عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06-13-2011
الصورة الرمزية صقر قريش
 
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

  صقر قريش غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة
افتراضي الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام

الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام

الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام







صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
صححت وزارة الخدمة المدنية إجراء خاطئاً تقع فيه الكثير من الإداراتوالمصالح الحكومية، تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منهمبكراً وبلوغه سبع ساعات غياب يوم كامل.
وبينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعاملمعاملة من يغيب يوماً كاملا، بل ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاءخدمة الموظف بسببها إذا غاب خمسة عشر يوما فأكثر دون عذر مشروع
.


وأشارت إلى أن النظام في هذا الخصوص صريح وواضح، ويشير إلى أن أيام الغياب تحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكرا
.
واعتبرت الخدمة المدنية صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عنالعمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسببالانقطاع على العمل
.


وأكدت بأن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهةالمختصة في مكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا عن العمل، كما أنهلا يعتبر مفصولا لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذيينهى عقده لعدم الصلاحية في فترة التجربة
.


وأبانت بأنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بطلب العودة للخدمة متى توفرت لديهشروط ومؤهلات الوظيفة المتقدم لها مع عدم المطالبة بإمضاء فترة حظر قبلالتقدم بطلب العودة مرة أخرى للخدمة الحكومية، وذلك وفقا للمادة السابعةعشرة من نظام التأديب والتي تنص على جواز بقرار من السلطة المختصة نقلالموظف إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف مستثناة لعدموجود المؤهل والمسابقة أو إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية في العمل
.
وأكدت الوزارة أن لائحة إنهاء الخدمة للموظف تسير وفقا للحالات التالية إذالم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك،وإذا انقطع عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما منفصلة أو ثلاثين يومامتفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.


رد مع اقتباس