'' من هذه القواعد.
* تتم مراجعة هذه القواعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بهدف تحسينها وتطويرها.
* المادة التاسعة: تصبح هذه القواعد نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى.

القواعد الموحدة لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة

إن المجلس الأعلى بعد الاطلاع على توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقد يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1994م حول القواعد المعدلة لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة، وعلى توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد يومي 6-7 ديسمبر 1994م حول الموضوع، وبعد أن استذكر قراره (سادسا/2) في دورته التاسعة التي عقدت بالمنامة عام 1988م، واستنادًا إلى المادتين الثامنة والحادية والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته الثالثة والخمسين (التحضيرية) يقرر:
- الموافقة على القواعد الموحدة (المعدلة) لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة حسب الصيغة التالية:
(توافق كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على هذه القواعد وتطلب كل منهما استنادا إلى المادة (24) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مهلة خمس سنوات للتطبيق، لعدم اكتمال إنشاء السوق المالية لديهما
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس