عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03-03-2010
الصورة الرمزية صقر قريش
 
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

  صقر قريش غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة
افتراضي الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




الشركة المتظلمة لـ «عكاظ» : عدم قانونية القرار وراء التوجه للقضاء
النظر في قضية إلغاء الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية الأسبوع المقبل
ماجد الميموني ـ الرياض



في تصعيد جديد لقضية إلغاء تقديم خدمة استقبال المكالمات المجانية أثناء التجوال الدولي من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ينظر ديوان المظالم الأسبوع المقبل تظلم إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهاتف المتحرك (تحتفظ الصحيفة باسمها)، والتي ستكون أولى الدعاوى القضائية في هذا الشأن.
وقالت لـ«عكـاظ» مصادر مطلعة داخل الشركة المتظلمة إن الأسبوع المقبل سيشهد أولى جلسات الشركة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا في الوقت نفسه أن «عدم قانونية قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن إلغاء تقديم خدمة استقبال المكالمات مجانية أثناء التجوال الدولي للعملاء الشركة، هو سبب توجهنا للقضاء».
وأكدت المصادر أنه لا يوجد في كافة لوائح وأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشورة والمقروءة على موقع الهيئة، أو حتى في الصحف، أي بند يمنع من تقديم الخدمات المجانية.
وحدد قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات الثلاث العاملة، مشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة، شروطا لتقديم هذه الخدمة، أولها الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من سعر الاتصال الدولي (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) من المملكة، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
وينص الشرط الثاني على ضرورة الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
وألزم القرار في الشرط الثالث المشغلين الثلاثة بإشعار المشتركين المتجولين على شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة، وإيضاح ذلك لهم بالوسائل المناسبة، وكذلك الالتزام بما تقرره الهيئة وتصدره لاحقا من قرارات وضوابط إضافية لتنظيم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها.


الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص ارتفع 0.2 %
رويترز ، يو. بي. آي ـ الرياض



أظهرت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد عن يناير الماضي، أن الائتمان المقدم من البنوك السعودية للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.. وقالت إن ائتمان البنوك للقطاع الخاص ارتفع إلى 709.8مليار ريال (189.3 مليار دولار) في يناير من708.77 مليار ريال في ديسمبر. وبلغ الائتمان بما فيه الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة735.63 مليار ريال في يناير، من 734.24 مليار ريال في ديسمبر.
وتراجع نمو عرض النقود ن 3 المقياس الأوسع نطاقا الذي يقيس الأموال المتداولة في الاقتصاد إلى 8.3 في المائة من 10.7 في المائة في ديسمبر.
من جهة ثانية،أعلنت المؤسسة، أن موجوداتها خلال شهر يناير الماضي ارتفعت بنحو 16 مليار ريال (4.266 مليار دولار أمريكي). وقالت المؤسسة في بيان لها أمس، إن موجوداتها شهر يناير الماضي وصلت إلى 1587 مليار ريال.

الراشد: قرار مجلس الوزراء أعاد للشيكات القيمة والموثوقية
10 مليارات مجمدة في 12 ألف قضية شيكات بلا رصيد
عدنان الشبراوي ـ جدة، «عكاظ» ـ الدمام







سجل حجم المبالغ المجمدة نتيجة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها مبلغا يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال، ناتجة عن 12 ألف قضية منظورة لدى المحاكم وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، فضلا عن نحو ستة آلاف قضية قيد النظر لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقدرت مصادر مطلعة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شأن الشيكات بدون رصيد بنحو 30 في المائة من إجمالي القضايا.
وأكدت لـ«عكـاظ» مصادر مطلعة أن أحد السجناء في قضية مساهمات عقارية حرر لوسطاء شيكات بدون رصيد بقيمة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، ويقضي حاليا عقوبة السجن.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن تشديد الإجراءات والعقوبات في حق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، سيمنح الشيكات القيمة اللازمة كأوراق تجارية ذات موثوقية.
وقال الراشد إن إصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، هي عقوبة رادعة ستسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة الناجمة عن إصدار شيكات بدون رصيد.
ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، يعد إضافة إلى كافة الإجراءات المتخذة في حق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى لإصدار الحكم والفصل في منازعات الأوراق المالية، هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الأطراف.
وفي جانب ذي صلة، رفضت مصادر في وزارة التجارة الإجراء الذي تتخذه بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، معتبرة أن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك.
وحذرت المصادر من وجود قضايا من هذا النوع في المحاكم أو وزارة التجارة مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل، وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظا على حقوق مختلف الأطراف.
يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 هـ، نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل «من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته».
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول عددا من الإجراءات المتعلقة بمخالفة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، ومنها قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وقرر المجلس أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
واعتبر مجلس الوزراء أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وأقر المجلس أيضا قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
رد مع اقتباس