عرض مشاركة واحدة
قديم 12-16-2009   رقم المشاركة : ( 7 )
اخ مشارك
عضو


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 5118
تـاريخ التسجيـل : 15-12-2009
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 17
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : اخ مشارك


اخ مشارك غير متواجد حالياً

افتراضي رد: رد على الكاتب بجريدة عكاظ نجيب يماني بخصوص تغطية الوجه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abonayf مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير

كان المقداد قد كتب موضوعا بهذا الخصوص والامر به سعه ولكن هناك شروط يجب الالتزام بها ولن يستطيع اغلبهم ذلك ولابراء الذمه والبعد عن الشبهات ارى ان التغطيه أوجب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي ابو نايف لعلك ان تسمح لي بالرد عليك ففي كلامك نظر
اما فيما يخص وجوب تغطية الوجة فهذه فتوى علمائنا في هذا البلد وعلى راسهم ابن باز وابن عثيمين والجبرين والفوزان وابن ابراهيم من قبلهم وجميع علمائنا وما علمنا احدا يقول بجواز كشف الوجه
واما قول الامر فيه سعه فكيف يسهل علينا ان نقول مثل هذا القول وهي مسالة من معضلات المسائل وجرى فيها الخلاف من قديم
والقول فيها سعة كاننا نقول لك ان تاخذ ما تشاء وهذا لا ينطبق على هذه المسالة فتغطية الوجه واجب لا مرية في ذالك لمن تامل الادلة الواردة في الباب
اما قولك ولابراء لذمة والبعد عن الشبهات ارى ان التغطية اوجب فقولك اوجب على صيغة افعل التفضيل ومعناها ان كلا الامرين واجب ولكن احدهما اوجب من الاخر وهذا لم يقل به احد بدون شك
اما عن قول الالباني في هذه المسالة فقد نشر كثير من الردود على قول الشيخ والصحيح ان تغطية الوجه واجبه وابن با وابن عثيمين افقه من الالباني وان كان الالباني فقيه ولكنهم اوثق في هذا الباب وامثالنا ليس لهم الترجيح حيث لم نصل لهذه الدرجة بل لابد من التقليد وعلمائنا اوثق فلابد من عدم الخروج عن فتاويهم وعدم التشهي في ما اختلف فيه اهل العلم.
وسوف انقل قول بعض العلماء الذين اما نقلوا الاجماع او الاتفاق بين العلماء على وجوب تغطية الوجه

قال النووي في روضة الطالبين (7/21) (عن امام الحرمين الجوييني انه حكى اتفاق العلماء على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه )
وقال ابن عابدين في حاشيته (2/488)(وتستر وجهها عن الاجانب باسدال شيء متجاف لا يمس الوجه وحكي الاجماع عليه)
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (5/231) ( وقد أجمع العلماء على وجوب ستر المراة لوجهها , وانه عورة يجب عليها ستره الا من ذي محرم)
وقال الشيخ بكر ابو زيد في حراسة الفضيلةص37 (و اتفاق العلماء على وجوب تغطية الوجة)

والله اعلم
آخر مواضيعي