عرض مشاركة واحدة
قديم 02-22-2010   رقم المشاركة : ( 19 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أخــبــار ومنوعات 8--3

محامي الخمسيني: ما نسب لموكلي أن على ذمته 6 زوجات لم يثبت شرعا
الاثنين, 22 فبراير 2010
علي إبراهيم خواجي – جازان


أكد المحامي حسن بن محمد عطيف بان موكله علي بن مجشور مجممي المنسوب إليه الجمع بين ست زوجات في آن واحد على عصمته لم يثبت شرعا لدى المحكمة الشرعية بالمسارحة في قرارها رقم 29/3 وتاريخ 29/6/1430هـ ولم تذكر المحكمة في حكمها ان المدعى عليه جمع بين ست زوجات على عصمته في آن واحد.
وقال: ان المدعى عليه المشار إليه في صحيفتكم الغراء “الخمسيني لديه ثلاث زوجات فقط وليس ست زوجات”..ان القرار المشار إليه رقمه وتاريخه أعلاه وما الحق به بعد التماس إعادة النظر.
ولم يكتسب صفة القطعية النهائية إلى الآن حيث سلم لنا القرار وما الحق به يوم السبت الموافق 29/2/1431هـ للأغراض عليه وهو الآن جارٍ اعداد لائحة وسيتم بمشيئة الله تسليم اللائحة الاعتراضية للمحكمة بتاريخ 29/3/1431هـ الشهر الجارى ان شاء الله بعد الانتهاء من اعداد اللائحة.
وقال المحامي إن جهل المذكور وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه للرد على هذا الاتهام حيث استغل ما حصل من زواجه من ثلاث زوجات اجنبيات بعقود متفرقة كلما طلق واحدة وانتهت عدتها تزوج الأخرى والدليل على ذلك وثائق الطلاق الثلاث وثيقتان صادرتان من الجمهورية اليمنية بمديرية المنصورية وحرض والثالثة ورقة طلاق عادية.
- لم تدرس اللائحة الاعتراضية المقدمة منا طعن في القرار المذكور والأدلة والقرائن المستمدة من العرف والعادة .
لهذه المبررات المدونة أعلاه ولما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 1541/2/1 وتاريخ 28/7/1430هـ من انه درس القرار وصورة ضبطه ولم يشر إلى اللائحة الاعتراضية فيه بشيء ولا زال مصير اللائحة الاعتراضية الأولى مجهولا إلى هذه اللحظة.
الالتماس بطلب إعادة النظر
و تقدمنا لمحكمة المسارحة -ناظر القضية- بطلب إعادة النظر في الحكم للمبررات التي تم ذكرها أعلاه حسب ما ورد في المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وحسب ما ورد في المادة السادسة بعد المائتين من دليل الإجراءات الجزائية وايقاف عقوبة التعزير حسب ما ورد في المادة التاسعة بعد المائتين من دليل الإجراءات الجزائية كون العقوبة بدنية رفض لطلب وتعلل حاكمه بان القرار قد ميز واحال المعاملة والقرار إلى شرطة المسارحة لتنفيذ العقوبة الواردة بالقرار وزود مندوبنا الذي راجع محكمة التمييز بقصاصة مكتوب عليها ان التماس إعادة النظر يتم من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم حسب ما نصت عليه المادة 206 من الإجراءات الجزائية ولكن فضيلة ناظر القضية جزاه الله خيرا أصر على عدم قبول الالتماس حتى صدر خطاب معالي وزير العدل رقم 15479/30 في 21/10/1430هـ الموجه إلى المحكمة العامة بالمسارحة بموجب خطاب المحكمة رقم 4413 وتاريخ 28/10/1430هـ الموجه لشرطة المسارحة وطلبنا من فضيلته اخبارنا وإعلامنا بما جاء في خطاب معالي الوزير اعتذر فضيلته ووجه لنا خطابا برقم 800/3 في 20/11/1430هـ متضمنا تعميدنا التقدم للمحكمة بما لدينا من اعتراض على الحكم النهائي الصادر ضد موكلنا المصدق من محكمة التمييز بالقرار رقم 1451/2/1/ج التقدم خلال أسبوعين اشفع لكم بهذه النسخة منه.ثانياً: تقدمنا لفضيلة ناظر القضية بلائحة اعتراضية جوابا لخطاب فضيلته برقم 800/3 وتاريخ 20/11/1430هـ مكونة من الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع ومواد النظام التي توجب تقديم النصوص الشرعية والأنظمة المرعية على العرف والعادة وتم ضبط هذه اللائحة الجوابية من قبل ناظر القضية وصرف النظر عن التماس إعادة النظر بحجة عدم انطباق الفقرات الواردة بالمادة 206 على طلبنا وذكر بان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في حين ان معارضتنا بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومواد النظام ولم ندع اجتهادا أو نعترض بما يخالف نصوص الكتاب والسنة وعليه فلم نقنع بصرف النظر وسلم لنا نسخة مما الحق بالقرار وهو الآن بين أيدينا وجارٍ حاليا اعداد اللائحة الاعتراضية المؤيدة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والنظام وسيتم بمشيئة الله تسليم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة الشرعية بتاريخ 29/3/1431هـ عن طريق البريد الممتاز ان شاء الله هذا ما أحببنا ايضاحه.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس