عرض مشاركة واحدة
قديم 04-25-2010   رقم المشاركة : ( 30 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم لأحد 11/05/1431 هـ 25 أبريل 2010 م

جريدة الرياض

طالب بتعويض 12 مليوناً

«المظالم» يحكم بعدم الاختصاص ولائياً لمستثمر شركة مساهمة ضد هيئة السوق المالية



قصاصة لما نشر في «الرياض الاقتصادي» في بداية القضية

الرياض- أسامة الجمعان
أصدر ديوان المظالم الأسبوع الماضي حكماً بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر طلب مستثمر في شركة الإحساء للتنمية بإلزام هيئة السوق المالية السعودية بتعويضه 12.792.500 ريال، وكذلك عدم قبول طلبه بإلزام وزارة التجارة والصناعة بتعويضه نفس المبلغ لرفعه على غير ذي صفة.
وكان احد المستثمرين اتهم رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لها بإبرام صفقات داخلية مع شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة، مبيناً أنهما خالفا المادة 71 من نظام الشركات التي تنص على أنه لا يجوز لشركة مساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، وبهذا يكون كل عقد باطلا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وكان رئيس شركة الاحساء للتنمية علي الحسون صرح سابقاً ل"الرياض الاقتصادي" أنه يرفض هذه الاتهامات، معتبراً أن ما قامت به الشركة من صفقات ومشاركات سواء مع شقيق رئيس مجلس إدارتها أو غيره تمت وفق الأطر القانونية والنظامية والتي يفصح عنها في التقارير الربع سنوية والسنوية، وبالتالي ترسل التقارير إلى الجهات المختصة لمراجعتها وتدقيقها، ويتم بعد ذلك أخذ موافقة الجمعيات العمومية عليها، وأنها تستند على مبدأ الإفصاح والشفافية.
واستندت المحكمة في حكمها بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا في قضايا ضد هيئة سوق المال على المرسوم الملكي رقم م/30 عام 1424ه والذي نص على أن (تنشئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص, ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق, وتشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر).
وبينت المحكمة ان المادة (5) الفقرة (ز) إنشاء لجنة للاستئناف والتي تنص على أن قراراتها نهائية وعليه فإن من اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر في الطعون المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات وطلبات التعويض، وأن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام لجنة الفصل في الاستئناف المكونة بقرار مجلس الوزراء وأن النظام رسم آلية لتنفيذ قرارات اللجنة التي تكتسب صفة القطعية الأمر الذي تكون معه المحاكم الإدارية بديوان المظالم غير مختصة ولائياً بنظر طلب المستثمر في التعويض من هيئة سوق المال.
وأوضحت المحكمة أن سبب عدم قبول طلب المستثمر بإلزام وزارة التجارة بتعويضه لرفعه على غير ذي صفة, هو أن الوزارة يقتصر دورها على إدارة المرافق العامة وليست مخولة فيما يطالب به المستثمر.
وأوضحت أن مواد نظام الشركات خلت من أي نص يخول للوزارة استخدام أي امتيازات للسلطة العامة على الشركة المخالفة, كما أن حقيقة التصرفات التي تظلم منها المستثمر لم تصدر عن الوزارة مما يجعل موضوع المنازعة ليس نزاعاً إدارياً بل نزاع تجاري يتعلق بإدارة شركة الإحساء للتنمية والتي لها شخصيتها المستقلة مبينة أن المادة (87) من نظام الشركات التي ذكرها المستثمر لم توقع المسؤولية على الوزارة، ولم تمنح المستثمر الحق في رفع الدعوى ضدها، وإنما منحت الحق لكل مساهم في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة ويتضح ذلك من نص المادة 78 (لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقرر للشركة على أعضاء مجلس الإدارة..) فطلب المستثمر لا يتوجه على وزارة التجارة والصناعة.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس