عرض مشاركة واحدة
قديم 02-12-2011   رقم المشاركة : ( 25 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م

لهيئة السوق الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها.. الناصري مجيباً على قراء «الجزيرة»:
«لائحة الحوكمة» غير ملزمة للشركات المدرجة حديثاً.. و«الملكية» لا تحدد مرشح عضوية مجلس إدارة «المساهمة»













إعداد - إبراهيم بن محمد الناصري

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه لا يوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، غير أنه أوضح أن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة، مبيناً أنه في هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه. وفيما يخص الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة قال الناصري إنه لا يُشترط نسبة ملكية معينة في الشركة حتى يتم الترشح.. وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:

* قرأت مقالة في الإنترنت يذكر فيها أحد المحامين السعوديين أن لائحة حوكمة الشركات كلها إلزامية بالنسبة للشركات الجديدة - ما رأيك؟.. بالنسبة لي لا أجد ما يُعزز رأيه في التفرقة بين الشركات القديمة والحديثة من حيث القوة الإلزامية.

ن. ع. الرياض

- لا يُوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، ولكن ربما كان للموضوع الوارد في السؤال علاقة بالتعارض بين أحكام اللائحة وبعض مواد نظام الشركات الذي ترتب عليه إعاقة فرض إلزامية العديد من بنود اللائحة، مثل آلية التصويت التراكمي على اختيار أعضاء مجلس الإدارة، فالشركة المُدرجة قد تتمسَّك بالنص النظامي للتحلل من النص اللائحي، وللالتفاف على تلك الإعاقة تردد اقتراح إلزام الشركات الراغبة في الإدراج بالموافقة على قبول لائحة حوكمة الشركات وتضمين أحكام اللائحة في أنظمتها الأساسية بحيث يكون مصدر الإلزام في اللائحة نشرة الإصدار التي أُدرجت الشركة في السوق بناءً عليها، وكذلك نظام الشركة الأساسي.

ومُشكلة هذا التوجه أنه يصعب تطبيقه على الشركات التي تُدرج في السوق بقوة النظام، مثل شركات التأمين، وعلى وجه العموم فإن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة. وفي هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه.

* أملك أسهماً تتجاوز اثنين بالمائة في شركة مُدرجة في السوق، ولدي قناعة كبيرة بأن الشركة يُمكن زيادة ربحيتها في حالة تطوير أداء إدارتها. وأجد في نفسي القدرة والكفاءة للمساهمة في ذلك، فهل يحق لي الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة؟ وما هي الإجراءات في حالة إمكانية ذلك؟.

سامي بن حسن - أبها

- لا يُشترط للترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة المُساهمة الوصول إلى نسبة ملكية مُعينة في الشركة. ولكن يُشترط الحصول على أصوات كافية في الجمعية العامة العادية، حيث يتم اختيار من فازوا بأعلى الأصوات. ومن الناحية النظرية يستطيع أي شخص ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة أية شركة، ولكن من الناحية العملية يجري في الغالب توافق مُسبق بين كبار المُلاّك لترشيح أعضاء مُعينين، كما أن نظام التصويت الحالي وعزوف المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية يدعم هيمنة كبار المُساهمين على أصوات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة.

وتبدأ إجراءات الترشيح بتعبئة استمارة الترشيح للعضوية (توجد لدى سكرتارية مجلس الإدارة في الشركة ذات العلاقة) وتسليمها للشركة، التي تعرضها على وزارة التجارة كإجراء روتيني، ثم تُشعر الشركة مُقدم الطلب بالموافقة، ويوجد نموذج آخر خاص بهيئة السوق المالية (بالنسبة للشركات المُدرجة). وفي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يجري التصويت على اختيار عضو أو أعضاء مجلس الإدارة الذين رشحوا أنفسهم. وتوجب المادة (68) من نظام الشركات على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة (لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال) على أن تودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان خلال هذه المُدة بطلت عضويته.

* أصدرت هيئة السوق المالية لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فما هي أهمية هذه اللائحة؟ وهل يمكن إلقاء الضوء على أهم ما تضمنته من مبادئ؟.

لمياء. أ. الرياض

- تظهر أهمية هذه اللائحة من خلال رسمها قواعد وضوابط وإجراءات تقديم الدعاوى والترافع بشأنها أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتشمل تنظيم الإخطار والتبليغ، ونصاب جلسات اللجنة، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات، والتظلم أمام اللجنة من قرارات هيئة السوق المالية وإجراءاتها، واستئناف القرار، وإجراءات تنفيذ القرارات القطعية. وقبل صدور هذه اللائحة لم تكن اللجنة تخضع لإجراءات محددة وإنما كانت تستنير بالمبادئ العامة وبأنظمة المرافعات المطبقة في المملكة. ولعل من المبادئ المهمة الجديدة التي وردت في اللائحة النص في المادة (الرابعة والعشرون) على أنه يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بذلك القرار أو الإجراء. وكذلك النص في المادة (الخامسة والعشرون) على تحديد مدة تسعين يوماً للتظلم إلى اللجنة من تاريخ رفض الهيئة التظلم أو من تاريخ مرور تسعين يوماً على تقديمه إليها. وهذه المُدد تضع سقفاً زمنياً للدعاوى التي قد تُرفع ضد الهيئة بحيث تتحصن قرارات الهيئة وإجراءاتها ضد التظلم منها بعد مرور أي من هاتين المُدتين.

ومن المبادئ الجديدة المهمة في اللائحة النص في المادة (السابعة والأربعون) على أن للجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناءً على طلب من الهيئة. وعموم هذا النص يعني أن اللجنة تستطيع التنفيذ حتى على عقارات المحكوم عليه وأمواله الأخرى. وكانت حالات التنفيذ في السابق تقتصر على موجودات الحسابات البنكية والاستثمارية.





«العالمية للإستيل» تستأنف الإنتاج في مصنع حامض الأستيك بالجبيل



الجزيرة - الرياض

استأنفت الشركة العالمية للإستيل المحدودة عملياتها الإنتاجية في مصنع حامض الأستيك التابع لها بمدينة الجبيل الصناعية، بسعته الإنتاجية البالغة 460 ألف طن في العام، ابتداء من الخامس من شهر فبراير الجاري، حسبما أوردت نشرة «آي سي آي أس» نقلاً عن مصدر بالشركة.

وحسبما أورد موقع أرقام الخبر كانت الشركة العالمية للإستيل، المملوكة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) بنسبة 76%، قد أغلقت وحدة حامض الآستيك في منتصف يناير الماضي لإجراء أعمال صيانة روتينية.

يذكر أن نصف إنتاج المصنع يتم استخدامه في إنتاج الفينيل أسيتيل مونيمر (VAM) بينما يتم بيع النصف الباقي من الإنتاج في الأسواق المحلية والعالمية، حسب النشرة.

وكانت وحدة الفينيل أسيتيل مونيمر التابعة للشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة، المملوكة أيضاً ل»سبكيم العالمية» بنسبة 76%، تعمل بوتيرة إنتاجية منخفضة خلال فترة توقف مصنع حامض الأستيك المذكور أعلاه إلا أنها بدأت في رفع معدلاتها الإنتاجية حالياً.




30 يونيو من كل عام موعد التسديد.. مصادر لـ(الجزيرة):
(سوق المال) تفرض رسوماً إضافية على المؤسسات المالية












الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

كشفت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» أن هيئة سوق المال السعودي أصدرت قراراً في الثلاثين من يناير الماضي عممته على المؤسسات المالية المرخَّص لها، يتضمن اعتماد مقابل مالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكذلك ضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسات النشاطات، وذلك بشكل سنوي. وقالت المصادر: سيكون تاريخ استحقاق تسديد المقابل المالي المحدد لهذه الخدمات في 30 يونيو من كل عام.

وبموجب هذا القرار أصبح على المؤسسات المالية المرخَّص لها أن تدفع مبلغاً مالياً عن كل نشاط تطلب الترخيص له، وكذلك عند التجديد لهذا لنشاط؛ حيث يصبح رسماً سنوياً مفروضاً عليها.

وحسب المصادر ستكون الرسوم بمقدار 30 ألف ريال على دراسة طلب الترخيص لممارسة النشاط بصفة أصيل و25 ألف ريال على ممارسة النشاط بصفة وكيل و30 ألف ريال على نشاط التعهد بالتغطية و15 ألف ريال على نشاط الحفظ و30 ألف ريال على نشاط ممارسة إدارة صناديق الاستثمار ومثلها على إدارة محافظ العملاء.

كما يتضمن التعميم دفع مبلغ 20 ألف ريال على ممارسة نشاط الترتيب ومثلها على نشاط تقديم المشورة، وسيكون على كل شخص يتم تسجيله للوظيفة بالمؤسسات المالية أن يدفع مبلغ (2000) ريال، إضافة إلى مبلغ (2500) ريال مقابل دخول اختبار الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الاختبار وتصحيحه، ومبلغ 1000 ريال عن الدورات التي يخضع لها طالب التسجيل عن كل يوم تدريبي واحد شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الدورة والمادة العلمية.

يُذكر أن شروط الترخيص السابقة كانت تنص على أن تدفع المؤسسات المالية مبلغ 30 ألف ريال لمرة واحدة فقط دون النظر إلى عدد الأنشطة المرخَّص لها من قِبل هيئة السوق المالية، كما أن هذا الترخيص لا يتطلب تجديداً سنوياً.

والآن، وبعد صدور هذا التعميم، فقد أصبح لزاماً على المؤسسات المالية أن تدفع رسماً يخص كل نشاط يتم الترخيص، ويكون هذا الرسم واجب الدفع كل عام عند طلب التجديد له.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس