عرض مشاركة واحدة
قديم 11-18-2009   رقم المشاركة : ( 5 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أخــبــار ومنوعات الأربعاء 1430-12-1 هـ. الموافق 18 نوفمبر 2009

هيئة السوق المالية" تغرم القحطاني والعليان وتمنعهما من التداول لمدة عام



"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/11/1430هـ الموافق 17/11/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على إبراهيم بن علي بن محمد عبيد القحطاني، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق في أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للأسماك وشركة المصافي العربية السعودية والشركة الكيميائية السعودية والشركة السعودية للخدمات الصناعية، خلال الفترة من 4/5/2008م حتى 17/5/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية:

1) إلزامه دفع مبلغ قدره (305,032) ثلاث مئة وخمسة آلاف واثنان وثلاثون ريالاً عن المخالفات التي ارتكبها.

2) إلزامه بالامتناع عن التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.

3) منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.


كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/11/1430هـ الموافق 17/11/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن بن عليان العليان، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق في أثناء تداوله أسهم شركة الدريس ومصرف الراجحي خلال الفترة من 2/2/2008م حتى 12/4/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية:

1) إلزامه دفع مبلغ قدره (41,521) واحد وأربعون ألفاً وخمس مئة وواحد وعشرون ريالاً عن المخالفات التي ارتكبها.

2) منعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.

3) منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس