المادة الأربعون:
يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
أ- تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.
ب- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.
ج- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.
د- نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.
هـ- قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم.
و- مكان الحجز.
ز- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
ح- اسم وكيل البيع، وموعد البيع وتاريخه ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين -إن كان حاضراً- الحارس، وكل ما نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الحادية والأربعون:
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة الثانية والأربعون:
يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن، إذا رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.
المادة الثالثة والأربعون:
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز للقاضي ان يأذن له بالانتفاع به.
المادة الرابعة والأربعون:
للحارس غير المال للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
المادة الخامسة والأربعون:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
المادة السادسة والأربعون:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعرض إبلاغه عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يأتي:
أ- منع المدين من السفر.
ب- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
ج- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
هـ- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أياً من الإجراءات الآتية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.
3- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه في وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون:
لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
المادة الثامنة والأربعون:
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
المادة التاسعة والأربعون:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وإليه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الخمسون:
أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال، كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن أو المجوهرات، أو الأشياء الثمينة؛ فيأمر القاضي بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد؛ يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.
المادة الحادية والخمسون:
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى القاضي أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
المادة الثانية والخمسون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه
المادة الثالثة والخمسون:
أ- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة والخمسون:
يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
المادة السادسة والخمسون:
أ- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.
ب- تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة السابعة والخمسون:
توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.
المادة الثامنة والخمسون:
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
المادة التاسعة والخمسون:
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.
الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الستون:
أ- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية -التي تحددها اللائحة- من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:
1- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المؤسسة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، وللمنشأة المالية بعد موافقة قاضي التنفيذ خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
2- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
3- يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها، مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إذا رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.
4- يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره، ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
5- تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
6- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
ب- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
ج- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.
المادة الحادية والستون:
أ- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة -عن طريق وزارة التجارة والصناعة- بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.
ب- تحجز الأوراق المالية -عن طريق هيئة السوق المالية- وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
1- أن يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
2- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
المادة الثانية والستون:
تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية:
أ- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوفر منها وتودع في حساب المحكمة.
ب- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة.
ج- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء فعليه التقدم للجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا مرت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
د- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجل التحصيل إلى حين حلول أجلها ما لم يتفق على تعجيل السداد وفقاً لمبادئ السداد المبكر. ويجوز للقاضي التنفيذ وفقاً لقواعد تداول النقد بغير جنسه.
هـ- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة الثالثة والستون:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ما لم يتفق على تعجيل السداد وفقاً لمبادئ السداد المبكر، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، والدائن بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء كانت نقوداً أم منقولاً أم عقاراً بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية- بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
المادة الخامسة والستون:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وجب على طالب الحجز -خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز- أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز كأن لم يكن.
المادة السادسة والستون:
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
المادة السابعة والستون:
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ بناءً على طلب الحاجز التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
الباب الرابع: الفصل الأول: التنفيذ المباشر
المادة الثامنة والستون:
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وذلكما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه..
المادة التاسعة والستون:
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
المادة السبعون:
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
المادة الحادية والسبعون:
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
المادة الثانية والسبعون:
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأم التنفيذ،ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.
وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل
الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون:
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والسبعون:
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون:
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
المادة السادسة والسبعون:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها.
الباب الخامس
الفصل الأول: الإعسار
المادة السابعة والسبعون:
إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
المادة الثامنة والسبعون:
أ- 1- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.
2- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال المدين قليلة فيجوز لقاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ب- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.
ج- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله.
المادة التاسعة والسبعون:
إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
المادة الثمانون:
إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى وفي حالة الإدانة يطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الحادية والثمانون:
أ- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
ب- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
ج- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ في حالة ظهر للمدين المعسر أي أموال.
المادة الثانية والثمانون:
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
المادة الثالثة والثمانون:
يصدر قاضي التنفيذ بناءً على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
ب- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.
ج- إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
هـ- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
و- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
المادة السادسة والثمانون:
تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص الاعتباري الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
الفصل الثالث: العقوبات
المادة السابعة والثمانون:
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
المادة الثامنة والثمانون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:
أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج- مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
هـ- كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة التاسعة والثمانون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
المادة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الحادية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
أ- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
ب- الحارس، أو الخازن القضائي وتابعيهما. إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
المادة الثانية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
أحكام عامة
المادة الثالثة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي:
أ- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:
1- مبلغ الأوراق القضائي.
2- وكيل البيع القضائي.
3- الحارس القضائي.
4- الخازن القضائي.
5- شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
6- أي أعمال يوافق مجلس الوزراء على إسنادها للقطاع الخاص.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب وقواعد إجراءات عملهم والإشراف عليهم وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها والجزاءات التي توقع عليهم.
ب- الاستعانة بشركة أو أكثر لتقوم بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف التنفيذ.
ج- إعداد لائحة لتدريب العامين في التنفيذ.
د- نشر بيانات التنفيذ.
هـ- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.
المادة الرابعة والتسعون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
المادة الخامسة والتسعون:
للمتضرر المماطلة في إجراءات التنفيذ؛ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر.
المادة السادسة والتسعون:
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-21 والتاريخ 20-5-1421هـ، والفقرة (ز) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والتسعون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الثامنة والتسعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.