رد : عاجل جدا من وزاره التجاره
رفعه للمقام السامي تمهيدا لاقراره ..ود. يماني:
مشروع نظام الشركات الجديد يواكب نمونا الاقتصادي
واس (الرياض)
تم رفع مشروع نظام الشركات الجديد للمقام السامي تمهيدا لاستصدار المرسوم الملكي باقراره. وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني اكد ذلك. وقال «نظرا لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها .
حرصت الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى والتفاعل المستمر بين المنشآت التجارية والصناعية وغيرها وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها والتي منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانشاء الهيئة العامة للاستثمار. وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية وانشاء مجلس حماية المنافسة. وللدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذي يعكس التزايد المستمر في اعدادها».
واضاف الوزير «لقد صدر نظام الشركات في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وكان الهدف من اصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الاحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.. واستعرض الوزير أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات على النحو التالي:
- تم تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية.
- تمت اضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي.
- تم تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن ثماني عشرة سنة كما لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواء كان المدير شريكا أو من غير الشركاء.
- تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الادنى المسموح بطرحه وتخفيض قيمة السهم الاسمية الى ريال واحد.
- الشركات المساهمة المقفلة لا يتم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها.
- تم تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية.
- تم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص.
- تم اضافة فصل جديد من أربعة مواد ينظم مجلس الرقابة والذى من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل.
- تم اضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الاسهم المفقودة أو التالفة.
- تم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة و التاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة الى عشرة أيام لكفايتها. وتحديد مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوما من الاجتماع الاول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور.
- تم تعديل المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية بحيث يكون هناك اجتماع ثان أو أكثر.
- تمت اضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتنظيم اجتماعات مجلس الرقابةفي شركة التوصية بالاسهم وتحديد الاغلبية اللازمة لقراراته.
- تم حذف الحد الادنى اللازم لرأسمال الشركة المحدودة.
- تم اضافة ثلاث مواد جديدة لمشروع النظام لبيان الامور التي يجب مناقشتها في الاجتماع السنوى لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحق كل شريك في ادراج موضوعات على جدول الاعمال.
- تم اضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتعزيز حق الجمعية العامة للشركاء بتخفيض رأسمال الشركة اذا زاد عن حاجتها أو اذا منيت الشركة بخسائر.
-تمت اضافة باب جديد «الشركات القابضة» من أربع مواد لمشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات.
- تم تحديث و تعديل المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع نظام الشركات.
- تم حذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية حيث تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية الى ديوان المظالم.
الاحكام الختامية: تم اضافة ثماني مواد جديدة لمشروع النظام.
|