رد: حديث ومعنى
رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى
ممَا جَاءَ فِي : مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنْ التَّشْدِيدِ )
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفارى رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَرَآنِي مُقْبِلًا
فَقَالَ عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام :
( هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
قَالَ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( هُمْ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ
ثُمَّ قَالَ :
وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا
إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ أَسْمَنَهُ
تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا
حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ(
وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ
وَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ اسْمُ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبُ بْنُ السَّكَنِ
وَ يُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافٍ
قَالَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ مَرْوَزِيٌّ رَجُلٌ صَالِحٌ .
الشــــــــــــروح :
) أَبْوَابُ الزَّكَاةِ- هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَرْكَانِ الَّتِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا (
هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَرْكَانِ الَّتِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ :
تُطْلَقُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ النَّفَقَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْعَفْوِ ، وَ تَعْرِيفُهَا فِي الشَّرْعِ :
إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ الْحَوْلِيِّ إِلَى فَقِيرٍ وَ نَحْوِهِ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَ لَا مُطَّلِبِيٍّ ،
ثُمَّ لَهَا رُكْنٌ وَ هُوَ الْإِخْلَاصُ . وَ شَرْطٌ وَ هُوَ السَّبَبُ وَ هُوَ مِلْكُ النِّصَابِ الْحَوْلِيِّ ،
وَ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ - الزكاة - وَ هُوَ الْعَقْلُ وَ الْبُلُوغُ وَ الْحُرِّيَّةُ ،
وَ لَهَا حُكْمٌ وَ هُوَ سُقُوطُ الْوَاجِبِ فِي الدُّنْيَا ، وَ حُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْأُخْرَى ،
وَ حِكْمَةٌ وَ هِيَ التَّطْهِيرُ مِنَ الْأَدْنَاسِ ، وَ رَفْعُ الدَّرَجَةِ ، وَ اسْتِرْقَاقُ الْأَحْرَارِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : هُوَ جَيِّدٌ لَكِنْ فِي شَرْطِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِلَافٌ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ) ،
الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ ، يُكْنَى بِأَبِي أُمَيَّةَ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ عَاشَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ سَنَةً
( عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( هُوَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ - رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ -
اسْمُهُ جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَ هُوَ مِنْ أَعْلَامِ الصَّحَابَةِ وَ زُهَّادِهِمْ ، أَسْلَمَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ ،
يُقَالُ : كَانَ خَامِسًا فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - بَعْدَ الْخَنْدَقِ ،
ثُمَّ سَكَنَ الرَّبَذَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
قَالَ الذَّهَبِيُّ : كَانَ يُوَازِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْعِلْمِ ، وَ كَانَ رِزْقُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَ لَا يَدَّخِرُ مَالًا .
قَوْلُهُ : ( هُمُ الْأَخْسَرُونَ )
هُمْ ضَمِيرٌ عَنْ غَيْرِ مَذْكُورٍ لَكِنْ يَأْتِي تَفْسِيرُهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ هُمُ الْأَكْثَرُونَ إلخ
( وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ( الْوَاوُ لِلْقَسَمِ
( قَالَ : فَقُلْتُ )
أَيْ فِي نَفْسِي
( فَدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي ) بِفَتْحِ الْفَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَاضٍ ، خَبَرٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ،
وَ يَحْتَمِلُ كَسْرَ الْفَاءِ وَ الْقَصْرَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، أَيْ يَفْدِيك أَبِي وَ أُمِّي
وَ هُمَا أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي ، قَالَهُ الْقَارِي .
وَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَ الْقَصْرِ عَلَى أَنَّهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ،
وَ رُوِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَ الْمَدِّ عَلَى الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ انْتَهَى
( هُمُ الْأَكْثَرُونَ ) ، وَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا :
أَيِ الْأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا هُمُ الْأَكْثَرُونَ مَالًا
( إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا ) أَيْ إِلَّا مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ
وَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ : يُقَالُ : قَالَ بِيَدِهِ ؛ أَيْ : أَشَارَ ، وَ قَالَ بِيَدِهِ ؛ أَيْ : أَخَذَ ،
وَ قَالَ بِرِجْلِهِ ؛ أَيْ : ضَرَبَ ، وَ قَالَ بِالْمَاءِ عَلَى يَدِهِ أَيْ صَبَّهُ ، وَ قَالَ بِثَوْبِهِ أَيْ رَفَعَهُ
( فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ) أَيْ أَعْطَى فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ :
الْحَثْيُ كَالرَّمْيِ مَا رَفَعْتَ بِهِ يَدَكَ ، وَ حَثَوْتُ لَهُ : أَعْطَيْتُهُ يَسِيرًا
( فَيَدَعُ ) أَيْ يَتْرُكُ
( إِبِلًا وَ بَقَرًا ) أَوْ لِلتَّقْسِيمِ
( أَعْظَمَ مَا كَانَتْ ) بِالنَّصْبِ حَالٌ ، وَ مَا مَصْدَرِيَّةٌ
( وَ أَسْمَنَهُ ) أَيْ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ
( تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ) أَيْ تَدُوسُهُ بِأَرْجُلِهَا ، وَ هَذَا رَاجِعٌ لِلْإِبِلِ ؛
لِأَنَّ الْخُفَّ مَخْصُوصٌ بِهَا كَمَا أَنَّ الظِّلْفَ مَخْصُوصٌ بِالْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الظِّبَاءِ ،
وَ الْحَافِرَ يَخْتَصُّ بِالْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ ، وَ الْقَدَمَ لِلْآدَمِيِّ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ .
) وَ تَنْطِحُهُ ) أَيْ تَضْرِبُهُ ، وَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ بِكَسْرِ الطَّاءِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ
) بِقُرُونِهَا ) رَاجِعٌ لِلْبَقَرِ
( كُلَّمَا نَفِدَتْ ) رُوِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ النَّفَادِ ،
وَ بِفَتْحِهَا وَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ النُّفُوذِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ )
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ
) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لُعِنَ مَانِعُ الزَّكَاةِ )
أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَ ابْنُ النَّجَّارِ ،
وَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبُورَقِيُّ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجِ أَحْمَدَ السِّنْدِيِّ
( وَ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ هُلْبٍ الطَّائِيِّ قِيلَ إِنَّهُ بِضَمِّ الْهَاءِ وَ إِسْكَانِ اللَّامِ
وَ آخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ، وَ قِيلَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَ كَسْرِ اللَّامِ وَ تَشْدِيدِ الْبَاءِ ،
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَ هُوَ الصَّوَابُ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي
) وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
) وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ
( وَ اسْمُ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبُ بْنُ السَّكَنِ وَ يُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَ خِفَّةِ النُّونِ وَ إِهْمَالِ الدَّالِ ،
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مَا صُدِّرَ بِهِ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وَ جَعَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ هْمًا ،
وَ الصَّحِيحُ الَّذِي صَحَّحَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَ الْمُتَأَخِّرُونَ الثَّانِي .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ (
بِنُونٍ آخِرَهُ مُهْمَلَةٌ مُصَغَّرًا ، الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّاهِدُ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ ،
رَوَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَ خَلْقٍ ، وَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ قَالَ :
لَمْ أَرَ مِثْلَهُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ وَ وَثَّقَهُ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْنِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ،
وَ قَدْ ضَبَطَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ لَفْظَ مُنِيرٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَ كَسْرِ النُّونِ وَ كَذَا ضَبَطَهُ فِي الْفَتْحِ
فِي بَابِ الْغُسْلِ فِي الْمِخْضَبِ
( عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ( الْمَدَائِنِيِّ صَدُوقٌ
( عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ) الْهِلَالِيِّ مَوْلَاهُمُ الْخُرَاسَانِيِّ يُكْنَى أَبَا الْقَاسِمِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ غَيْرِهِمَا ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ .
وَ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَعِينٍ وَ أَبُو زُرْعَةَ ، وَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : فِي جَمِيعِ مَا رَوَى نَظَرٌ ،
إِنَّمَا اشْتَهَرَ بِالتَّفْسِيرِ . مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ مِائَةٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ،
وَ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ
( قَالَ : الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافٍ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : يَعْنِي دِرْهَمًا ،
وَ إِنَّمَا جَعَلَهُ حَدَّ الْكَثْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ قِيمَةُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَ مَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ وَ هُوَ فِقْهٌ بَالِغٌ ،
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ وَ إِنِّي لَأَسْتَحِبُّهُ قَوْلًا وَ أُصَوِّبُهُ رَأْيًا انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَ فِي حَاشِيَةِ النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنَ الضَّحَّاكِ لِحَدِيثٍ آخَرَ هُوَ
قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُكْثِرِينَ الْمُقَنْطِرِينَ ) ،
وَ فُسِّرَ الْمُكْثِرُونَ بِأَصْحَابِ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَ أَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا التَّفْسِيرَ
هَاهُنَا لِمُنَاسَبَةٍ ضَعِيفَةٍ ، انْتَهَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ .
قُلْتُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَ بِتَفْسِيرِ الضَّحَّاكِ ، هَذَا وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ،
وَ قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ،
يَعْنِي الْمَالَ الْكَثِيرَ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ، ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ .
|