عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-27-2009
الصورة الرمزية حرية الرأي
 
حرية الرأي
مشارك

  حرية الرأي غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 4682
تـاريخ التسجيـل : 01-10-2009
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 177
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : حرية الرأي
افتراضي ( الطفولة ) صورتين معبرتين

( الطفولة ) صورتين معبرتين ( الطفولة ) صورتين معبرتين ( الطفولة ) صورتين معبرتين ( الطفولة ) صورتين معبرتين ( الطفولة ) صورتين معبرتين

أثناء تصفحي لموقع صحيفة الرياض النسخة الإلكترونية , وقع نظري على صورتين معبرتين متناقضتين واحدة تمثل إنتهاك لحقوق الطفل التي تمنع تشغيل الأطفال و إستغلالهم تحت وقع الحاجة والفقر , والثانية تمثل دعم وتشجيع الطفل على التجربة والتحدي ليستكشف قدراته و مواهبه بالرغم من الإعاقة .

الصورة الأولى /



طفل بنغلادشيي يعمل في مصنع للألعاب النارية

الصورة الثانية /



طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاول تعلم ركوب الأمواج في سان دييغو


بعض ما جاء في وثيقة اتفاقية حقوق الطفل من مواد :


المادة 23
1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياةكاملة
وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية
في المجتمع.
2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل
للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي
يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من
هذه المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن
يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا
على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد
لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه
ممكن.
4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في
ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين،
بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية
الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.


المادة 31
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب
وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية
والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي
وأنشطة أوقات الفراغ.
المادة 32
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء
أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا
بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل
تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات
الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
رد مع اقتباس