عرض مشاركة واحدة
قديم 08-17-2010   رقم المشاركة : ( 23 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 07/09/1431 هـ 17 أغسطس 2010 م

المادة السابعة:

يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

الفصل الثاني: الدعم الحكومي

المادة الثامنة:

يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.

المادة التاسعة:

تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

الفصل الثالث: السوق الثانوية

للتمويل العقاري

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:

1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الثانية عشرة:

تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

الفصل الرابع: الاختصاصات

المادة الثالثة عشرة:

1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

المادة الرابعة عشرة:

تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره.

(3) مشروع نظام الإيجار التمويلي

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإيجار التمويلي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

العقد: عقد الإيجار التمويلي.

المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لهاب مزاولة الإيجار التمويلي.

المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.

المورد: من يورد الأصل المؤجر.

الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.

الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.

سجل المؤجرين: السجل الذي تعده المؤسسة وتحفظه ليقيد فيه المؤجرون المرخص لهم بمزاولة الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام هذا النظام.

سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الأول: عقد الإيجار التمويلي

المادة الثانية:

1- يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها، أو قادراً على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.

2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.

المادة الثالثة:

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

المادة الرابعة:

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.

وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

المادة الخامسة:

إذا فوض المؤجر المستأجر -كتابة- بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.

المادة السادسة:

1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.

2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.

3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.

المادة السابعة:

1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.

أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.

2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.

المادة التاسعة:

1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد.

2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.

3- للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر.

المادة العاشرة:

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

المادة الحادية عشرة:

يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.

المادة الثانية عشرة:

1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.

2- للمؤجر - أو من ينيبه- الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.

المادة الثالثة عشرة:

1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة طلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.

2- يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامه الأصل المؤجر.

المادة الخامسة عشرة:

إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

المادة السابعة عشرة:

إذا كان الأصل المؤجر منقولاً، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو أُلحق بعقار.

الباب الثاني: تسجيل عقد الإيجار التمويلي

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:

أ‌- إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.

ب‌- تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.

ت‌- الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

2- تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة التسجيل (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه.

3- تنظيم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة التسجيل وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل،وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.

المادة التاسعة عشرة:

1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.

2- على المؤجر في حال التسجيل اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

3- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.

المادة العشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد- إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.

المادة الحادية والعشرون:

للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

المادة الثانية والعشرون:

1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا.

2- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكا جزئياً مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجرة إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.

3- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمؤجر دون سبب من المستأجر، ينفسخ الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.

4- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه- الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.

الباب الثالث: الفصل في المنازعات

المادة الرابعة والعشرون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات، وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الخامسة والعشرون:

أ‌- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديمه.

ب‌- للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.

المادة السادسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً، كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون:

يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(4) مشروع نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.

الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات المالية.

التمويل: منح الائتمان بعقود مثل البيع بالتقسيط والتأجير التمويلي وخطابات الضمان وغيرها.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثانية:

أ- تسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام.

ب- تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام، وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك.

المادة الثالثة:

تزاول الشركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المادة الرابعة:

أ- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام.

ب - يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها.

ج- استثناءً من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

الفصل الثاني: أحكام الترخيص

المادة الخامسة:

أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يلي:

أ- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة.

ب- ألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة، وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية -في حال وجودها- على النسبة التي تحددها المؤسسة.

ج- أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:

1- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.

2- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.

3- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

4- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فيها وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

د- أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية وأن يتوافر فيهم ما يأتي:

1- المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.

2- ألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.

3- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

هـ- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.

ثانياً: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار الموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

ثالثاً: تحال الطلبات - بعد الموافقة- إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة،وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات..

رابعاً: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.

خامساً: تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح نظاماً.

المادة السادسة:

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة:

يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات الواردة في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة التاسعة:

يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.

الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل

المادة العاشرة:

أ- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل التالية:

1) التمويل العقاري.

2) تمويل الأصول الإنتاجية.

3) تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

4) الإيجار التمويلي.

5) تمويل بطاقات الائتمان.

6) التمويل الاستهلاكي.

7) التمويل متناهي الصغر.

8) أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول بغرض تمويل تمليكها للغير.

ب- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

أ- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.

ب- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج- المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.

د- المتاجرة في العقار.

هـ- مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.

و- قبول الودائع تحت الطلب.

ز- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.

ح- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

أ- يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

1- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.

2- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.

3- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة -عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودي- إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديراً لها.

4- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.

5- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة الثانية، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.

6- أن تمول أو تمنح تسهيلات أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.

7- أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى، إلا بعد موافقة المؤسسة.

8- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

9- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

ب) دون إخلال بالحق العام أو الخاص التي تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أحكام الفقرات (2) أو (3) أو (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة:

على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة؛ يجوز لشركة التمويل، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على شركة التمويل وتابعيها المحافظة على سرية بيانات عملائها وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

الفصل الرابع: إدارة شركات التمويل

المادة السادسة عشرة:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يلي:

أ- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

ب- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

ج- ألا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.

د- ألا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.

هـ- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالأمانة وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يتبع1
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس