الموضوع: فتاوى رمضانية
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-20-2012   رقم المشاركة : ( 34 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: فتاوى رمضانية

الجماع في نهار رمضان

السؤال: في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم ؟

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مـد ( بُرّ ) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء .
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل : ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال :(بينما نحن جلوس عند النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : " مالك ؟ " قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " هل تجد رقبة تعتقها " قال :لا ، قال :" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " قال : لا ، قال : " فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ " قال : لا ، قال : فمكث النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : فبينما نحن على ذلك أتي النبي – صلى الله عليه وسلم – بعرق فيه تمر – والعرق المكتل – فقال : " أين السائل ؟ " فقال : أنا ، فقال : " خذه فتصدق به " .
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه :" وصم يوماً مكانه " . وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة ؛ فلأنها في معنى الرجل ، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه ؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم – : " عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس