عرض مشاركة واحدة
قديم 01-30-2010   رقم المشاركة : ( 3 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: منوعات واخبار السبت 15-2

«مجلس القضاء» يحسم تنازع الاختصاص بالنظر في «قضايا السلاح»
أعطى القضاء العام اختصاص الحكم بقضايا استعماله أو التهديد به أو مقاومة رجال الأمن
الجمعـة 13 صفـر 1431 هـ 29 يناير 2010 العدد 11385
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: محليات سعودية
الرياض: تركي الصهيل
علمت «الشرق الأوسط» بأن المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، حسم تنازع الاختصاص في النظر بقضايا «حيازة السلاح» بين القضاء العام، والقضاء الإداري، حيث أعطى المحاكم العامة اختصاص النظر في قضايا استعمال السلاح أو إشهاره، بقصد الاعتداء أو التهديد، أو محاولة الهروب من رجال الأمن أو مقاومتهم.
وكان مجلس القضاء، قد عمم على جميع المحاكم، ما توصل إليه «بشأن تنازع الاختصاص في قضايا إطلاق النار في الحق الخاص والعام بين المحاكم العامة وديوان المظالم».

وبعث الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، برقية للشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص تنازع الاختصاص بين القضاءين العام والإداري في «قضايا السلاح».

وأعطى المجلس الأعلى للقضاء، القضاء العام، اختصاص النظر في قضايا الاعتداء أو التهديد بالأسلحة. واستند رئيس المجلس صالح بن حميد في انتهاء الموضوع إلى ما صار إليه «نظرا لأن الأفعال المرتكبة من قبل المتهم في قضايا السلاح، تندرج غالبا تحت عدة أوصاف جرمية»، والجرائم من اختصاص القضاء العام.

ويتركز تنازع الاختصاص في قضايا السلاح، في موقعين متفرقين في نظام الأسلحة والذخائر، والتي أعطت كل واحدة منهما القضاء العام والقضاء الإداري، اختصاص الفصل في قضايا السلاح.

وطبقا للمادة 54 من نظام الأسلحة والذخائر، فإن «حيازة السلاح الناري واستخدامه بدون ترخيص، يقع ضمن اختصاص المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)»، فيما تنص المادة 55 من النظام ذاته على أن استعمال السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد أو استعماله للهروب من رجال الأمن ومقاومتهم – بغض النظر عن الحيازة دون ترخيص -، يدخل باختصاص المحكمة الجزئية طبقا للمادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية.

وتوصل المجلس الأعلى للقضاء، إلى «اختصاص القضاء العام بالنظر في قضايا استعمال أو إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد أو محاولة الهروب من رجال الأمن ومقاومتهم».

وقال الشيخ صالح بن حميد، في تعميم له أصدره إلى المحاكم، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه رفع بما تم التوصل إليه بشأن تنازع اختصاص القضاءين العام والإداري بالنظر في «قضايا السلاح»، وإن النائب الثاني أيد اختصاص القضاء العام بالنظر في قضايا الاستعمال أو الإشهار بقصد الاعتداء أو التهديد أو الهروب من رجال الأمن ومقاومتهم.

ويأتي ذلك، فيما أسدل الستار في السعودية، أول من أمس، على الملتقى الأول للقضاة، والذي يسعى لتأهيلهم بغرض مرحلة الاختصاص القضائي في المرحلة المقبلة.

وأوصى الملتقى الأول للقضاة بـ«تأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي لضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها والعناية كذلك بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي». وبين المشاركون في ختام الملتقى الأول للقضاة الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء في الرياض، أن «الحكم القضائي الصحيح يقتضي التصور الصحيح للنص الشرعي ذي العلاقة، وتصور الواقعة المراد الحكم عليها، بالإضافة إلى التكييف لإنزال الحكم على الواقعة».

وأشاروا في ختام اجتماعاتهم، إلى أن «هذه التصورات للقاضي لا تتحقق إلا إذا حصّل التأهيل الكافي من خلال توفر القدر المناسب من المعارف، والقدر المناسب من التدريب والمران على استخدام المهارات اللازمة».

وأشارت توصيات الملتقى إلى أن تأهيل القضاة «يتطلب إعداد خطة شاملة تشتمل على تحديد الاحتياجات وإعداد القاضي من خلال إكسابه المهارات التي تساعده في العمل القضائي مع تجدد الوقائع واختلاف الأحوال، وإعداد القاضي للعمل في المجالات القضائية المتخصصة (القضاء التجاري، القضاء الجزائي، القضاء العمالي، قضاء الأحوال الشخصية) وفق استعداده العلمي وما لديه من خبرات ومؤهلات، وإكساب القاضي المهارات الإدارية التي تساعده في وظيفته القضائية، وتيسر له التعامل مع المتقاضين والمراجعين باختلاف أحوالهم، وتدريب القاضي على المهارات الشخصية التي تساعده في تنظيم أعماله ومسؤولياته، إضافة إلى إحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية، وتدريبه على الاستفادة منها في أعماله.

وأوصى ملتقى القضاة الأول، بـ«العناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة ووقت كافٍ في تأهيل الملازم، مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم، والعناية كذلك بالتطوير المستمر للقضاة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وفق الاحتياجات والمستجدات، وإتاحة الفرصة للقضاة في الالتحاق بالبرامج التدريبية والعملية المناسبة، وأن يُخصص لكل قاض عدد من الدورات التدريبية حسب الحاجة».

كما أوصوا بإعداد القضاة للعمل القضائي المتخصص - وفق ما ورد في نظام القضاء- من خلال البرامج العلمية والعملية المناسبة، ومساعدة القاضي في اختيار التخصص الملائم لقدراته ومؤهلاته وميوله، وإفادة القاضي بما يستجد في مجال عمله من دراسات وأبحاث علمية وقضائية، وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، ودعوة القضاة وتشجيعهم على المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القضائية المتخصصة وتسهيل ذلك.

وتضمنت توصيات الملتقى عقد لقاءات دورية بين القضاة على مستوى السعودية وعلى مستوى المناطق وفق خطة مناسبة تسهم في إفادة القضاة، وإعداد عدد كافٍ من القضاة وتأهيلهم للمشاركة في تدريب القضاة في الجوانب القضائية المتخصصة، والتوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات البلاد بكافة مناطقها لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية والوظائف المساندة لها، والتأكيد على أهمية قيام المجلس الأعلى للقضاء بعقد الدورات التدريبية وورش العمل وفق الاحتياجات، والعناية بمعايير القياس المعتمدة دوليا في معرفة مستوى برامج التدريب القضائي ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس