رد: السؤال الرابع رد: السؤال الرابع رد: السؤال الرابع رد: السؤال الرابع رد: السؤال الرابع
ج4 1- الجماع . 2- الأكل والشرب 3- التقيؤ عمداً .
يجب على من ارتكب احد المفسدات :
1- الجماع :الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمةالشهر.
الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده ، لأنه أفطربالجماع.
الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي: أن يعتق رقبة، فإن لم يجدفيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً، لقوله صلى اللهعليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: "أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرينمتتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا"
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً .
ثم إنها لاتجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا، أو مرض يتعذر معه الصيام.
2- الأكل والشرب : 1- قضاء ما أفطرته من رمضان.
2- إطعام عن كل يوم أفطرته مسكيناً.
3- التقيؤ عمداً : أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[أخرجه أبو داود، والترمذي] .