عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2010   رقم المشاركة : ( 2 )
ابن ابي محمد
ذهبي


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 563
تـاريخ التسجيـل : 25-07-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,185
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ابن ابي محمد


ابن ابي محمد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: وفد ثمالة الى أرض ألأحباش(ح9)..

الاسم:  DSC01674.jpg
المشاهدات: 462
الحجم:  58.4 كيلوبايت

الاسم:  DSC01676.jpg
المشاهدات: 505
الحجم:  46.8 كيلوبايت
طلبت منكم فيما سبق التفريق بين خمس , وضرورة فهم النظام قبل ألأستثمار , والتقيد به حرفيا بعد الحصول على تصريح ألأستثمار ورخصة ألأستثمار .
بعبارة أخرى , أنتبهوا , النظام دقيق والقوم صارمون في تنفيذه , فقد بلغني أنهم ألغوا أستثمارات أحد السعودين لتورطه في شراء عملة من السوق السوداء ..
والآن , تعالوا الى الماده السادسة عشر من نظام ألأستثمار , الفقرة الثانيه التي تتضمن ترجمتها التالي :
سلطات ألأستثمار الرسمية يحق لها ألغاء رخصة ألأستثمار (بينت لكم فيما سبق الفرق بين رخصة ألأستثمار وتصريح ألأستثمار) في حالة ثبوت ألآتي :
أ . حصول المستثمر على تصريح أستثمار مزور , أو تقديمه لمعلومة أو عبارة ليست صحيحه .
ب . تمكين غيره بأستخدام تصريح أستثماره دون تفويض رسمي من جهة ألأختصاص .
ج . أساءة أستخدام الحوافز الممنوحة , أو تمكين غيره من أستغلاها بصورة غير نظاميه .
د . أخفاق المستثمر في تجديد تصريح أستثماره وفقا للماده 15 , بدون عذر مشروع .
ه . أذا تورط المستثمر في أي أنشطة تجارية ليس لدية رخصة أستثمار بمزاولتها .
بقية الفقرات أتركها , لكونها تتعلق بآليات لاحقه ..
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس